الاثنين، 17 أكتوبر 2011

الحمد لله على كل حال


تأملات

الحمد لله على كل حال

... مرأحد الرجال بأحد الصالحين، وهوجالس على الرصيف، يردد:  ( الحمد لله الذي عفاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وصلى الله على سيدنا محمد) ، فسأله: مما تحمد الله، وأنت أعمى العينين، مشلول اليدين، والرجلين...فقال له الرجل الصالح:( الحمد لله الذي جعل لي لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وبدنا على البلاء صابرا).

الضابط الثاني: الشك في تكبيرة الإحرام:


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الصلاة على المذهب المالكي
الضوابط الفقهيّة للشكّ في فرائض الصلاة

الضابط الثاني: الشك في تكبيرة الإحرام:
          وأما من شك في تكبيرة الإحرام، أو ظن، أو توهم، وكان غير مستنكح، ألغى ما فعل من صلاته، وكبّر للإحرام من جديد، وأعاد الصلاة التي دخلها بتكبيرة إحرام، طرأ عليها ما أفسد عليه يقينه الذي لا تبرأ ذمته إلا به، و ذلك على النحو التالي :
أـ بالنسبة للإمام:
          إذا شك الإمام، في تكبيرة الإحرام، أو ظنّ أو توهم، فعلى قول الإمام سحنون ـ رحمه الله تعالى ـ "يمضي في صلاته، ثم إذا سلم       سأل المأمومين، هل كبّر تكبيرة الإحرام، أم لم يكبر، فإن قالوا له، أحرمت، أخذ بقولهم، وصحت صلاة الجميع، وإن قالوا له، لم تحرم، أو شكوا هم ـ أيضا ـ في تكبيرة الإحرام، بطلت عليهم جميعا، وأعادها بهم".
          وقال غيره: "يقطع الصلاة حين طروء الشك عليه مباشرة، ويعيدها بهم".
          وثالث الأقوال في المسألة، هو: "أنه إن كان قبل الركوع قطع صلاته وأعادها بهم بعد أن يكبّر للإحرام، وإن ركع تمادى، فإذا سلم أعادها بهم".
          إلاّ أن القول الأول هو عندي أريح للنفس، والله أعلم.
ب ـ بالنسبة للمأموم:
          وأمّا بالنسبة للمأموم، فإنّه إذا شك، أو ظنّ، أو توهم في تكبيره للإحرام قبل أن يركع، قطع بسلام، وكبّر للإحرام، وتبع إمامه فيما بقي من الصلاة، ثم قضى  ما فاته بعد سلام إمامه.
          وأمّا إن حصل له الشك في تكبيرة الإحرام، بعد أن ركع وكبّر للركوع، واصل صلاته مع إمامه، فإذا سلم الإمام أعادها بعد سلامه، على المشهور من المذهب.
          فإن كبّر للركوع ونوى بها الإحرام، أجزأه ذلك التكبير.
وأمّا إذا حصل له الشك في تكبيرة الإحرام، أثناء صلاة الجمعة، فقد قال ابن القاسم، في المجموعة: "يتمّها، ويعيدها ظهرا".
ج ـ بالنسبة للفذّ:
          وأمّا الفذّ، فإنّه إذا شكّ، هل كبر تكبيرة الإحرام أو لم يكبر، قبل الركوع، وكذا لو ظنّ، أو توهم، وجب عليه أن يقطع عما هو فيه بغير سلام، ثم يكبر للإحرام، ويستأنف القراءة من جديد.
          فإذا حصل له الشك أو شبهه، بعد الركوع، فقد قال ابن القاسم : "يقطع بسلام، ويبتدئ صلاته".
          وأمّا المستنكح، فحكمه في كل ما تقدم ذكره، وجوب البناء على التمام، بل وفي جميع صور الشك، وما شابهه، إذ لا عبرة بشكه، أو ظنه، أو وهمه. إلا أنه يستحب له أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام، ترغيما للشيطان.
والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.
...يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 16 أكتوبر 2011

ما تدركه الحائض، أو النّفساء، المسافرة من الصلوات، حين رؤية الطهر.


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي
الأحكام الفقهيّة للنّفاس
ضوابط صلاة الحائض والنّفساء

ب) ما تدركه الحائض، أو النّفساء، المسافرة من الصلوات، حين رؤية الطهر.
        وكذلك ـ أيضـا ـ لو زال عذر الحـائض ـ أو النّفساء، المسـافرة، غير المقيمة، ورأت الطهر، قبل خروج الوقت الضروري، بزمن يسع، الطهارة الكبرى، وصلاة ركعة، بسجدتيها، لا أقل من ذلك، أو يسع أكثر من ركعة، لزمها ما أدركت من صلوات ذلك الوقت، على النحو المذكور، ضمن الضوابط التالية:
الضابط الأول، إدراك صلاة العصر، فقط:
       إذا زال عذر الحائض، أو النفساء، المسافرة، غير المقيمة، ورأت الطهر، في الوقت الضروري، قبل غروب الشمس، بزمن يسع الطهارة الكبرى، وصلاة ركعة بسجدتيها، لا أقل من ذلك، فإنه يجب عليها، أن تصلي صلاة العصر، فقط، لإدراكها أولى ركعتيها، في وقتها الضروري، وإلا قضتها، وجوبا، إن لم تصلها، وسقطت عنها، صلاة الظهر، بناء على أن الوقت إذا ضاق، اختص بالصلاة الثانية، من الصلاتين المشتركين في الوقت، وسقطت الأولى، اتفاقا.
الضـابط الثاني، إدراك الظهرين، معا:
وأمّا إذا زال عذر الحائض، أو النّفساء، المسافرة، غير المقيمة، ورأت الطهر في الوقت الضروري، قبل غروب الشمس، بزمن يسع الطهارة الكبرى، وصلاة ثلاث ركعات، أو أكثر من ذلك، وجب عليها، حينئذ، أن تصلي الظهرين، وذلك لإدراكها، صلاة ركعتي الظهر، وإدراكها صلاة ركعتي العصر، بما بقي لها من الركعات، في الوقت الضروري لكليهما، باعتبارهما صلاتين مشتركتي الوقت، وإلا قضتهما، وجوبا.
الضابط الثالث، إدراك صلاة العشاء، فقط:
       فإن زال عذر الحائض، أو النّفساء، المسافرة، غير المقيمة، وذلك بأن رأت الطهر، في الوقت الضروري، قبل طلوع الفجر الصادق، بزمن يسع الطهارة الكبرى،وصلاة ركعة، بسجدتيها، لا أقل من ذلك، وجب عليها أن تصلي ركعتي العشاء، فقط، لإدراكها لها في وقتها الضروري، وإلا قضتها، وجوبا، إذا لم تصلها، وأمّا صلاة المغرب، فقد سقطت في حقها، بناء على أن الوقت إذا ضاق، اختص بالصلات الأخيرة، من الصلاتين المشتركتين في الوقت، وتسقط الأولى، اتفاقا.
      
     وكذلك الحكم، لو بقي من الوقت، ما يسع الطهارة الكبرى، وصلاة ركعتين، أو ثلاثا، إذ المعروف في المذهب، أن الصلاتين المشتركتي الوقت، تدركان في الوقت الضروري، بفضل ركعة زائدة عن الصلاة الأولى، كما هو قول مالك، وابن القاسم، واصبغ ـ عليهم، جميعا، سحائب الرحمة ـ وصلاة المغرب لا تقصر أصلا، وإن هي صلت المغرب، لم يبق للعشاء شيء، والوقت، كما هو عندنا، إذا ضاق اختص بأخيرة المشتركين.
الضابط الرابع، إدراك العشاءين ـ معا:

       وأما لو زال عذر الحائض، أو النفساء، المسافرة، غير المقيمة، وذلك بأن رأت الطهر، في الوقت الضروري، قبل طلوع الفجر الصادق، بزمن يسع الطهارة الكبرى، وصلاة أربع ركعات، فأكثر، فقد أدركت صلاة العشاءين، ووجب عليها، حينئذ، أن تصلي صلاة المغرب، لإدراكها ثلاث ركعاتها كاملة، وبقيت لها ركعة، تدرك بها صلاة العشاء، المقصّرة، في وقتهما الضروري، وإلا وجب عليها قضاؤهما إن لم تصلهما.
الضابط الخامس، إدراك صلاة الصبح:

        وأما إذا زال عذر الحائض، أو النّفساء، المسافرة، غير المقيمة، وذلك بأن رأت الطهر، في الوقت الضروري، قبل طلوع الشمس، بزمن يسع الطهارة الكبرى، وصلاة ركعة بسجدتيها، لا أقل، أو كان الوقت يسع أكثر من ركعة، فإنه يجب عليها أن تصلي صلاة الصبح، وإلا قضتها، وجوبا، إن لم تصلها.
الضابط، السادس: إدراك أقل من ركعة:

        فإن زال عذر الحائض، أو النّفساء، المسافرة، غير المقيمة، ولم يبق من الوقت الضروري، إلا ما يسع الطهارة الكبرى، واقل من ركعة، وان اقتصرت فيها على قراءة الفاتحة، فقط، فإن الصلاة تسقط في حقها، لعدم إدراكها في وقتها الضروري، والله أعلم.
   والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.        
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ