الثلاثاء، 30 يونيو 2015

مفسدات الصوم: 15و 16و 17و 18و 19

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصيام المذهب المالكي

مفسدات الصوم مطلقا
ومايترتب عنها في صيام رمضان خاصة

15) رفع النية ليــلا:
رفع الصائم نية الصوم، ليلا، واستمراره رافعا لها الى أن طلع الفجر، ولم يجددها قبل طلوعه، اومعه، مفسد للصوم... أي صوم كان... فرضا كان الصوم... أو نفلا... وان لم يفعل شيئا من مفسدات الصوم، كالأكل... أوالشرب... أوالجماع... أونحوذلك... من المفسدات التي تفسد الصوم... بل ولوتراجع حين اصبح، ونوى الصوم قبل طلوع الشمس... اذلا يصح صوم الا بنية ليلا... وقبل طلوع الفجر... أومعه... حيث لاينفع تجديدها بعد طلوعه.
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، ، وجب على رافع النية ليلا، واستمررافعا لها حتى طلع الفجر، الامساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، والقضاء، والكفارة، اذ برفع نية الصوم، يختل احد ركني الصيام الذي هو النية، وليس على المكره غيره شيء، لان النية محلها القلب ولاترفع بالاكراه.

واما المراد برفع نية الصوم، هو: أن يلاحظ الصائم أنه غيرناو للصوم... وأنه ليس عنده نية له... أويقول، رفعت نية صومي... أو رفعت نيتي.
بخلاف مالو علق الصائم الفطر على شيء ولم يحصل منه ذلك... كان يقول، ان وجدت طعاما، أكلت، فلم يجد طعاما... أووجده ... ولم يأكل... فلايفسد صومه بذلك.
وكذلك الحكم، لوعزم الصائم على الأكل... أوالشرب... أوالجماع... ولم يفعل من ذلك شيئا، اذ هو كمن عزم على نقض وضوءه بريح ـ مثلاـ ولم يفعل، فلا وضوء عليه... والله اعلم.
16) رفع النية نهــارا:
رفع الصائم نية صومه نهارا، هو ـ أيضا ـ مفسد للصم، أي صوم كان... فرضا كان الصوم... أو نفلا... ولولم يأت شيئا من مفسدات الصوم، كالأكل... أوالشرب... أوالجماع... أونحو ذلك من االمفسدات التي تفسد الصوم... بل ولو تراجع بعد ذلك، ونوى الصوم في أي جزء من النهار، اذ لايجوز ابطال العبادة بأي وجه من الوجوه.
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، ، وجب على رافع النية نهارا، الامساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، والقضاء، والكفارة، اذ برفع نية الصوم، يختل احد ركني الصيام، الذي هوالنية، وليس على المكره غيره شيء، لان النية محلها القلب ولاترفع بالاكراه.

واما المراد برفع نية الصوم، هو: أن يلاحظ الصائم أنه غيرناو للصوم... وأنه ليس عنده نية له... أويقول، رفعت نية صومي... أو رفعت نيتي.
بخلاف مالو علق الصائم الفطر على شيء ولم يحصل منه فعل ذلك... كان يقول، ان وجدت طعاما، أكلت، فلم يجده... أوجده ... ولم يأكل... فلايفسد صومه بذلك.
وكذلك الحكم، لوعزم الصائم على الأكل... أوالشرب... أوالجماع... ولم يفعل من ذلك شيئا، اذ هو كمن عزم على نقض وضوءه بريح ـ مثلاـ ولم يفعل، فلاوضوء عليه.
هذا، وقد اشتملت المدونة الكبرى، برواية الامام سحنون، على المسائل الثلاث، الوارد ذكرها، آنفا، ضمن المسألتين السابقتين، حيث جاء فيها:
ــ الاولى: اصبح بنية الافطار، واستمرعليها.
ــ الثانية: بيت الصيام واصبح عليه، ثم نوى الافطارنهارا.
ــ الثالثة: اصبح بنية الافطارثم نوى الصيام قبل طلوع الشمس.
ففي هذه الصوركلها، يفسد الصوم، ويجب الامساك، والقضاء، وتجب الكفارة.
17) اتيان المفطرات، مع الشك في طلوع الفجر:
اتيان المفطرات مع الشك في طلوع الفجر، مفسد للصوم... أي صوم كان... فرضا كان الصوم... أو نفلا، الا اذا تبين أن ذلك حصل قبل طلوع الفجر، وعندئذ فلا شيء في ذلك، وان كان اتيان المفطرات مع الشك في طلوع الفجر، حرام، ولو كان الاصل، بقاء الليل، وقيل، مكروه فقط.
وصورة ذلك: كمن أكل، أوشرب، أوجامع... حالة كونه شاكا في طلوع الفجر.
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، ، وجب على الشاك في طلوع الفجر، ان يمسك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، وقضاء اليوم الذي فسد صومه بالشك، فقط، ولاكفارة عليه اتفاقا.
وأما الشك، لغة: فهو الارتياب، والالتباس في الأمر، و إن شئت قلت: هو نقيض اليقين.
وهو اصطلاحا: كماعرّفه بعضهم : استواء التصديق والتكذيب في نفس المتكلم، بحيث لا يستطيع الشـاك القطع بثبوت الشيء أو نفيه، لعدم وجود مرجح لديه لأحدهما.
 ولك أن تقول : الشاك يستوي عنده إدراك الفعل وعدمه، بدون أن يرجح أنّه فعل الفعل أو لم يفعله، ومن هنا كان الشكّ كما قيل: هو مطلق التردد.
ومن ذلك: كما لوقيل للشاك: أكلت بعد طلوع الفجر، مثلا... والله اعلم.
18) اتيان المفطرات، مع الشك في غروب الشمس:
اتيان المفطرات مع الشك في غروب الشمس، مفسد ـ هو، أيضا ـ للصوم... أي صوم كان ... فرضا كان الصوم... أو نفلا... ان تبين أن ذلك حصل قبل غروب الشمس، والا فلا شيء فيه، والحال أنه تبين حصول ذلك بعد غروب الشمس، وان كان اتيان المفطرات مع الشك في الغروب حرام، باتفاق، وذلك، كمن أكل، أوشرب، أوجامع... وهو شاك في غروب الشمس.

مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، ، وجب على الشاك في غروب الشمس، ان يمسك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، وقضاء اليوم الذي فسد صومه بالشك، فقط، ولاكفارة عليه على المشهور، خلافا لمن اوجبها، الاان المشهورعدم وجوبها.

وأما الشك، لغة: فهو الارتياب، والالتباس في الأمر، و إن شئت قلت: هو نقيض اليقين.

وهو اصطلاحا: كماعرّفه بعضهم : استواء التصديق والتكذيب في نفس المتكلم، بحيث لا يستطيع الشـاك القطع بثبوت الشيء أو نفيه، لعدم وجود مرجح لديه لأحدهما.

ولك أن تقول : الشاك يستوي عنده إدراك الفعل وعدمه، بدون أن يرجح أنّه فعل الفعل أو لم يفعله، ومن هنا كان الشكّ كما قيل: هو مطلق التردد.

ويحصل الشك، بما اذا لو قيل للشاك: أكلت قبل الغروب مثلا... والله اعلم.

19) طـروء الشك، بعد الاكل والشرب:
طروء الشك على من افطربمفطرمخل بركن الامساك معتقدا بقاء الليل... أومعتقدا حصول الغروب... مفسد للصوم... أي صوم كان... فرضاكان الصوم... أو نفلا.
وذلك كمن أكل... أوشرب... أوجامع... معتقدا أن الفجرلم يطلع... أو أن الشمس غربت... ثم بعد ذلك، طرأ عليه الشك فيما فعل، هل كان الذي حصل قبل طلوع الفجر... أم بعده.؟...أوأن ذاك الذي حصل، بعدغروب الشمس... أم قبل غروبها.
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، وجب على من طرأ عليه الشك، بعد اتيانيه مفطرا من المفطرات، ان يقضي اليوم الذي فسد صومه بطروء الشك، فقط، ولاكفارة عليه... ابراء لذمته.

وأما الشك، لغة: فهو الارتياب، والالتباس في الأمر، و إن شئت قلت: هو نقيض اليقين.
وهو اصطلاحا: كماعرّفه بعضهم : استواء التصديق والتكذيب في نفس المتكلم، بحيث لا يستطيع الشـاك القطع بثبوت الشيء أو نفيه، لعدم وجود مرجح لديه لأحدهما.
 ولك أن تقول : الشاك يستوي عنده إدراك الفعل وعدمه، بدون أن يرجح أنّه فعل الفعل أو لم يفعله، ومن هنا كان الشكّ كما قيل: هو مطلق التردد... والله اعلم.
...يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ ...والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.


الأحد، 28 يونيو 2015

مفسدات الصوم: 12و 13و 14

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصيام المذهب المالكي

مفسدات الصوم مطلقا
ومايترتب عنها في صيام رمضان خاصة


12) استنشاق مادة البخار، أو الدخان (لاالرائحة):
وصول بخار الطعام، لحلق صانعه... أوغيرصانعه، باستنشاق... بل وكل بخار... يتكيف به الدماغ، ويتقوى، كما يتقوى بالأكل، والشرب... ومثله في الحكم، دخان البخور... والسجائر... والدخان الذي يمص بالقصب، ونحوه... مفسد للصوم... أي صوم كان... فرضا كان الصوم... أونفلا.
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، واستنشق الصائم شيئا مما ذكر، ووصل لحلقه، وان متعمدا، وجب عليه الامساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، والقضاء، فقط، وعلى الغار، والذي اكره غيره على ذلك اثمه، وحسابه على الله ـ تعالى ـ.
بخلاف مالووصل شيء من ذلك الى حلق الصائم، غلبة ومن غيراختيار، اواستنشاق، فانه غيرمفسد للصوم، صانعا كان لتك الاشياء، اولم يكن صانعا لها على المعتمد من المذهب.
اذ ضابط هذه المسألة، هووصول عين مادة الدخان الذي يتكيف به الدماغ، ويتقوى، باستنشاقها، لابشمها، اورائحتها.
وبناء على هذا، فانه لايفسد صوم الصائم بشم رائحة البخور، ونحوه، كالمسك، والعنبر، والزبد، والاعطار، والرياحين، والغلال، وان تعمد استنشاقها، ذلك ان الرائحة ليس لها جسم، ولامادة، وكذلك حكم الدخان الذي لايتكيف به الدماغ، ولايتقوى، كدخان الحطب، وان تعمد الصائم استنشاقه، ووصل الى حلقه... والله اعلم.
وأما الاستنشاق، فهو في اللغة: وضع الماء في الانف، وجذبه بالنفس الى أعلى، وفي هذا المعنى، يقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (اذا توضأ أحدكم، فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم فليستنثر) ـ متفق عليه
13) وصول الغبارللحلق، لغيرصانعه:
وصول غبارالدقيق، ونحوه، لحلق صائم، غيرصانعه... اوغبارميكل... اوخزن شعير... اوقمح... اوكان الغبارغبار دباغ... اوجبس... اوحفر... اونقل تراب...  اوكان غباركتان... اوفحم... اواي نوع من انواع الغباريمكن لغيرصانعه، التحفظ من وصوله لحلقه، مفسد للصوم... أي صوم كان... فرضا... اونفلا... عمدا حصل ذلك... اوكرها... اوتغريرا بالقول، كان يقال للصائم:(ان هذا القمح لاغبارله، وهو لايعلم انه كذوب)، اوتغريرا بالفعل:(كأن يدخله الى مكان زاعما خلوه من الغبار)...  تحقق من وصول الغبارلحلقه... اوشك فيه.
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، ووصل الغبارلحلق صائم غيرصانعه، وان متعمدا، وجب عليه الامساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، والقضاء، فقط، وعلى الغار، والذي اكره غيره على ذلك اثمه، وحسابه على الله ـ تعالى ـ.
14) غيبة العقـــل:
غياب العقل، بسبب الجنون... أوالاغماء... أوالسكرـ ولو بمشروب حلال ـ على المعتمد... أوكانت غيبة العقل بالاستغراق في حب الله ـ تعالى ـ اوبمخدر لأجل عملية جراحية ـ مثلا ـ أونحوها...... أوحصلت غيبة العقل بأي سبب يغيب العقل ويفقده الوعي، ويسلبه الادراك... سواءكان ذلك قبل البلوغ، اوبعده على المشهور... وسواء طالت مدتها، ام قصرت... اتخذ الصائم مايغيب عقله، سهوا... أوغلبة... أوكرها... أوعمدا...اوتغريرا بالقول، كان يقول الغارللصائم:(ان مثل هذا لايغيب العقل، وهولايعلم انه كذوب)، اوكان تغريرا بالفعل، كان يضع شخص للصائم، شيئا يغيب العقل، فغاب عقله).
 ففي جميع هذه الحالات يفسد الصوم... وتسقط النية السابقة في الصيام المتتابع... أي صوم كان... فرضا كان الصوم... أونفلا... اذلايصح صوم الا مع صحة العقل.
مايترتب عن فساد صوم رمضان(بغيرالسكر، والنوم):
 واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصلت غيبة العقل، بغيرالسكر، أوالنوم، في صيام رمضان، فانها تترتب عليها احكام شرعية، على النحوالاتي، وفق تصنيف فقهاء مذهبنا لها:
** اذا استمرت غيبة العقل، يوما... اواياما... اوسنة... اوسنين، قليلة كانت... اوكثيرة، فالقضاء واجب بامرجديد، كقضاء الحائض، والنفساء، على المعتمد، سواء حصلت غيبة العقل قبل البلوغ، اوبعده.

** اذاحصلت غيبة العقل قبل طلوع الفجر، اومع طلوعه، الذي هوآخروقت لاستحظارالنية، ولوبلحظة، واستمرت بعده ولو بلحظة، ولو كان العقل قبل طلوعه سليما، صاحيا، فالقضاء واجب ـ ايضا ـ
فان صحا، بعد ذلك مباشرة، اوفي اثناء اليوم لايجب عليه الامساك بقيته، ذلك ان كل من ابيح له الفطر، دونما اكراه، مع العلم بان ذلك اليوم من رمضان، ثم زال عذره في اثناء اليوم جازله التمادي على الفطر.

** اذا استمرت غيبة العقل يوما كاملا، من فجره لغروبه...سواء كان العقل سالما، صاحيا، قبل طلوع الفجر... أو لم يكن سالما، صاحيا قبل طلوعه، فالقضاء واجب.

** اذا استمرت غيبة العقل جل اليوم... سواء كان ـ ايضا ـ العقل سليما، صاحيا، قبل طلوع الفجر... أو لم يكن سليما، صاحيا قبل طلوعه، فالقضاء واجب.
 فان صحا، بعدها مباشرة، اوفيما تبقى من اليوم، فلايجب الامساك بقيته، ذلك ان كل من ابيح له الفطرمع العلم بان ذلك اليوم من رمضان، ثم زال عذره في اثناء اليوم جازله التمادي على الفطر.

** اذا استمرت غيبة العقل اقل اليوم، ولكن لم يكن سليما، صاحيا، وقت ايقاع النية، قبل طلوع الفجر، اومعه، الذي هوآخروقت استحظارها، فالقضاء واجب.
فان صحا، بعدها مباشرة، اوفي اثناء ما بقي من اليوم، لايجب عليه الامساك بقيته، ذلك ان كل من ابيح له الفطرمع العلم بان ذلك اليوم من رمضان، ثم زال عذره في اثناء اليوم جازله التمادي على الفطر.
بخلاف مالوسلم العقل قبل طلوع الفجرـ بمقدارايقاع النية ـ وطرأ غياب العقل، بعد طلوع الفجر، ودام أقل اليوم، فان الصوم لايفسد.

** اذا استمرت غيبة العقل نصف اليوم، ولكن لم يكن سليما، صاحيا، وقت ايقاع النية، قبل طلوع الفجر، اومعه، الذي هوآخروقت استحظارالنية، فالقضاء واجب.
فان صحا، بعدذلك مباشرة، اوبعدها فيما تبقي من اليوم، فانه لايجب عليه الامساك بقيته، ذلك ان كل من ابيح له الفطرمع العلم بان ذلك اليوم من رمضان، ثم زال عذره في اثناء اليوم جازله التمادي على الفطر.
بخلاف مالوسلم العقل قبل طلوع الفجرـ بمقدارايقاع النية ـ وطرأ غياب العقل، بعد طلوع الفجر، ودام مدة نصف يوم، فان الصوم لايفسد.

** غيبة العقل بالسكرالحلال:
اماغيبة العقل بالسكرالحلال، ليلا، فالمعتمد في مذهبنا، انها، كالاغماء، والجنون، مطلقا، سواء بسواء، في جميع الصور، والحالات، والاحكام، الانفة الذكر. وعلى الغار، والذي اكره غيره على ذلك اثمه، وحسابه على الله ـ تعالى ـ.
** غيبة العقل بالسكرالحرام:
واما غيبة العقل بالسكرالحرام ليلا، فهي ـ ايضا ـ على المعتمد من مذهبنا، كالاغماء، في جميع صوره، واحواله المتقدمة الذكر، الاانها موجبة للامساك حين يصحوالعقل نهارا، تعظيما لحرمة الشهر، مع قضاء اليوم الذي فسد صومه فقط، وجوبا. وعلى الغار، والذي اكره غيره على ذلك اثمه، وحسابه على الله ـ تعالى ـ.
** غيبة العقل بالنوم:
واما غيبة العقل بالنوم، فلاتفسد الصوم، ولاتوجب القضاء، اتفاقا، حصل ذلك يوما، اواياما، ان بيت الصائم نية الصوم ليلا، بل ولونام كامل الشهر، بشرط تبييت النية بعد ثبوته، وبذلك صح صومه، وبرئة ذمته، ان شاء الله ـ تعالى ـ ... والله اعلم.

وأما المراد بغيبة العقل في العرف الفقهي، هي: استتاره... وحبسه عن أداء وظيفته على الوجه الطبيعي... والله اعلم.
...يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ ...والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 26 يونيو 2015

مفسدات الصوم: 9 و 10 و 11

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصيام المذهب المالكي

مفسدات الصوم مطلقا
ومايترتب عنها في صيام رمضان خاصة


9) التقيؤ،أوالاستقاء،(تعمد اخراج القيء):
تعمد اخراج القيء، مفسد للصوم مطلقا، ولولم يرجع منه شيء الى الحلق ـ ولو قل ـ... أي صوم كان، فرضا كان الصوم، أونفلا... متغيرا كان القيء... اوغيرمتغير... تحقق الصائم عدم رجوعه الى حلقه... أوشك فيه... اذ مجرد اخراج القيء، (التقيء)، مفسد لصوم الصائم.
اذ المعتبر في ذلك كله، الاستيقاء ( التقيء، أي: اخراج القيء).
قال ابن المنذر، في الاجماع: (أجمعوا على أنه لاشيء على الصائم اذا ذرعه القيء) ـ أي: ولم يرجع منه شيء الى الحلق ـ  وقال:( وأجمعوا على ابطال صوم من استقاء عامدا) ـ أي: ولولم يرجع منه شيء الى حلقه ـ
 ويظهرالفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، في تعمد اخراج القيء، اوخروجه غلبة، وفيما يتعلق بها من احكام شرعية.
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن    الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، وجب على الصائم، الامساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، وقضاء اليوم الذي فسد، دون كفارة، مالم يرجع منه شيء الى الحلق.
واما ان رجع منه شيء الى الحلق، ولو غلبة، فالامساك، والقضاء،        والكفارة.
هذا، والتقيؤ، اوالاستيقاء ـ عند الفقهاء ـ هوتعمد اخراج القيء... والله اعلم.

10) القلــــس:
رجوع قلس الماء، أو الطعام، الى الحلق... أوالى المعدة، بعد وصوله الى طرف اللسان... أوالى موضع في الفم، يمكن طرحه منه، مفسد للصوم... أي صوم كان ... فرضا كان الصوم... أونفلا... لعلة كان خروجه... أولامتلاء المعدة... قل... أو كثر... متغيرا كان القلس... أو غيرمتغير... رجع سهوا... أو غلبة...  أوكرها... أوعمدا... تحقق الصائم من رجوعه.... أو شك فيه... مستيقظا كان الصائم... أو نائما...
ففي جميع هذه الصور، يفسد صوم الصائم، اذ المعتبر في ذلك كله، رجوع القلس الى الحلق، اورجوع شيء منه، قليلا كان، اوكثيرا... والا فلا فساد... والصوم صحيح ان شاء الله ـ تعالى ـ.
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن رجوع القلس للحلق من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، وجب على الصائم، الامساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، وقضاء اليوم الذي فسد، دون كفارة، اذا رجع منه شيء غلبة، اوسهوا.
 واما ان رجع من القلس شيء الى الحلق، عمدا، فالظاهرـ عندي ـ من اقوال فقهاء مذهبنا، انه موجب للامساك، والقضاء، والكفارة.
قال ابن حبيب: (هوبخلاف البلغم، عليه القضاء، والكفارة في عمده، لانه طعام، وشراب، ومخرجه من الصدر، ويقضي في سهوه، وان رده من بين لهواته، ومن موضع لايمكن طرحه منه، فلا شيء عليه...).
 وقال مالك في المجموعة، في الذي يبتلع القلس ناسيا:(لاقضاء عليه، وقال ابن القاسم:(وهذا يقتضي انه لاكفارة في عمده)، انتهى، نقلا من الدرالثمين، والمورد العين، شرح المرشد المعين، على الضروري من علوم الدين، لابن عاشر، تأليف، الشيخ، محمد بن احمد ميارة، المالكي.         
وأما عن  القلس، فهو: ماخرج من البطن الى الفم، من طعام، أوشراب، ملئ الفم كان أودونه، فاذا غلب، وكثر، فهو القيء، والله اعلم.
11) البلغـــم... والريق:
رجوع البلغم، أوالريق، الى الحلق، بعد خروجه على الشفة، مفسد للصوم، أي صوم كان، فرضا كان الصوم... أونفلا... رجع سهوا... أو غلبة...  أوكرها... أوعمدا... تحقق الصائم من رجوعه.... أو شك فيه... مستيقظا كان الصائم...       أو نائما.
بخلاف مالولم يظهرالبلغم، اوالريق، على الشفة، وابتلعه الصائم بعد فصوله لطرف لسانه، اوبعد وصوله الى لهواته، فالراجح، انه لا شيء عليه، وان قدر على طرحه، الاانه اساء فقط.
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن رجوع البلغم، اوالريق للحلق، بعد ظهوره على الشفة من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، ورجع منه شيء للحلق، بعد خروجه، وظهوره على الشفة، وجب على الصائم، الامساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، وقضاء اليوم الذي فسد، دون كفارة، اذا رجع منه شيء غلبة، اوسهوا.
واما اذا رجع منه شيء، بعد ظهوره الشفة، عمدا، واختيارا، وجب على الصائم، الامساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، والقضاء، والكفارة.
وأما البلغم، فهو: مايخرج من الصدر، وقيل عنه ـ ايضا ـ: انه خلط من أخلاط البدن الاربعة، في عرف الاقدمين.
وأما الريق، فهو: اللعاب الذي يفرزه الفم... كما في قولهم: (اني على الريق)، أي: لم آكل، ولم أشرب بعد شيئا... والله اعلم.
...يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ ...والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 25 يونيو 2015

مفسدات الصوم: 6 و 7 و 8

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصيام المذهب المالكي

مفسدات الصوم مطلقا

ومايترتب عنها في صيام رمضان خاصة



(6وصول الجامد المغذي الى المعدة من منفذعال:
وصول غير المائع، الى المعدة، مما كان جامدا، مغذ، من منفذ عال فقط، (غيرسافل، عن المعدة، كدبر، وفرج امرأة)، فم كان، أوغيره، مفسد للصوم، أي صوم كان، فرضا كان الصوم، أونفلا... وصل الجامد الى المعدة، سهوا... أوغلبة... أوكرها... أوعمدا، اولضرورة شرعية... اوتغريرا بالقول، كان يقال للصائم:(لم يطلع الفجر، اوغربت الشمس، فاكل شيئا جامدا مغذ، وهولايعلم ان القائل كذوب)، اوكان التغريربالفعل، (كان يجعل شخص في فم صائما مغذ جامد، وابتلعه)، وسواء كان الصائم نائما... أومستيقظا... رده بعد وصوله الى معدته... أولم يرده... محققا وصوله كان ... أو مشكوكا فيه.
ففي جميع هذه الحالات، يفسد صوم الصائم... اذ المعتبر في ذلك كله، وصول الجامد المغذي الى المعدة من منفذ عال فقط، غيرسافل، نهارا ، والا فلا فساد... والصوم صحيح ان شاء الله ـ تعالى ـ... والله اعلم.

اذ المعتبرفي ذلك كله، وصول الجامد المغذي الى المعدة، من منفذ عال فقط، غيرسافل عن المعدة، والا فالصوم صحيح، ان شاء الله ـ تعالى ـ.
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن    الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، سهوا، اوغلبة، اوكرها، اوتغريركذوب، اولضرورة شرعية، تحقيقا، اوشكا، حال اليقظة، اوالنوم، وجب على الصائم، الامساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، وقضاء اليوم الذي فسد، وكذلك الحكم بعد زوال الاكراه.
واما  حصوله عمدا، فموجب للامساك، والقضاء، والكفارة.
 وكذا تجب الكفارة ـ ايضا ـ على من اكره غيره على ذلك، اوغرربه، اذلافرق بين ان يفسد صوم نفسه، اوصوم غيره، هذا فضلا عن كونه اجتراء على انتهاك حرمة ماعظم الله ـ تعالى ـ.
بخلاف ما لو حصل وصول الجامد المغذي للمعدة، من منفذعال، في غيرصيام رمضان، فله احكامه الخاصة به، والتي ارجينا الحديث عنها في مضانها.
وأما عن المائع، فهو: كل ماينماع... ويسيل... ويتحلل... ولوفي المعدة...
وأما المعدة، فهي في عرف الفقهاء: ما انخسف من الصدرالى السرة، اوهي ـ كما قالوا ـ: بمنزلة الحوصلة للطير، والكرش للحيوان.
واما المراد بالجامد، فهوعند فقهائنا، ماليس بمائع، اومتحلل...والله اعلم.
7) وصول الجامد غيرالمغذي الى المعدة، من منفذ عال:
وأما الجامد غير المغذي، كالدرهم، والحصاة، والنواة... ونحوذلك، فقد اختلف فقهاء مذهبنا في افساد الصوم بوصوله الى المعدة، من منفذ عال فقط،(لامن منفذ سافل عن المعدة، كدبر، وفرج امرأة،) فالمختار، في مذهبنا، ـ والذي اعتمده ـ : (أنه مفسد للصوم)، لانه يشغل المعدة اشتغالا ما، وينقص كلب الجوع، سواء وصل الى المعدة، عمدا...اوسهوا...اوغلبة...اوتغريرا بالقول، كان يقال للصائم:(ان الجامد غيرالمغذي لايفسد الصوم)... اوتغريرا بالفعل، كان يضع الغارشيئا جامدا غيرمغذ في فم صائم، وابتلعه)... وسواء كان الصائم نائما... أومستيقظا... رده بعد وصوله الى معدته... أولم يرده... محققا كان وصوله... أو مشكوكا فيه.
ففي جميع هذه الحالات، يفسد صوم الصائم... اذ المعتبر في ذلك كله، وصول الجامد غير المغذي الى المعدة، من منفذ عال فقط، لامن منفذ سافل عن المعدة، كدبر، وفرج امرأة، حيث لافساد، والصوم صحيح ان شاء الله ـ تعالى ـ .
ونص كلام اللخمي في هذه المسألة:( اختلف في الحصاة، والدرهم، فذهب ابن الماجشون في المبسوطة الى ان للحصاة، والدرهم حكم الطعام، فعليه في السهوالقضاء، وفي العمد القضاء، والكفارة، ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب، لاقضاء عليه الاان يكون متعمدا فيقضي لتهاونه بصومه، فجعل القضاء مع العمد من باب العقوبة، والاول اشبه لان الحصاة تشغل المعدة اشتغالا ما، وتنقص كلب الجوع). اهـ
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن    الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل وصول الجامد غيرالمغذي نهارا في صيام رمضان الى المعدة، من منفذ عال فقط، على النحو المذكورآنفا، وجب الامساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، وقضاء اليوم الذي فسد فقط، على المختارالذي اعتمدناه من اقوال فقهاء مذهبنا، وباء الغار، اوالذي اكره صائما على ذلك، باثمه، وحسابه على الله ـ تعالى ـ. 
وأما عن الجامد، فهو:غير المائع، اوالمتحلل.
وأما المعدة، في عرف الفقهاء فهي: ما انخسف من الصدر الى السرة، وهي ـ كما قالوا ـ: بمنزلة الحوصلة للطير، والكرش للحيوان، والله اعلم.
8) رجوع القيء الخارج بنفسه:
رجوع القيء الخارج بنفسه، والمجاوزللحلق، اذا رجع منه شيء  ـ ولو قل ـ الى الحلق، مفسد للصوم، أي صوم كان، فرضا كان الصوم، أونفلا... رجع القيء الى حلق الصائم، سهوا... أوغلبة... أوكرها... أوعمدا... لعلة مرضية كان خروجه، اولامتلاء المعدة... متغيرا كان اوغيرمتغير... تحقق الصائم رجوع القيء الى حلقه... أوشك فيه... مستيقظا كان الصائم... أو نائما.
مفسد للصوم في جميع هذه الحالات، اذ المعتبر في ذلك كله، رجوع القيء الى الحلق، اورجوع شيء منه، قليلاكان، اوكثيرا... والا فلا فساد... والصوم صحيح ان شاء الله ـ تعالى ـ.
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن    الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، سهوا، اوغلبة، اوكرها، تحقيقا، اوشكا، حال اليقظة، اوالنوم، وجب على الصائم، الامساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، وقضاء اليوم الذي فسد، وان رده بعد وصوله لحلقه، وكذلك الحكم بعد زوال الاكراه.
 واما حصوله عمدا، واختيارا، من الصائم، فموجب للامساك، والقضاء،          والكفارة، ولو رده بعد وصوله لحلقه.
وكذا تجب الكفارة ـ ايضا ـ على من اكرهه على ذلك، اوغرربه، اذلافرق بين ان يفسد صوم نفسه، اوصوم غيره، فضلا عن كونه ا جتراء على انتهاك حرمة ما عظم الله ـ تعالى ـ.
 بخلاف ما لو حصل رجوع القيء للحلق في غيرصيام رمضان، فله احكامه الخاصة به، والتي ارجينا الحديث عنها في مضانها.

واما عن القيء، فهو ـ كما عرفه الفقهاء ـ الخارج من المعدة عبرالفم، من اكل، وغيره... والله اعلم.

...يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ ...والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.