السبت، 7 يناير 2012

ضوابط صلاة الحائض والنّفساء


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي
ضوابط صلاة الحائض والنّفساء
د) ما يسقط عن الحائض أو النفساء المسافرة من الصلوات

       وكذلك المسافرة غير المقيمة، حائضا، كانت، أو نفساء، غير مطالبة بتلك الصلاة، التي حصل في وقتها الضروري، الحيض، أو النفاس، بل وليس عليها قضاؤها،ولو أخرتها، عمدا، وذلك وفق الضوابط التالية:
الضابط الأول، سقوط صلاة العصر، فقط:

      إذا طرأ الحيض، أو النفاس، على المسافرة، غير  المقيمة، في الوقت الضروري،قبل غروب الشمس، بزمن يسع صلاة ركعتي العصر، أو ركعة منهما، دون إضافة زمن الطهارة الكبرى، فإنها تسقط في حقها، وذلك لطروء العذر في وقتها المختص بها، بل وليس عليها قضاؤها، وان أخرتها،عامدة، إلاّ أنّها تطالب على جهة الوجوب، بقضاء صلاة الظهر، إن لم تكن قد صلتها، قبل طروء الحيض، أو النفاس، إبراء لذمتها.

الضابط الثاني، سقوط الظهرين، معا:

      فإن طرأ الحيض، أو النفاس، على المسافرة، غير المقيمة، في الوقت الضروري، قبل غروب الشمس، بزمن يسع صلاة ثلاث ركعات، فأكثر، دون إضافة زمن الطهارة الكبرى، فإن صلاتي الظهر، والعصر، تسقطان عنها، لطروء العذر في وقتهما الضروري المشترك بينهما وهي غير مطالبة بقضائهما، ولو أخرتهما متعمدة.
الضابط الثالث، سقوط صلاة العشاء، فقط:

       وأما إذا طرأ الحيض، أو النفاس، على المسافرة، غير المقيمة، في الوقت الضروري، قبل طلوع الفجر الصادق، بزمن يسع صلاة ثلاث ركعات، فأقل، دون إضافة زمن الطهارة الكبرى، فإن صلاة العشاء، تسقط في حقها، لطروء العذر، في الوقت الضروري، المختص بها، بل وليس عليها قضاؤها، وان أخرتها، عمدا، بيد أنها تطالب وجوبا، بقضاء صلاة المغرب، إذا لم تكن قد صلتها، قبل طروء العذر، كي تبرئ ذمتها.

الضابط الرابع: سقوط العشاءين معا:

       فإن طرأ الحيض، أو النفاس، على المسافرة، غير المقيمة، في الوقت الضروري، قبل طلوع الفجر الصادق، بزمن يسع صلاة أربع ركعات، فأكثر، دون إضافة زمن الطهارة الكبرى، فإن صلاتي المغرب، والعشاء، تسقطان عنها، وليس عليها قضاؤهما، أبدا، ولو أخرتهما عامدة، وذلك لطروء العذر، في وقتهما الضروري، المشترك بينهما.

الضابط الخامس، سقوط صلاة الصبح:

       وأما لو طرأ الحيض، أو النفاس، على المسافرة، غير المقيمة، في الوقت الضروري، قبل طلوع الشمس،  بزمن يسع صلاة ركعة بسجدتيها، لا أقل منها، أو صلاة أكثر من ركعة، دون إضافة زمن الطهارة الكبرى، فإن صلاة الصبح تسقط في حقها، بل وليس عليها قضاؤها، وان أخرتها عمدا، وذلك لطروء العذر في الوقت الضروري المختص بها.
الضابط السادس، قضاء صلاة الصبح:
          وأما إذا طرأ الحيض أو النفاس، قبل طلوع الشمس، بزمن يسع صلاة أقل من ركعة، دون إضافة زمن الطهارة الكبرى، أو بعد طلوعها، ولم تكن الحائض،أو النّفساء، قد صلت صلاة الصبح، فإنها تثبت في ذمتها، وهي مطالبة، على جهة الوجوب بقضائها، عندما تطهر.

      هذا، وفيمـا يلـي جداول توضيحيّة لمـا يدرك من الصلوات  وما يسقط منها، قد تساعد الحيّض والنّفساء على تحري أوقات صلواتهنّ دونما جهد أو مشقّة، إن شاء الله تعالى.
   والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.         
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق