الجمعة، 3 فبراير 2012

الضوابط الفقهيّة للشكّ في فرائض الصلاة ، الضابط الخامس


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الصلاة على المذهب المالكي
الضوابط الفقهيّة للشكّ في فرائض الصلاة
الضابط الخامس

الشك في الرفع من الركوع في نفس الركعة حال  
السجود أو الجلوس.
       وأما من شك في الرفع لركوع الركعة التي هو فيها، هل رفع منه أم لا، حال سجوده، أو حال جلوسه، إماما كان الشاك أو فذا، وكان غير مستنكح، وجب عليه ـ أيضا ـ أن يبني على المحقق من الركعة الذي هو الركوع، وحينئذ يجب عليه أن يقوم بنية الرفع من الركوع الذي شك فيه، ثم بعد أن يعتدل قائما، ينحط للسجود مباشرة دون قراءة، أو ركوع جديد، ويتم صلاته على صفتها المعلومة، فإذا سلم، سجد سجدتي السهو، إن لم يحصل نقص سنة ولو خفيفة، وإلا سجد سجدتي السهو قبل السلام.
       وكذا يكون العمل لو ظنّ أو توهم، في الرفع من الركوع، وأما المستنكح، فيجري عليه ما سبق ذكره غير مرة.
والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.
...يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق