الأحد، 8 يناير 2012

الشك في الركوع في نفس الركعة حـال السجود، أو الجلوس


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الصلاة على المذهب المالكي
الضوابط الفقهيّة للشكّ في فرائض الصلاة
الضـابط الرابع:
الشك في الركوع في نفس الركعة حـال السجود، أو الجلوس
       من شك في ركوع الركعة التي هو فيها، هل أتى به أم لا، حال سجوده أو جلوسه، إماما كان الشاك أو فذا، وكان غير مستنكح، بنى على المحقق من الركعة الذي هو القيام، وكذا لو كان ظانا، أو واهما.
       وحينئذ يجب عليه إلغاء ما هو فيه والقيام معتدلا، مطمئنا، بنية الإتيان بالركوع المشكوك فيه، ثم يقرأ شيئا من القرءان الكريم غير الفاتحة، على جهة الاستحباب، كي يكون ركوعه عقب قراءة، ثم يركع،ويأتي بما بعد الركوع، ثمّ يواصل صلاته على هيئتها المعهودة، فإذا فرغ منها سجد سجدتي السهو بعد السلام، إن لم يكن قد نقص ولو سنة خفيفة، وإلا فقبله.
       وأما المستنكح، فغير مطالب بهذا، وإنما عليه أن يلهي عن شكه، ويبني على الكمال وجوبا، ويسجد سجدتي السهو بعد السلام، على جهة الاستحباب ترغيما للشيطان.
والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.
...يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق