الخميس، 29 مارس 2012

ثـاني مـوانع الحيض والنّفـاس، الصـوم


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي

ثـاني مـوانع الحيض والنّفـاس

الصـوم

       وممّا يمنعه الحيض، أو النفاس، الصوم، بجميع أنواعه،فرضا كان، أو نفلا، أداء كان، أو قضاء، بل ويسقط وجوبه، على الحائض، والنّفساء، طيلة مدة سيلان الدم، وإن صامت إحداهما فلن يقبل منها، أبدا، لعدم صحته.

       وإنما الذي يجب على الحائض، أو النّفساء، حين حصول الطهر، المبادرة إلى قضاء جميع أيام الصوم التي أفطرتها، حال حيضتها، أو نفاسها.

       وكذلك يجب عليها، حين رؤية إحدى علامتي الطهر، قصة، أو جفوفا، ولو كانت معتادة القصة، أن تجدد النية لمتابعة صومها الذي قطعه الحيض، أو النفاس، ولو كان القطع لفترة قصيرة، كسيلان الدم بعد غروب الشمس، وانقطاعه قبل الفجر، حيث لا تكفي النية الأولى، لما بقي من أيام صوم، زال موجب منعه، وإن  مع طلوع الفجر، أو قبله بلحظة يسيرة جدا، ولو لم يتسنى لها الاغتسال، أو لم تغتسل أصلا، إذ الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم. 

       وأما إذا شكت، الحائض، أو النّفساء، في الطهر، أحصل مع الفجر، أم بعده، وجب عليها الإمساك بقية اليوم، لاحتمال حصول طهرها مع الفجر، أو قبله، وقضت ذلك اليوم، لاحتمال حصوله بعده،وظاهر المذهب، أن لا كفارة عليها ان لم تمسك.

       هذا، والحائض، أو النّفساء، إذا طهرت نهارا، لا يستحب لها الإمساك، بقيت اليوم، في مذهبنا، وان وجب عليها القضاء.
 والله اعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.        
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق