الجمعة، 24 يوليو 2015

سهو المأمـــــــــــــــوم

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصلاة المذهب المالكي
سهوالمأموم وشكه
الضوابط الفقهية
لكيفية تدارك المأموم ما فاته به الإمام


الضابط الخامس: تدارك المأموم السجود في صلب الإمام:
        وأما إذا كان الذي فات المأموم، الذي ثبتت مأموميته سجدة واحدة أو سجدتين من الركعة الأولى أو من غيرها، لسبب من الأسباب القاهرة، فإن علم يقينا أو غلب على ظنه أنه إذا أتى بالسجود الذي فاته، قبل رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة التي قام لها، والتي تلي ركعة النقص بالنسبة للمأموم، فإنه يجب عليه أن يأتي بما فاته به إمامه من سجود، ثم يلتحق به فيما هو فيه من أفعال الركعة التي قام لها.
       وأما إذا علم يقينا، أو غلب على ظنه عدم إدراك الإمام قبل رفع رأسه من ركوع الركعة التي قام لها، أو شك في إدراكه، ترك الإتيان بالسجود الذي فاته به الإمام، وتبعه فيما هو فيه من أفعال الصلاة، ثم بعد سلام إمامه يقضي الركعة التي فاته سجودها على صفتها إن سرا فسرا، وإن جهرا فجهرا، وإن بالفاتحة والسورة، فبالفاتحة والسورة، فإن خالف وأتى بما فاته من سجود، صحت صلاته إن أدرك الإمام قبل رفع رأسه من الركوع،  وإلا، بأن لم يدركه إلا بعد الرفع منه، بطلت صلاته ووجب عليه قطعها والدخول فيها من جديد، ثم بعد سلام إمامه يقضي ما فاته قضاء المسبوق، وذلك لبطلان الركعة التي فاته سجودها، وبطلان الركعة الثانية التي فاته ركوعها.
       وأما لو تعمد المأموم ترك السجود، حتى رفع الإمام رأسه من ركوع  الركعة التي قام لها، والتي تلي ركعة النقص بالنسبة للمأموم، بطلت صلاته، إلا إذا أتى بالسجود الذي تعمد تركه وأدرك إمامه قبل الرفع من الركوع، فالراجح صحتها مع الإثم، والله أعلم.
... يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ ...والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الخميس، 23 يوليو 2015

سهو المأمــــــــــــوم

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصلاة المذهب المالكي
سهوالمأموم وشكه
الضوابط الفقهية
لكيفية تدارك المأموم ما فاته به الإمام


الضابط الرابع: تدارك المأموم الرفع من الركوع في صلب الإمام:
        وكذا قد يحدث أن يفوت الرفع من الركوع المأموم، فيرفع إمامه من ركوعه، ولم يرفع معه، لسبب من الأسباب القاهرة، وحينئذ، يجب عليه أن يأتي بالرفع فقط الذي فاته به الإمام، وفق الأحكام والكيفية المعمول بها في تدارك الركوع سواء بسواء، فلتراجع هناك.
       وإذن، فلو حصل للمأموم سهو ـ مثلا ـ وبقي راكعا حتى رفع إمامه من الركوع، ثم انحط معه ساجدا دون أن يرفع، فإن علم أنه يمكنه الإتيان بالرفع الذي فاته وأدرك إمامه قبل رفع رأسه من السجدة الثانية، أتى به، وإلا تركه وقضى تلك الركعة التي فاته الرفع من ركوعها...والله اعلم.
...يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ ...والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سهوالمأمــــــــــــوم

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصلاة المذهب المالكي
سهوالمأموم وشكه
الضوابط الفقهية
لكيفية تدارك المأموم ما فاته به الإمام

الضابط الثالث:  تدارك المأموم الركوع في صلب الإمام:
        إذا فات ـ  بسبب من الأسباب القاهرة ـ المأموم الذي ثبتت مأموميته، الركوع، وعلم يقينا أنه إذا أتى به، أدرك إمامه قبل رفع رأسه من السجدة الثانية، التي تلي هذا الركوع، وجب عليه أن يأتي به ثم يلتحق بالإمام، وإلاّ بطلت صلاته.
       وأما عن كيفية تدارك هذا الركوع، فإنه إذا أتى به المأموم ثم أدرك إمامه وهو ساجد السجدة الأولى، وجب عليه أن يسجدها معه، ثم يواصل صلاته مقتديا به. وإن أدركه جالسا بين السجدتين، سجد السجدة الأولى، ثم التحق به فيما هو فيه.
       وأما إذا أدركه في السجدة الثانية، سجدها معه ـ أيضا ـ فإذا ما رفع الإمام رأسه منها، رفع معه ثم سجد السجدة الثانية والتحق به فيما هو فيه.
       فإن لم يدرك الإمام إلا بعد رفع رأسه من السجدة الثانية، ألغى ما فعل واقتدى به، ثم بعد سلامه من الصلاة، قضى الركعة التي فاته ركوعها على صفتها المعروفة، إن سرا فسرا، وإن جهرا فجهرا، وإن بالفاتحة والسورة فبالفاتحة والسورة، وإلا بطلت صلاته إن اعتد بهذه الركعة.
       وأما إذا ظن المأموم أنه لا يدرك إمامه في السجدة الثانية بعد الإتيان بالركوع الذي فاته به، وجب عليه تركه، والالتحاق به فيما هو فيه. فإذا ما سلّم الإمام من الصلاة، قضى تلك الركعة التي فاته تدارك ركوعها على صفتها المعلومة.
       فإن خالف وأتى بالركوع الذي فاته، صحت الركعة إن أدرك الإمام قبل رفع رأسه من سجدتها الثانية، ولا قضاء عليه، فإن لم يدركه قبل الرفع منها، إلتحق به فيما هو فيه، وبطلت تلك الركعة فقط، ووجب عليه قضاؤها على النحو المتقدم ذكره، وإلا بطلت صلاته وأعادها أبدا إن اعتد بها.
       وأما إذا تعمد المأموم ترك الركوع حتى رفع الإمام منه، فإن كان هذا الركوع من الركعة الأولى، بطلت الصلاة، كما جزم به الأجهوري ـ رحمه الله ـ تعالى ـ وإن كان من غير الركعة الأولى، فإن استمر حتى رفع الإمام من جميع سجودها، بطلت الصلاة ـ أيضا ـ إلا إذا أتى به وأدرك الإمام قبل رفع رأسه من السجدة الثانية، فالراجح، صحتها مع الإثم، والله أعلم.
 ...يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ ...والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الاثنين، 20 يوليو 2015

سهوالمأموم وشكه

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصلاة المذهب المالكي
سهوالمأموم وشكه
الضوابط الفقهية
لكيفية تدارك المأموم ما فاته به الإمام

الضابط الثاني : ما بعد ثبوت المأمومية:
       فإذا ما ثبتت مأمومية المأموم، ولو كان مسبوقا، بعقد الركوع مع الإمام، وفي أية صلاة، سواء صادفه في أولى ركعات الصلاة، أو في غيرها، جاز له الإتيان بما فاته به إمامه ركوعا كان أو رفعا منه، أو سجودا، ما لم يفت محل التدارك، وكان السبب شرعيا، وإلاّ بطلت صلاته.
       هذا، وعلى المسبوق مراعاة ترتيب ركعات صلاته حال قضاء ما فاته به الإمام، وذلك بأن يقضي أولا ما لم يمكنه تداركه بعد ثبوت المأمومية، ثم يقضي ما فاته به الإمام قبل الائتمام به، كما هو الحال في الصورة الثانية عشرة. من صور موجبات السجود القبلي... والله اعلم.
...يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ ...والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 13 يوليو 2015

سهو المأموم وشك

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصلاة المذهب المالكي
سهو المأموم وشكه

الضابط الأول : التدارك قبل ثبوت المأمومية.
       بناء على أن المأمومية لا تثبت إلا بادراك ركعة مع الإمام، فإنّه إذا فات المأموم الركوع، أو الرفع منه، سهوا، أو بسبب الزحام، أو النعاس الخفيف الذي لا ينقض الوضوء، أو كان الفوات بسبب الإكراه، أو المرض، أو لانشغاله بحل أزرار ثوبه، أو ربطها، أو بسبب مشيه لسد فرجة في الصف، وما إلى ذلك من الأسباب القاهرة، فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الركعة، بعد سلام الإمام وكأنه مسبوق، إن سرا فسرا، وإن جهرا فجهرا، ولا يتدارك ما فاته به الإمام، ولو تيسر له ذلك، لعدم ثبوت مأموميته التي لا تتحقق إلا بإدراكه الإمام قبل رفع رأسه من الركوع، سواء أدركه في الركعة الأولى أو في غيرها.
       وفي هذا يقول ابن القاسم ـ رحمه الله، تعالى ـ : "الذي أرى وآخذ به، فمن نعس خلف الإمام في الركعة الأولى ـ أي بالنسبة للمأموم   ـ أن لا يعتد بها ولا يتبع إمامه فيها، وإن أدركه قبل أن يرفع رأسه من سجودها، ولكن يسجد مع الإمام ثم يقضيها بعد سلامه".
       ومن هذا نعلم أن ما يفعله الجهلة حين يجدون الإمام قد رفع رأسه من الركوع ، يحرمون، ثم يركعون، ويدركون الإمام في السجود، مبطل لصلاتهم، إلا إذا ألغوا هذه الركعة ولم يعتدوا بها، وقضوها بعد سلام الإمام.
...يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ ...والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 8 يوليو 2015

سهوالمأموم وشكه

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصلاة المذهب المالكي
سهوالمأموم وشكه
الضوابط الفقهية
لكيفية تدارك المأموم ما فاته به الإمام

رأينا فيما تقدم من المسائل المتعلقة بالضوابط الفقهية للسهو عن الفرائض، أن فوات تدارك الفرض المسهو عنه يبطل الركعة صاحبة النقص، وتبعا لذلك فإن ركعات الصلاة تتحول مواقعها، ويطالب الساهي إماما كان أو فذا بالبناء على ما صح له من ركعات صلاته وفق قاعدة البناء في الأقوال والأفعال المذكورة ضمن قواعد السهو عن الفرائض.
إلا أن الحكم هنا يختلف إذا كان الساهي مأموما، ذلك أنه إذا فاته تدارك الفرض المتروك من إحدى ركعات الصلاة بسبب زحام، أو غيره، فإن ركعات صلاته لا تتحول عن مواقعها، ولذلك فإنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يعتمد قاعدة البناء في الأقوال والأفعال، وإنما الذي يجب عليه قضاء الركعة التي فاته تدارك إصلاحها على صفتها المعهودة، حيثما كان موقعها من ركعات الصلاة التي هو فيها، إن سرا فسرا، وإن جهرا فجهرا، وإن بالفاتحة والسورة، فبالفاتحة والسورة.
وأما إذا لم يفته تدارك الفرض الذي فاته به إمامه، فعلى المشهور من المذهب، يجب عليه تداركه وقضاؤه في صلب الإمام، وفق الضوابط التالية.
...يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ ...والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الخميس، 2 يوليو 2015

مفسدات الصوم:24 و 25 و 26 و 27

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصيام المذهب المالكي

مفسدات الصوم مطلقا
ومايترتب عنها في صيام رمضان خاصة
مما يقتضيه السياق، ارتأيت ان الفت نظرالسادة القراء، الى ان بعض الناس يتحدث احيانا، فيقول:( لاحياء في الدين) وهذا محض خطأ، لأن الحياء من الدين، والصواب:(لاحياء في معرفة الدين)... ومن ذلك مايلي... وذاك هو الفقه.
24 ) انزال المذي:
انزال المذي يقظة، بلذة معتادة، بمقدمات الجماع... كاللمس... اوالقبلة... أوخرج باستدامة النظر... أوالفكر... أوكان انزاله بسبب المداعبة ولوببعض الاعضاء، كرجل... أوشعر... اوظفر... أو نحوذلك، مما يحصل بسببه الامذاء... مفسد للصوم... أي صوم كان... فرضا كان الصوم... أونفلا... سواء اعتاد الصائم عدم خروجه ان هو فعل ذلك... اوكان يشك في خروجه عند فعله... عمدا حصل ذلك... اوسهوا... اوكرها... اوتغريرا... انعظ... اولم ينعظ... تحقق من خروجه... اوشك فيه... ذكرا كان المنزل للمذي، اوانثى.
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، وجب الإمساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، وقضاء اليوم الذي فسد فقط، وباء الغار، والذي اكره غيره على ذلك باثمه، وحسابه على الله ـ تعالى ـ.

وأما لوخرج المذي بلذة غيرمعتادة، أوعن احتلام، أوعن استنكاح، أو خرج بلا لذة أصلا، اوخرج على وجه المرض، اوالسلس، مع متابعة التداوي، والعلاج، اوبمجردالنظر، اوالفكر، من غيرقصد، ولااستدامة، فلا يفسد الصوم، اتفاقا...
وكذا لوحصل انعاظ  فقط، وان نشأ بمقدمات الجماع ونحوها، فلايفسد الصوم، على المعتمد.
واما المذي، فهو في العرف الفقهي: ماء، أبيض، رقيق، يخرج غير متدفق، عند اللذة، حال الملاعبة، أوالتذكار، أواستدامة النظر.
واما الانعاظ، فهوانتصاب قصبة الذكر، عند مقدات الجماع، وغيرها... والله اعلم.
25) انزال المنــي:
انزال المني يقظة، بلذةمعتادة، بمقدمات الجماع... أو باستدامة النظر... أوالفكر... أوانزاله بسبب المباشرة، ولوبعضومن الاعضاء، كرجل... أوشعر... اوظفر، أو نحوذلك، مما يحصل بسببه خروج المني... مفسد للصوم... أي صوم كان... فرضا كان الصوم... أونفلا... ذكرا كان المنزل للمني، اوانثى.
اعتادا على عدم خروجه، عند التذكر... أوالنظر... أوالمباشرة... أوحال مقدمات الجماع.... أو كانا يعلمان خروجه ان هما، أوأحدهما، فعل ذلك... أو شك فيه، حين الأقدام على فعله... تحققا من خروج المني... أو شكا في خروجه، بعد فعل ذلك... فعلا ذلك سهوا... أوكرها... او عمدا... اوتغريرا بالقول، اوبالفعل.
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، عمدا، ومطاوعة، وجب الإمساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، وقضاء اليوم الذي فسد، والكفارة، ووجب على الغار، والذي اكره غيره على انزال المني، ان يكفرعنه بالعتق، أوالاطعام، اذلافرق بين ان يفسد صوم نفسه، اوصوم غيره، فضلا عن كونه اجتراء على انتهاك حرمة ماعظم الله ـ تعالى ـ وعلى المكره، امساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، والقضاء فقط، وذلك كما لوداعب الزوج زوجته، وهي مكرهة، فانزلت .
واما انزال المني بفعل سبب من الاسباب المذكورة، سهوا، فموجب للامساك، والقضاء فقط، وكذلك الحكم لو خرج المني من نظرة واحدة، فجأة، من غير استدامة.

وأما لوخرج المني بلذة غيرمعتادة، أوعن احتلام، أوعن استنكاح، أو خرج بلا لذة أصلا، اوعلى وجه المرض، اوالسلس، دون ان يقدرعلى التحكم في خروجه بالتداوي، والعلاج، فلا يفسد الصوم، اتفاقا.
وكذلك الحكم، لونزل مني الجماع، الواقع ليلا، بعد طلوع الفجر، فانه لاشيء فيه على الظاهر من أقوال فقهائنا.
تعريف مني الرجل:
وأما مني الرجل، كما عرفه فقهاء المالكية، فهو: ماء أبيض، ثخين، يخرج دفقة، اثردفقة، عند اللذة الكبرى غالبا، رائحته رطبا، كرائحة الطلع، وكرائحة البيض حين ييبس، بالنسبة لصحيح المزاج، وأما طعمه، فمر.
تعريف مني المرأة:
وأما مني المرأة، كما عرفه فقهاؤنا، فهو: ماء أصفر، رقيق غالبا، مالح الطعم، يخرج عند اللذة الكبرى، عادة، كما يخرج ماء الرجل.
فائدة فقهية:
هذا، وقد قالوا: اذا اجتمع الما آن في الرحم، كان الولد بينهما، وأيهما سبق، أوعلا، أشبه الولد صاحبه.
26) الوط ء،(مغيب الحشفة):
** المغيب (الفاعل): الحشفة... أوالكمرة... أورأس الذكر... في التعبير الفقهي، كلها بمعنى واحد... والمراد بالتغييب هو الادخال، وضابط افساد صوم المغيب (الفاعــل) هو:
اذا غيب الذكر... البالغ... ولوخنثى مشكلا، ذكره، وأدخله، كله... أوبعضه... أو قدره من مقطوعه... أوأدخله مثنيا... في فرج مطيق للجماع، ولولم يكن بالغا... قبلا كان... أودبرا... لآدمي كان الدبر... أولبهيمة... أودبرنفسه.... دبرأنثى كان... أودبرذكر... غيب ذكره في محل الافتضاض... أو في مسلك البول... حيا كان المغيب فيه(المفعول به)... أوميتا... نائما كان... أومستيقظا... لف المغيب (الفاعــل) على ذكره خرقة، أو جلدة، لاتمنع حصول اللذة... أولم يلفه... أنعظ... أو لم ينعظ... نزل منه مذي... أومني... أولم ينزل شيء.
فسد صومه في جميع هذه الصور المذكورة كلها، وذلك بشرطين:
ـ الشرط الأول: أن يكون المغيب فيه(المفعول به) بالغا، الا اذا كان بهيمة، فانه لايشترط فيها البلوغ، حيث يفسد صوم المغيب، بمجرد تغييب الحشفة في البهيمة، وفق ماذكرآنفا.
ـ الشرط الثاني: أن يكون المغيب فيه(المفعول به)، مطيقا للجماع، ولولم يكن بالغا، اذ تغييب الذكر في ذي الفرج غير المطيق للجماع، اودبره، لايفسد الصوم، مالم ينزل مذي، أو مني، وحينئذ يكون افساد الصوم بسبب الانزال لا بسبب تغييب الحشفة.
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، نهارا، عمدا، واختيارا، وجب على الفاعل، الإمساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، وقضاء اليوم الذي فسد، والكفارة، ووجب عليه ـ ايضا ـ ان يكفرعلى المفعول به ان اكرهه على ذلك، بالعتق، اوالاطعام، اذلافرق بين ان يفسد صوم نفسه، اوصوم غيره، فضلا عن كونه اجتراء على انتهاك حرمة ماعظم الله ـ تعالى ـ وعلى المكره، (المفعول به) امساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، والقضاء فقط، وذلك كما لواكره الزوج زوجته على الوطْء.
بخلاف ما لوحصل الوطء، سهوا، اوجهلا بحرمته نهاررمضان، فليس فيه الا الاسماك، بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، ان علم التحريم، والقضاء فقط.

ـ التغييب الذي لايفسد الصوم:
وبناء على هذا، فانه لايفسد صوم المغيب ( الفاعل) اذا كان غير بالغ ... أو لف على ذكره خرقة، أو جلدة كثيفة، تمنع حصول اللذة... وانزال المذي... أو المني...
وكذلك الحكم، لوحصل تغييب الحشفة بين الفخذين... أوبين الشفرين... أو بين الأليتين... أوفي هواء الفرج... أو في ثقبة ولو انسد القبل، والدبر... مالم ينزل مذي... أو مني... ومثله ـ عندي ـ الفرج، الاصطناعي، وماشابهه... والله اعلم.

27الوطء مغيب الحشفة:
** المغيب فيه( المفعول به) الحشفة... أوالكمرة... أورأس الذكر... في التعبير الفقهي، كلها بمعنى واحد... والمراد بالتغييب هو الادخال، وضابط افساد صوم المغيب فيه (المفعول به) هو:
اذا غيب ( بضم الغاء، وكسر الياء، أي: ادخل) ذكرآدمي...اوذكربهيمة، في قبل... أو دبر... ذكر... أو أنثى... في محل الافتضاض، كان التغييب... أوفي مسلك البول... كان المفعول به ( المغيب فيه ) نائما... أو مستيقظا... لف على الذكرخرقة، خفيفة...أو جلدة، لاتمنع حصول اللذة... أولم يلف عليه شيء... غيب الذكركله، في قبل المغيب فيه... أو بعضه... أوقدره من مقطوعه... أو غيب مثنيا في فرجه... كان الذكر في حالة انعاظ... أولم يكن في حالة انعاظ ... نزل مذي من المغيب فيه (المفعول به )... أو نزل منه مني... أولم ينزل منه شيء.
فسد صوم المغيب فيه ( المفعول به ) في جميع هذه الحالات المذكورة كلها، وذلك بشرطين:
الشرط ألأول: أن يكون المغيب فيه ( المفعول به ) بالغا... ذكرا كان... أو أنثى.
الشرط الثاني: أن يكون المغيب ( الفاعل ) هو ـ ايضا ـ بالغا، الا اذا كان بهيمة، فلا يشترط فيها البلوغ.
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، نهارا، عمدا، واختيارا، وجب على المفعول به، الإمساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، وقضاء اليوم الذي فسد، والكفارة، ووجب عليه ـ ايضا ـ ان يكفرعن الفاعل ان اكرهه على ذلك، بالعتق، اوالاطعام، اذلافرق بين ان يفسد صوم نفسه، اوصوم غيره، فضلا عن كونه اجتراء على انتهاك حرمة ماعظم الله ـ تعالى ـ وعلى المكره، (الفاعــل) امساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، والقضاء فقط، وذلك كما لواكرهت الزوجة زوجها على الوطْء.
بخلاف ما لوحصل الوطء، سهوا، اوجهلا بحرمته نهاررمضان، فليس فيه الا الاسماك، بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، ان علم التحريم، والقضاء فقط.

ما لايفسد صوم المغيب فيه:
وبناء على هذا فانه لايفسد صوم المغيب فيه ( المفعول به ) البالغ، اذا غيب في قبله ... أو دبره، ذكرآدمي، غيربالغ... مالم ينزل منه مذي... أومني... أوغيب في قبله... أودبره، ذكر آدمي... أو ذكر بهيمة، والحال أنه قد لف عليه خرقة كثيفة... أوجلدة، تمنع حصول اللذة... ولم ينزل منه مذي... أومني... وكذلك لايفسد صوم المفعول به ( المغيب فيه ) اذا غيب ذكر آدمي... أو ذكربهيمة، بين فخذيه... أوبين اليتيه... أو بين شفري فرجه... أوفي هواء فرجه... أو في ثقبة من جسده... وذلك كله اذا لم ينزل منه مذي... أومني...
 ومثله في الحكم، الخنثى المشكل، اذا غيب ذكرنفسه في فرج نفسه... فان صومه لايفسد، مالم ينزل منه مذي... أو مني... بخلاف ما لوغيب ذكره في دبرنفسه، فيفسد صومه... انزل... أم لم ينزل...
ومما لايفسد صوم المفعول به ( المغيب فيه ) تغييب ذكرميت، في قبله... أو دبره... مالم ينزل منه مذي... أومني... ومثله ـ عندي ـ الذكر الاصطناعي. والله أعلم.
كلمة ختام:
 التمس من الاخوة، والاخوات، المتصفحين لهذا المختصر، من فقه الصيام، على المذهب المالكي، مساعدتي باصلاح الاخطاء، وابلاغي ـ ان امكن ـ بذلك، حتى اتدارك مايجب تداركه، والله لايضيع اجرالمحسنين... والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين... نفعني الله ـ تعالى ـ واياكم بما علمنا، وعلمنا ما لم نعلم، وجعلنا ممن يشملهم حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :( من يرد الله به خيرا فقه في الدين)...آمين.
تم الفراغ من طبعه، صبيحة يوم الجمعة، 25 شعبان، عام،1436 هجري

***********

الأربعاء، 1 يوليو 2015

مفسدات الصوم: 20 و 21 و 22 و 23

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصيام المذهب المالكي

مفسدات الصوم مطلقا
ومايترتب عنها في صيام رمضان خاصة

20) الحيــض:
الحيض، مفسد للصوم، بجميع أنواعه... فرضا كان الصوم... أو نفلا، بل ان الحيض يسقط وجوب الصوم على الحائض، طيلة مدة سيلان الدم، وإن صامت الحائض فلن يقبل منها، أبدا، لعدم صحته.
وانما الذي يجب عليها، حين رؤية إحدى علامتي الطهر، قصة، أو جفوفا، ولو كانت معتادة القصة، أن تجدد النية لمتابعة صومها الذي قطعه الحيض، ولو كان القطع لفترة قصيرة، كسيلان الدم بعد غروب الشمس، وانقطاعه قبل الفجر، حيث لا تكفي النية الأولى، لما بقي من أيام صوم زال موجب منعه، ولو مع طلوع الفجر، أو قبله بلحظة يسيرة جدا، وان لم يتسنى لها الاغتسال، بل أولم تغتسل أصلا، إذ الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم.
 مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا طهرت الحائض نهارا، في صيام رمضان، لا يستحب لها الإمساك، بقيت اليوم، في مذهبنا، وان وجب عليها قضاء اليوم، اوالايام التي فسد صيامها بسبب الحيض، فقط.
تعريف الحيض
الحيض لغـة: هو السيلان، يقال: حاض الوادي أي: ســال به الماء، وحاضت الشجرة، أي: سال منها الصمغ الأحمر، وحاضت المرأة، تحيض، حيضا، فهي حائض، وحائضة، إذا سال دم حيضتها، ويسمى، الطمث، والضحك، والإعصار، والنفاس.
الحيض اصطلاحا: واما الحيض في الاصطلاح الفقهي، فهو: ماسال بنفسه من قبل الانثى، الممكن حملها عادة، دما كان، اوصفرة، اوكدرة، ولو دفقة واحدة، غيرزائد على خمسة عشريوما.
هذا، ويطلق الحيض على القليل والكثير، لكونه جنسا فإذا ما أريد التنصيص على الواحدة لحقته التاء، فيقال: الحيضة، وأمّا إذا أريد الحالة المستمرّة، والصفة المعتادة، يقال: حائض، كطاهر، وطالق.
صفة دم الحيض: وبناء على هذا، فدم الحيض على المشهور من المذهب المالكي، هو ما كان أحمر خالص الحمرة، أو سائلا أصفر كالصديد، أو كان ذا لون وسط بين البياض والسواد، وهو كما قيل: يشبه غسالة اللحم، وأما ما غاير هذه الأوصاف، فلا يعتبر حيضا حتى تترتب عليه أحكامه.
ما لا يعتبر دم حيض: وممّا لا يعتبر دم حيض، ما سال من الأنثى بسبب الولادة ـ أو افتضاض البكارة، أو لعلّة وفساد في البدن، وكذلك الذي سال من غير القبل، دبرا كان، أو ثقبة تحت المعدة ـ مثلا ـ لانسداد المخرجين، ومثله في الحكم ما سال من الصغيرة التي دون سن الحيض، والكبيرة الآيسة، أو السائل في غير موعده، وقبل وقته، بعلاج أو دواء على الظاهر من الأقوال.
هذا، ولمعرفة المزيد عن أحكام الحيض، يمكن مراجعة كتابي فقه الحيض والنفاس على المذهب المالك وهو متوفر في المكتبات، ان شاء الله ـ تعالى ـ والله، أعلم.
21) الشك في الطهرمن دم الحيض:
إذا شكت، الحائض، في الطهر، أحصل مع الفجر، أم بعده، فسد صومها... أي صوم كان... فرضا كان الصوم...أو نفلا.
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، وجب عليها الإمساك بقية اليوم، لاحتمال حصول طهرها مع الفجر، أو قبله، وقضت ذلك اليوم، لاحتمال حصوله بعده، وظاهر المذهب، أن لا كفارة عليها ان لم تمسك.

هذا، ولمعرفة المزيد عن أحكام الحيض، يمكن مراجعة كتابي فقه الحيض والنفاس على المذهب المالك وهو متوفر في المكتبات، ان شاء الله ـ تعالى ـ والله، أعلم.

22) دم النفـــــــاس:
النفاس هوـ أيضا ـ مفسد للصوم، بجميع أنواعه... فرضا كان الصوم... أو نفلا، بل انه يسقط وجوب الصوم على النفساء، طيلة مدة سيلان الدم، وإن صامت النفساء فلن يقبل منها، أبدا، لعدم صحته.
وانما الذي يجب عليها، حين رؤية إحدى علامتي الطهر، قصة، أو جفوفا، ولو كانت معتادة القصة، أن تجدد النية لمتابعة صومها الذي قطعه النفاس، ولو كان القطع لفترة قصيرة، كسيلان الدم بعد غروب الشمس، وانقطاعه قبل الفجر، حيث لا تكفي النية الأولى، لما بقي من أيام صوم زال موجب منعه، ولو مع طلوع الفجر، أو قبله بلحظة يسيرة جدا، وان لم يتسنى لها الاغتسال، بل أولم تغتسل أصلا، إذ الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم. 
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا طهرت النفساء نهارا، في صيام رمضان، لا يستحب لها الإمساك، بقيت اليوم، في مذهبنا، وان وجب عليها قضاء اليوم، اوالايام التي فسد صيامها بسبب دم النفاس، فقط.
تعريف النفاس:
النّـفـاس لغة: هو ولادة المرأة، سواء كان معها دم، أم لا، لا نفس الدم الخارج من قبل المرأة، لأجل الولادة، هـذا وسمي النفاس، نفاسا، لتنفس الرحم بالولادة، أي، لطرح الرحم الولد، وعندئذ تسمى المرأة، نفساء، بضم النون، وفتح الفاء، على وزن عشراء، والجمع، نفاس، بضم النون، وفتح الفاء، ونفس، بضمّهما، ونفساوات بضمّ النون وفتح الفاء، وليس في الكلام العربي ما وزنه فعلاء بضمّ الفاء، يجمع على فعال، بكسر الفاء غير نفساء.
النفاس اصطلاحا: وأما النفاس في الاصطلاح الفقهي، فهو: ما يسيل من قبل المرأة، من دم، أو صفرة، أو كدرة، بسبب الولادة، وان كان المولود سقطا، ظهر بعض خلقه، من اصبع، أو ظفر، أو نحوه، سواء سال أحد هذه السوائل مع الولادة، أو بعدها، لا قبلها على الأرجح، ذلك أن ما سال من دم، أو صفرة، أو كدرة قبل الولادة، لا يسمى نفاسا، وإنما هو حيض عندنا، ولو سال لأجلها.
ما لا يسمى نفاسا: وبناء على هذا، فإن الدم السائل من غير القبل ـ أو لغير الولادة ـ أو لعلة مرضية ـ أو على غير وجه العادة ـ أو قبل الولادة ـ أو زمن الحمل ـ أو بعد مضي مدة أيام النفاس المحددة، بستين يوما ـ أو بعد الولادة الجافة، بخمسة عشر يوما، فجميع ما ذكر، لا يعتبر دم نفاس، حتى تطبق عليه أحكامه، بل يمكن أن ينظر في شأنه، وفق الأحكام الفقهية، المتعلقة بالحيض.
هذا، ولمعرفة المزيد عن أحكام النفاس، يمكن مراجعة كتابي فقه الحيض والنفاس على المذهب المالك وهو متوفر في المكتبات، ان شاء الله ـ تعالى ـ والله أعلم.
23) الشك في الطهرمن دم النفاس:
إذا شكت، النفساء، في الطهر، أحصل مع الفجر، أم بعده، فسد صومها... أي صوم كان... فرضا كان الصوم...أو نفلا.
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، وجب عليها الإمساك بقية اليوم، لاحتمال حصول طهرها مع الفجر، أو قبله، وقضت ذلك اليوم، لاحتمال حصوله بعده، وظاهر المذهب، أن لا كفارة عليها ان لم تمسك.
هذا، ولمعرفة المزيد عن أحكام النفاس، يمكن مراجعة كتابي فقه الحيض والنفاس على المذهب المالك وهو متوفر في المكتبات، ان شاء الله ـ تعالى ـ... والله أعلم.
...يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ ...والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ