الخميس، 17 نوفمبر 2011

ج) ما يسقط عن الحائض أو النّفساء المقيمة من الصلوات.


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي
ضوابط صلاة الحائض والنّفساء
ج) ما يسقط عن الحائض أو النّفساء المقيمة من الصلوات.
       وبناء ـ أيضاـ على ما هو مقرر، في مذهبنا، فإن العذر الطارئ، حيضا كان أو نفاسا، إذا حصل في الوقت الضروري فإن الحائض، أو النّفساء المقيمة غير المسافرة لا تطـالب بتلك الصلاة، التي حصل فيـها، الحيـض، أو النفاس، بل وليس عليها قضاؤها، ولو أخرتها عمدا، وفي هذا، يقول، الشيخ خليل بن اسحق ـ رحمه الله ـ تعالى ـ : "واسقط عذر حصل غير نوم ونسيان، المدرك"،  وفيما يلي من الضوابط، ما يفي بالحاجة، شرحا، وتفصيلا، إن شاء الله، تعالى ـ
الضابط الأول، سقوط صلاة العصر، فقط:
إذا طرأ الحيض، أو النفاس، على المقيمة، غير المسافرة، في الوقت الضروري،  قبل غروب الشمس، بزمن يسع، ركعات صلاة العصر،كلها، أو أقلها، دون إضافة زمن الطهارة الكبرى، فإنها تسقط عنها، وذلك لطروء العذر في وقتها الخاص بها، بل وليس عليها قضاؤها، وإن أخرتها عمدا، بيد أنها تطالب، على جهة الوجوب، بقضاء صلاة الظهر، إن لم تكن قد صلتها قبل طروء الحيض، أو النفاس، إبراء لذمتها.
الضابط الثاني، سقوط الظهرين، معا:
وأما إذا طرأ الحيض،أو النفاس، على المقيمة، غير المسافرة، في الوقت الضروري، قبل غروب الشمس، بزمن يسع صلاة خمس ركعات، فأكثر، دون إضافة زمن الطهارة الكبرى، فإن صلاتي، الظهر،والعصر، تسقطان في حقها، لطروء العذر في وقتهما، بل وليس عليها قضاؤهما، أبدا،وان أخرتهما عمدا.
الضابط الثالث، سقوط صلاة العشاء فقط:
    فإن طرأ الحيض، أو النفاس، على المقيمة، غير، المسافرة، في الوقت الضروري، قبل طلوع الفجر الصادق، بزمن يسع صلاة ثلاث ركعات، فأقل دون إضافة زمن الطهارة الكبرى، فإن صلاة العشاء تسقط في حقها، لطروء العذر في الوقت المختص بها، بل وليس عليها قضاؤها، ولو أخرتها متعمدة، إلا أنها تطالب، على جهة الوجوب، بقضاء صلاة المغرب، إذا لم تكن قد صلتها، قبل طروء الحيض، أو النفاس، إبراء للذمة.
الضابط الرابع، سقوط العشاءين معا:
     وأما لو طرأ الحيض، أو النفاس، على المقيمة، غير المسافرة، في الوقت الضروري، قبل طلوع الفجر الصادق، بزمن يسع صلاة أربع ركعات، فأكثر، دون إضافة الطهارة الكبرى، فإن صلاتي المغرب، والعشاء، تسقطان عنها، بل وليس عليها قضاؤهما،وان أخرتهما عامدة. وذلك لطروء العذر في وقتهما الضروري المختص بهما.
الضابط الخامس، سقوط صلاة الصبح:
       فإذا ما طرأ الحيض، أو النفاس، على المقيمة، غير المسافرة، في الوقت الضروري، قبل طلوع الشمس، بزمن يسع، صلاة ركعة، فأكثر، دون إضافة زمن الطهارة الكبرى، فإن صلاة الصبح،  تسقط في حقها، بل وليس عليها قضاؤها، وان أخرتها عمدا،وذلك لطروء العذر في الوقت المختص بها.
الضابط السادس، قضاء صلاة الصبح:
      وأما إذا طرأ الحيض، أو النفاس، قبل طلوع الشمس، بزمن يسع أقلّ من ركعة دون إضافة زمن الطهارة الكبرى، أو بعد طلوعها، ولم تكن الحائض، أو النفساء، قد صلت صلاة الصبح، فإنها، تثبت في ذمتها، وهي مطالبة بقضائها عندما تطهر، أبدا.
   والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.         
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ