الثلاثاء، 12 يناير 2016

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الصلاة المذهب المالكي
فوائـد فقهيّة

الفائدة الأولى: تسبيج المأموم  لسهو إمامه:
تسبيج المأموم، هو قوله :" سبحان الله" عند تيقنه من سهو الإمام، رجلا كان المأموم أو امرأة، وهو مطلب شرعي على جهة فرض الكفاية، إذا قام به أحد المأمومين، سقط عن الآخرين، إذ تبطل صلاة الجميع بتركه، وهو عندنا أفضل من التصفيق.
الفائدة الثانية: شروط الكلام لإصلاح صلاة الجماعة:
للكلام لإصلاح صلاة الجماعة، آداب وشروط، يترتب على الإخلال بواحد منها بطلان الصلاة، سواء كان الكلام صادرا من الإمام أو من المأموم، أو منهما معا، قبل السلام كان أو بعده، أو حصل ذلك لأجل سلام قبل تمام الصلاة أو لزيادة أو نقصان، ملخصها، أنه إذا كان المتكلم لإصلاحها مأموما، يشترط في عدم بطلان صلاته أمران:
أولهما:  أن لا يكثر الكلام، فإن كثر، بطلت صلاته.
ثانيهما: أن يتوقف التفهيم على الكلام، وأما إن كان الإفهام يحصل بالإشارة أو التسبيح فعدل عنه لصريح الكلام، فالبطلان ـ أيضا.
وأما إذا كان الكلام لإصلاحها، صادرا من الإمام، فيشترط فيه زيادة على ما ذكر أمران آخران.
الأوّل: أن يسلم الإمام معتقدا تمام الصلاة، إذ أنه لو سلم وهو شاك في تمامها، بطلت الصلاة.
الثاني: أن لا يطرأ له بعد سلامه الشك في تمامها، من نفسه، ذلك أنه لو حصل للإمام شك بعد سلامه من الصلاة، فلم يدر أسلم على تمام أم لا، فلا يجوز له أن يسأل المأمومين، بل يجب عليه فعل ما تبرأ به ذمته، فإن سأل بطلت الصلاة، بخلاف ما لو حصل له الشك من كلام المأمومين، فله أن يسأل بقيتهم.
الفائدة الثالثة: الإخبار بتمام الصلاة أو بنقصها:
إذا أخبر الإمام جماعة مستفيضة يفيد خبرهم العلم الضروري بتمام الصلاة أو بنقصها، فإنه يجب عليه الرجوع لخبرهم، سواء كانوا من مأموميه أولا، وسواء تيقن صدقهم، أو ظنه، أو شك فيه، أو جزم بكذبهم، ولا يعمل على يقينه.
ومثل الإمام في هذا، الفذ والمأموم، فيجب على كل منهما الرجوع لخبر الجماعة المستفيضة مطلقا.
وأما إذا أخبر الإمام عدلان، أو أكثر، ولم يبلغ عددهم مبلغ التواتر، فإنه كذلك يجب عليه الرجوع لخبرهما سواء أخبراه بالتمام أو بالنقص، وذلك إذا لم يتيقن خلاف ما أخبراه به، بأن تيقن صدقهما أو ظنه، أو شك فيه، فإن تيقن كذبهما فلا يرجع لخبرهما، سواء أخبراه بالتمام أو بالنقص، كما هو قول ابن القاسم في المدونة.
وأما إن أخبر العدلان الفذ أو المأموم، بنقص أو كمال، فلا يرجع واحد منهما لخبرهما، بل يعمل على يقين نفسه.
وأما إذا كان المخبر للإمام واحدا، فإن أخبره بالتمام فلا يرجع لخبره، بل يبني على يقين نفسه، وإن أخبره بالنقص رجع لخبره إن كان ذلك الإمام غير مستنكح، لحصول الشك بسبب إخباره، فإن كان مستنكحا، بنى على الأكثر ولا يرجع لخبره.
وإن أخبر الواحد، فذا، أو مأموما، بنقص أو تمام، فلا يرجع واحد منهما لخبره، بل يبني على يقينه.
... يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبت، 9 يناير 2016

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصلاة المذهب المالكي

صور لا سجود للسهو فيها


21/ التسبيح للصلاة للإعلام:
   ولا سجود للسهو على من سبح وهو في الصلاة، لإعلام من خاطبه أنه في الصلاة، رجلا كان المسبح أو امرأة.
22/ رد المصلي السلام:
   ولا سجود للسهو على من رد السلام وهو في الصلاة على من سلم عليه، إذا كان الرد بالإشارة باليد أو الرأس.
23/ التبسم في الصلاة:
   وكذا لا سجود للسهو على من تبسم في الصلاة، ساهيا كان أو عامدا.
24/ ترك السورة خوف خروج الوقت :
   ولا سجود على من ترك قراءة السورة خوف خروج وقت الصلاة، حيث يجب عليه تركها محافظة على الوقت.
وهكذا، كما قيل: الفروع كثيرة، وتتبعها يخرج عن المقصود".
25/ الشك في تسليمة الصلاة:
من شك هل سلم في صلاته، ام لم يسلم، فانه يسلم ولاسجود عليه، ان قرب ذلك من الصلاة، ولم ينحرف عن القبلة، ولم يغادرمكانه.
26) الكلام بين صلاتي الشفع، والوتر:
الكلام بين صلاتي الشفع، والوتر، سهوا، لاشيء فيه، ويكره ان كان عمدا، ولايترتب عليه شيء ـ ايضا ـ
27) الجهر في دعاء القنوت:
من جهرفي دعاء القنوت، سهوا، اوعمدا، لايترتب عليه شيء، ويكره ان كان عمدا.
  28) حكم من وقف في القراءة ولم يفتح عليه احد:
 من وقف في القراءة ولم يفتح عليه احد، ترك تلك الاية وقرأ مابعدها، فان تعذرعليه، ركع ولاينظرفي مصحف ان كان بين يديه مصحفا، الا ان يكون قد حصل له ذلك في الفاتحة، فلا بد له ان من كمالها بمصحف ان كان بين يديه مصحفا، او يلقنه اياها غيره ، فان ترك منها آية واحدة، سجد سجود السهوقبل السلام، وصلاته صحيحة، ان شاء الله، تعالى،  وان كان المتروك منها اكثرمن آية، بطلت صلاته، واعادها ابدا.
ذلك ان حكم مازاد على ام القرءان، السنية، فان قرأ آية وتعذر عليه مابعدها، ولم يفتح عليه احد، فانه يترك ماتعذرعليه، ويأتي بما بعده من الايات، فان تعذرعليه ذلك ركع ولاسجود عليه، لان السنة حصلت بما قرأ من السورة، وغاية مافي الامرانه فاتته فضيلة ختم السورة، لذلك لم يجزله ان يظر في المصحف ليتهمها، لخفة الامرفي ترك الفضيلة.
بخلاف الفاتحة، فانها فرض، والواجب عليه اتمامها، اما من مصحف، اوبتلقينه اياها من كان حاضرا... والا بطلت الصلاة.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ