الخميس، 29 مارس 2012

الشك في رفع ركـوع ركعة أثنـاء التي تليهـا حـال القيام

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الصلاة على المذهب المالكي
الضوابط الفقهيّة للشكّ في فرائض الصلاة
الضابط الثامن
 الشك في رفع ركـوع ركعة أثنـاء التي تليهـا حـال القيام:
        ومن شك، أو ظنّ أو توهم، في الرفع لركوع ركعة حال القيام للركعة التي تلي الركعة المشكوك في الرفع لركوعها، إماما كان الشاك أو فذا، وكان غير مستنكح، وجب عليه ـ كذلك ـ أن يلغي ما فعل منها ويبني على المحقق من الركعة الذي هو الركوع سواء حصل له الشك قبل القراءة أو أثناءها أو بعدها.
        وحينئذ يجب عليه أن ينوي بقيامه هذا الذي هو فيه الرفع للركوع الذي شك في الإتيان به، ثم ينحط ساجدا مباشرة دون قراءة، ويتم الصلاة التي هو فيها على هيئتها المعهودة، فإذا ما سلم منها سجد سجدتي السهو، إن لم يكن قد نقص ولو سنة خفيفة، وإلا فقبله.
والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق