الاثنين، 25 فبراير 2013


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصلاة على المذهب المالكي
الضابط السابع عشر
السلام على شكّ في الإتمام وعدمه
        وأمّا لو شكّ، أو ظنّ، أو توهم، الإمام، أو الفذ، وكان غير مستنكح، في تمام صلاته أو عدم تمامها، وأولى إن كان معتقدا عدم تمامها وسلّم، فإنّ صلاته تبطل لا محالة في جميع هذه الصور، وحينئذ وجبت إعادتها أبدا، على القول الأظهر والمشهور في مذهبنا، ظهر له كمالها بعد سلامه أو لم يظهر، وعلى المأموم متابعة إمامه في هذه الحالة.
       وأمّا المستنكح، فإن صلاته لا تبطل، لأنه مأمور بالبناء على الكمال، وإن استحب له أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام، ترغيما للشيطان.
... والله اعلم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.
... يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ

عـاشر موانـع الحيض والنّفـاس


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي 

عـاشر موانـع الحيض والنّفـاس

ابتداء العـدة

       ولكي لا يتوهم، بعضهم ـ صحة ابتداء عدّ أيام عدّة المطلّقة المدخول بها، غير الحامل، زمن الحيض، من إيقاع الطلاق، نص فقهاء من أعلام مذهبنا، على ذلك، رفعا للوهم، وحفظا للمطلقة من الغبن، إذ قالوا : " ومنع ابتداء عدّة فيمن تعتد بالأقراء، فلا تحسب أيام الحيض منها، بل مبدؤها من الطهر الذي بعد الحيض"، والأقراء، كما هو المذهب، هي الاطهار، والحيض ليس منها، وهو كما جـاء في المقدمات: "يطوّل العدّة، ويضر بالمطلقة، لأن مـا بقي من تلك الحيضة لا تعتدّ به في أقرائها، فتكون المرأة في تلك المرة، كالمعلّقة، لا معتدّة، ولا ذات زوج، ولا فارغة من زوج".  

       وأمّا المتوفّى عنها زوجها، وهي حائض فتحسب الأربعة أشهر وعشرا، من يوم الوفاة، ولا يكون الحيض مانعا من ابتداء عدّتها.

والله اعلم... والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.
... يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ