الأربعاء، 7 مارس 2012

الضابط السابع : الشك في ركوع ركعة أثناء التي تليها حال القيام قبل الانحناء


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الصلاة على المذهب المالكي
الضوابط الفقهيّة للشكّ في فرائض الصلاة

الضابط السابع
الشك في ركوع ركعة أثناء التي تليها حال القيام  قبل الانحناء
        وأما لو حصل شك، أو ظنّ، أو وهم، في الركوع، قبل الانحناء لركوع الركعة التي تلي الركعة المشكوك في ركوعها، وجب على الشاك، إماما كان، أو فذا، وكان غير مستنكح، أن يبني على المحقق من الركعة الذي هو القيام.
       وحينئذ يجب عليه أن يتدارك الركعة صاحبة الشك بالإصلاح، وذلك بإلغاء ما فعل منها والإتيان بالركوع المشكوك فيه من قيامه هذا الذي هو فيه، عقب قراءة شيء من القرءان الكريم، غير الفاتحة، استحبابا، إن لم يكن قد قرأ قبل طروء الشك عليه، ويتم الصلاة التي هو فيها على صفتها المعلومة، ثم بعد السلام منها، يسجد سجدتي السهو إن لم يكن معه نقص سنة ولو خفيفة وإلا فقبله.
       فإن انحنى لركوع الركعة التي تلي ركعة الشك، فات التدارك، ووجب إلغاء الركعة صاحبة الشك، وجعل التي ركع ركوعها مكانها، ثم بعد الفراغ من صلاته، يسجد سجدتي السهو بعد السلام، إن لم يكن قد نقص ولو سنة خفيفة، ولم تكن الركعة الملغاة ثانية ركعات صلاته، وإلا فقبله.
       وأمّا المستنكح، فعليه أن يلهي عن شكه، ويبني على الكمال وجوبا، وله أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام. استحبابا، ترغيما للشيطان.
والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق