الأربعاء، 24 فبراير 2016


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

نشرع على بركات الله ـ تعالى ـ في نشركتابنا المؤنس، تزامنا مع كتابنا خصائص الخطبة الجمعية، على صفحات مدونتا المباركة، ابتداء من اليوم، راجين من الحق ـ سبحانه ـ ان ينفع به، وينفعنا يوم لاينفع مال، ولابنون... وعلى الله التكلان، ومنه العون والتوفيق.

المؤنس الوافر
على نظم ابن عاشــــر

تأ ليف
الشيخ، الواعظ: الهادي الغربي
المدرس سابقا، بجامع الزيتونة المعمور، وعضوبمشيخة الجامع الاعظم وفروعه



الكتاب الاول
مقدمة اصوليــــــــــــــــة

ويليه
المختصرالمفيد من الدرالثمين، الشهيربميارة الصغير
***********

مقدمة اصوليــــــة
متن ابن عاشر              
تأليف، العلامة: عبد الواحد بن عاشر
تحيقيق، الشيخ: محمد الشاذلي النيفري

قال الشيخ، عبد الواحد بن عاشر- رحمه الله – تعالى- في نظمه الشهير- المرشد المعين على الضروري من علوم الدين :

مقدمة من الأصول معينة فى فروعها على الوصول
المؤنس الوافـــــــــــــــر

تأليف الشيخ،الواعظ: الهادي الغربي

قدم ابن عاشر- عليه سحائب الرحمة - بين يدي الحديث في فقه الفروع، مقدمة، موجزة من علم الأصول، تحدث فيها عن الحكم الشرعي، وأقسامه، ووسائله، كي يستعين بها دارس فروع فقه الأصول، على معرفة حقائق أحكام تلك الفروع الفقهية، كمعرفة أن الواجب - مثلا- ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وأن المندوب ما طلبه طلبا غير جازم، ونحو ذلك من الأحكام الآتي بيانها، إن شاء الله ـ تعالى ـ كالمحرم، والمكروه، والمباح، وكفى بذلك إعانة، كما قال الشيخ: محمد بن احمد ميارة، المالكي، في كتابه الدرالثمين، والمورد المعين، شرح المرشد المعين، على الضروري من علوم الديــــــن.

وأما قوله: (مقدمة...) فخبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذه مقدمة.

وقوله: (من الأصول...) جاء على حذف مضاف، تقديره علم، أو فن، أي: من فن الأصول، وهو صفة أولى لمقدمة، متعلقة بمحذوف تقديره، منقولة، أي مأخوذة  من علم الأصول.

وقوله: (معينة...) وصف ثان لمقدمة، أي يستعان بمعرفتها، في فروع الأصول المشارإليها آنفا، على الوصول إلى معرفة أحكامها، وهو معنى قوله: (على الوصول).

وبهذا الوصف ـ كما قال الشيخ، ميارة ـ رحمه الله ـ تعالى ـ : (يتعلق المجروران بعده) أي: بعد  قول الناظم: (في فروعها)، وقوله: (على الوصول).

معنى مقدّمة
ومقدّمة ٬ بكسر الدال٬ أفصح من فتحها٬ أي: متقدمة، من (قـــــدم، اللازم ـ بفتح القاف ـ)، بمعنى تقدَم، وبفتحها، من (قـــــدَم) المتعدي ــ بتضعيف الدال ــ  بمعنى، ان الغيرقدَمها.

ومقدمة الكتاب: هي الفصل الذي يعقد في أوله٬ وإن شئت قلت: هي ما يتوقف عليه الشروع في محتواه٬ أوهي خلاصة قدّمت أمام المطلوب٬ لارتباط بينهما٬ وتعريف  به .
وقد يراد بها، مقدَمة الجيش، وهي الجماعة، او الكوكبة المتقدمة منه.
وقد يراد بها ـ ايضا ـ مقدمة العلم، وهي مايتوقف عليه الشروع في مسائله.
 بخلاف مقدمة الكتاب، فانه يراد بها الفصل الذي يعقد في اوله، وبهذا يظهرالفرق بين قولهم: (مقدمة العلم)، وقولهم: (مقدمة الكتاب).

الأصــــــــــــل
قوله: (من الأصول...)
الأصل لغة: يجمع على أصول٬ وهو أسفل الشيء٬ ومنه٬ قولهم: (أسفل الجبل) أي: أصله الذي يقام عليه، وأصل الشجرة٬ أي: طرفها الثابت في الأرض٬ وأصل الجدار، أي: أساسه.

والخلاصة٬ هي: أن الأصل ما قابل الفرع ولذلك قالوا في تعريفه: (انه ما بني عليه غيره)٬ ومن ذلك أصول الفقه٬ أي: ادلته، وقواعده.
 الفـــــــــــرع
والفرع لغة: يجمع على فروع٬ وهو: ما بني على غيره٬ كالأساس يبنى عليه الجدار٬ وفروع الشجرة٬ على أصولها٬ وفروع الفقه لأصولها.
علم الأصـــــــــــول
وأما علم الأصول، فهو كما عرفه الفقهاء: (النظر في الادلة الشرعية، لاستنباط الاحكام، والتكاليف، وفق القواعد المقررة في هذا العلم).

وهذه الأدلة التي ذكروا، على ضربين:
أ‌-        أدلة إجمالية، وقواعد كلية، (أي: عامة، وغيرمعينة، كمطلق الامرللوجوب، والنهي للتحريم، وسنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حجة، ونحو ذلك كالاجماع، والقياس، والاستصحاب، وسد الذرائع، والاستحسان، والمصلحة المرسلة).
هذا، واتماما للفائدة، نشير الى ان تلك الادلة الاجمالية، وهاتيك القواعد الكلية، انما استنسخت من ممارسة الفقهاء المجتهدين، لمسالك الاجتهاد في استنباط الاحكام من ادلتها التفصيلية ـ الاتي ذكرها، قريبا، ان شاء الله ـ  ومن ثم قيل: (علم اصول الفقه، علم بقواعد الاستنباط الكلية )، الذي كان ـ كما يقول، في المقدمة، العلامة ابن خلدون ـ رحمه الله، تعالى ـ: (اول من كتب فيه، الامام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ املى فيه رسالته الشهيرة)، ( الرسالة).

 الدليــــــــــــل

وأما الدليل لغة: فهو الدال، وهو المرشد، والهادي الى أي شئ، ويطلق على ما يستدل به، وعلى كل مافيه دلالة، وارشاد.

وهو في الاصطلاح الفقهي: ما يمكن التوصل بصحيح النظرفيه الى حكم شرعي، عملي، على سبيل القطع، اوالظن.

واما عن ادلة اصول الفقه المتفق عليها، فهي: الكتاب، والسنة، والاجماع، والقياس، والمختلف فيها، سبعة، هي على مقتضى مذهبنا المالكي: قول الصحابي، وعمل اهل المدينة، والاستحسان، والاستصحاب، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والعرف.


ب (أدلة تفصيلية، فهي: ( تلك الآيات، وأحاديث الأحكام، وما يتفرع عنهما من مختلف الأقيسة، وضروب الاجماعات، كقوله ـ تعالى- : {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً{103} ـ النساء، وقوله – تعالى-:{ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً{32} ـ الاسراء، وكصلاته ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الكعبة، فيما اخرجه البخاري، والاجماع على ان لبنت الابن السدس، مع بنت الصلب، حيث لاعاصب لهما، وقياس الارز، على البر، لامتناع بيع بعضه الا مثلا بمثل، يدا بيد، كما رواه مسلم، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها). 

الأحد، 21 فبراير 2016

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

من خصائص الخطبة الجمعية
على المذهب المالكي

الخاصية الثانيـــــة
أنها واجبـــــة: ووجوبها خصيصة انفردت بها دون سائر الخطب إطلاقا, ومنهـــــا الخطب الدينية كخطبتي العيدين والإستسقاء وغيرهما.
وكونها واجبة، أي أنها واجبة وجوب الفرائض, إذ لا تصح صلاة الجمعة إلا بعدها, لأمره تعالى بالسعي إليها وحضورها, حيث قال جل من قائل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نــــــــودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} وذكر الله كما مر، فسر بالخطبة، والآية كما يقول القرافي:" دلت على وجوب الخطبة" وقال الفاكهاني:"لا خلاف بين الأئمة فــــــــــي وجوب الخطبة" وهي عندنا شرط في صحة الجمعة.
وإنها لكذلك واجبة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم , حيث لم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بغير خطبة, فعن جابر بن سمرة ـ رضي الله عنه ـ فيما رواه الإمام مسلم, قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلــــس بينهما, يقرأ القرآن ويذكر الناس"
يقول الإمام النووي في هذا الحديث الشريف: " فيه أن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين, قــــال القاضي: ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة"
وعلى هذا جرى عمل الخلفاء من بعده ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعمل التابعين،  وأتباعهم, وأجمعت الأمة على ذلك.
وبناء على هذا, فانه لو صليت الجمعة بغير خطبة, كانت الصلاة باطلة ووجبت إعادتها بعد خطبة أن اتسع الوقت, وإلا صليت ظهرا فرادى آخر الوقت المختار.
وأما إن صليت الجمعة قبل الخطبة - لجهل الإمام ـ مثلا - ثم خطب, أعيدت الصلاة فقط , على ما قال الإمام مالك في المدونة, وهو مقتضى الآية الكريمة: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرضِ} فالفــــاء للترتيب والتعقيب, وهو- أيضا - مقتضى فعله عليه الصلاة والسلام, وفعل الخلفاء والتابعين رضي الله عنهم أجمعين.
  هذا, وأقل الخطبة, ما يسمى خطبة عند العرب, وقيل: أقلها حمد الله تعالى، والصلاة على سيدنا ـ محمد صلى الله عليه وسلم ـ وتحذير، وتبشير، وقرآن في الخطبة الأولى, واستحب في مذهبنا أن يختم الخطبة الثانية بـــ:" يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين". وهذا هو الأصـوب عند ابن القاسم.
... والله اعلم... يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ ... والحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام، على سيدي، وقائدي، وقرةعيني، وشفيعي، محمد رسول الله، وعلى آله، واصحابه، ومن والاه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبت، 20 فبراير 2016

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

من خصائص الخطبة الجمعية
على المذهب المالكي
الخاصيـــة الأولــــــــى

أنها ذكر: وذلك لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللهِ} الجمعة- 9-
وذكر الله فسره بعضهم بالخطبة, وفسره آخرون بالصلاة.
إلا أن جمهور المفسرين على أنه- هما معا- وسندهم في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: " فاسعوا إلى ذكر الله " أي:" إلى خطبة الإمام والصلاة معه."إ.هـ
وفي هذا يقول أبو بكر بن العربي:" والصحيح أنه الجميع, أوله الخطبة."
ويعجبني في هذا السياق قول المحقق, العلامة محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحريــر والتنوير:" قلت: وإيثار "ذكر الله "هنا دون أن يقول إلى الصلاة, كما قال:" فإذا قضيـــت الصلاة" لتتأتى إرادة الأمرين: الخطبة والصلاة."
وهي ذكر لما رواه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه, أن رسول اللــــــه صلى الله عليه وسلم قال:" من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة, ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنـة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة, ومن راح في الســـاعة الثالثــــة فكأنما قرب كبشا أقرن, ومن راح في الساعة الرابعـــة فكأنمــــا قرب دجاجة, ومن راح فـــي الســـاعة الخامسة فكأنما قرب بيضة, فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"
وبلفظه روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه- بيد أنه لم يذكر قوله عليــــــــه السلام- "في الساعة الأولى"
قال الرافعي في قوله صلى الله عليه وسلم:" يستمعون الذكر" أي يستمعون الخطبة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الإمام مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: "إذا كان يــوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول, فإذا جلس الإمـــام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر" وفي رواية: " فإذا جلس الإمــــــــــام طويت الصحف وحضروا الذكر"
... والله اعلم... يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ ... والحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام، على سيدي، وقائدي، وقرةعيني، وشفيعي، محمد رسول الله، وعلى آله، واصحابه، ومن والاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الأحد، 14 فبراير 2016

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصلاة المذهب المالكي
فوائـد فقهيّة

الفائدة الثامنة: جلوس الإمام في الأولى أو الثالثة:
وإن جلس الإمام، سهوا، على رأس الركعة الأولى أو الثالثة، فيسبح له أحد المأمومين، فإن لم يفقه بالتسبيح كلمه، فإن لم يرجع، فعلى المأموم العالم بسهوه أن لا يوافقه على هذا الجلوس، بل يجب عليه أن يقوم ، ولا يجلس، فإن لم يسبّح به بطلت صلاته.
الفائدة التاسعة: حجة مخالفة الإمام:
لقائل أن يقول نحن مأمورون باتباع الإمام،  فلماذا نخالفه فيما أخطأ فيه ؟ والجواب عن ذلك نقول: إن الأمر باتباعه في غير ما أخطأ فيه، وأما فيما تبيّن خطؤه فيه، فالواجب مخالفته، وغاية الأمر أنا نسبح به، فإن رجع فالأمر واضح، وإلا فلا نتبعه.
 الفائدة العاشرة:  تذكر الإمام صلاة نسيها:
إذا تذكر الإمام صلاة نسيها، وهو في الصلاة، قطع، وأعلم المأمومين بذلك، قال ابن القاسم: ـ رحمه الله ـ تعالى ـ :" قال مالك: " أرى أن يقطع ويعلمهم، ويقطعوا، ولم يره مثل الحدث".
فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة، أعادها هو ولا إعادة عليهم، وإن أعادوا في الوقت، فحسن.
الفائدة الحادية عشر: المواضع التي لا يطلب فيها الدعاء:
من المواضع التي لا يطلب فيها الدعاء:
1ـ بعد الفراغ من دعاء التشهد عقب السجود القبلي، حيث يسلم المصلي مباشرة، بعد قوله "... وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله" دون دعاء، والصلاة على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الدعاء.
2 ـ وكذلك من أقيمت عليه الصلاة وهو في أخرى فرضا كانت الصلاة أو نفلا.
3 ـ وكذا من خرج عليه الإمام لخطبة الجمعة وهو يصلي النفل، إذ المطلوب حينئذ أن يخفف ويترك الدعاء.
4ـ ولا يطالب بالدعاء ـ أيضا ـ من سها عن دعاء التشهد حتى سلم الإمام، أو سلم عليه وهو في أثنائه، أو بعد تمامه قبل شروعه في الدعاء.
الفائدة الثانية عشر: سجود السهو في نظم ابن عاشر:

قال ابن عاشر ـ رحمه الله ـ تعالى ـ في سجود السهو، نظما:

فصل لنقــص سنــــة سهوا يسن     قبل السلام سجدتان، أو سنــــــن
إن أكّدت، ومن يزد سهوا سجد  بعد     كذا والنقص غلــــــب ان ورد    
واستدرك القبلي مع قرب السـلام    واستدرك البعدي ولو من بعد عام
عـن مقتد يحمل هذين الإمـــــام     وبطلت بـ .....................  
وفوت قبلي ثلاث سنــــــــــــــن      بفصل مسجـــــد كطــــول الزمــــن
واستدرك الركن فإن حال ركوع     فالغ ذات السهو والبنــــا يطـــــوع
كفعل من سلم، لكن يحـــــــــــرم     للبـــــاقي، والطول الفســـاد ملـزم
من شك في ركن بنى على اليقين    وليسجدوا البعـــــدي، لكن قد يبين
لأن بنـــــــوا في فعلهم والقـــول    نقص بفـــــــــــــوت سورة فالقبلي
كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع     وركبــــــــا، لا قبل ذا لكن رجــــــع

مسك الختام
وهكذ، ايها الاخوة الاعزاء، اكون قد انهيت ـ بفضل من الله ـ تعالى ـ وتوفيقه، نشرثالث كتاب، على صفحات هذه المدونة المباركة، سائلا الله ـ تعالى ـ ان ينفع بها كل من زارها، وبلغها لينتفع بها، وان ينفعني ـ سبحانه ـ بها يوم القاه...
احبتي في الله، حياكم الله، وسددكم الله، ووفقكم الله...لاتحرموني من دعائكم.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السبت، 13 فبراير 2016

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الصلاة المذهب المالكي
فوائـد فقهيّة

الفائدة الرابعة: مخالفة الإمام في الصلاة:
إذا سجد الإمام سجدة واحدة وترك السجدة الثانية، سهوا، من أي ركعة  من ركعات الصلاة وقام للركعة التي تلي ركعة النقص، سواء انفرد الإمام بالسهو، أو شاركه بعض المأمومين فيه، فإنه يجب على المأمومين العالمين بسهوه أن لا يتبعوه، ولا يقوموا معه، وإنما الذي يجب عليهم عمله، هو أن يسبّح به أحدهم لعله يرجع للإتيان بالسجدة التي تركها، فإن لم يفقه بالتسبيح، كلّمه، وإلا بطلت صلاتهم.
فإذا لم يرجع، سجدوا لأنفسهم تلك السجدة التي سها عنها الإمام، والتحقوا به، وواصلوا صلاتهم معه على صفتها المعلومة، إلى تمامها، فإذا سلم الإمام سلموا بسلامه، وصحت صلاتهم، وبطلت عليه.
وأما إذا رجع لسجودها بعد أن سبحوا به، سجدوها معه إن لم يسجدوها لأنفسهم، ثم بعد الفراغ من الصلاة يسجد الإمام سجدتي السهو، بعد السلام، وتبعه الجميع في ذلك.
وكذا يكون العمل لو ترك الإمام الركوع سهوا، إذ الظاهر على مذهب ابن القاسم ـ رحمه الله، تعالى ـ انتظاره، والتسبيح، أو الكلام، لعله يرجع، فإن لم يرجع، أتوا بالركوع وما بعده لأنفسهم ثم التحقوا به، وواصلوا صلاتهم معه إلى تمامها على النحو السابق ذكره.
هذا، ويجب على الإمام، الرجوع لخبر الجماعة المستفيضة، أو لعدلين، سواء تيقن صدقهم، أو شك فيه، أو ظنه، بل ولو جزم بكذبهم، ولا يعمل بيقينه، على النحو المذكور ضمن الفائدة الثالثة.
الفائدة الخامسة: زيادة الإمام سجدة ثالثة:
أما إذا زاد الإمام سجدة ثالثة، سهوا، فكذلك ـ أيضا ـ لا يتبعه المأموم العالم بسهوه، بل يسبح به أحد المأمومين، وإلا كلمه إن لم يفقه بالتسبيح، فإن رجع فالأمر ظاهر، وإلا انتظروه، ثم واصلوا صلاتهم معه إلى تمامها، فإن لم يسبحوا به بطلت صلاتهم.
الفائدة السادسة: زيادة الإمام ركعة:
وإذا قام الإمام لركعة زائدة، سهوا، سبح به أحد المأمومين ـ أيضا ـ فإن لم يفقه بالتسبيح كلّمه ، فإن لم يرجع، تبعه من تيقن موجبها، أو شك فيه، وجلس من تيقن زيادتها، فإن جلس الأول وقام الثاني، بطلت صلاة كل منهما، ومن لم يسبح به.
الفائدة السابعة: تزحزح الإمام للقيام من ركعتين:
إذا تزحزح الإمام للقيام من ركعتين ناسيا دعاء التشهد، فإنه يسبح به أحد المأمومين، وإلا كلمه إن لم يفقه بالتسبيح، لعله يرجع، فإن استقل قائما ولم يرجع، تبعه المأمومون ولم يخالفه أحد.
... يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ