السبت، 7 يناير 2012

الضابط الثالث: الشك في قراءة الفاتحة.


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الصلاة على المذهب المالكي
الضوابط الفقهيّة للشكّ في فرائض الصلاة

الضابط الثالث: الشك في قراءة الفاتحة:
        إذا حصل الشك في قراءة الفاتحة حال القيام أو بعد قراءة السورة، وقبل الانحناء للركوع، يجب على الشاك، أو الظان، أو الواهم، إماما كان أو فذّا، وكان غير مستنكح، أن يرجع لقراءتها ثم يعيد قراءة السورة، كما هو المعتمد في مذهبنا، ثم يتم الصلاة التي هو فيها، ثم بعد سلامه منها، يسجد سجدتي، السهو، لاحتمال زيادة قراءة الفاتحة، إن لم يكن قد نقص ولو سنة خفيفة، وإلا سجد سجدتي السهو قبل السلام.
       وأما إذا حصل له الشك أو ما شابهه، في قراءتها بعد الانحناء للركوع، يكون قد فاته تدارك قراءتها، وعليه حينئذ إتمام صلاته على صفتها المعهودة، ثم يسجد سجدتي السهو قبل سلامه منها، لاحتمال نقص قراءة الفاتحة، وذلك بناء على القول بعدم وجوبها في أقل ركعات الصلاة، عدا الصلاة الثنائيّّّة الركعات، الذي رجع إليه الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى. كما أشار صاحب الذخيرة، وشهره ابن عساكر، في الإرشاد، والفاكهاني في الرسالة، وقال القرافي: "هو ظاهر المذهب". 
       وبناء على هذا، فإنّه إذا لم يسجد سجدتي السهو قبل السلام، لنقص قراءة الفاتحة، بطلت صلاته وأعيدت أبدا.
       ومع هذا، فقد استحب ـ أيضا ـ بعضهم إعادة الصلاة في الوقت وخارجه. حتى ولو سجد لنقصها سجدتي السهو، احتياطا، وإبراء للذمة، بل ومراعاة لقول من يقول بوجوبها في كل ركعة، وفي هذا خير كثير إن شاء الله ـ تعالى ـ
       وأمّا المستنكح فلا عبرة بشكه لكن يستحب أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام، ترغيما للشيطان.
والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.
...يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق