الجمعة، 4 يناير 2013


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصلاة على المذهب المالكي
الضوابط الفقهية للشك في فرائض الصلاة
الضابط الخامس عشر
الشك في الإتمام أو عدمه قبل السلام.
        وأمّا من شك، أو ظن، أو توهم، قبل سلامه من الصلاة، في إتمام صلاته، أو عدم إتمامها، إماما كان أو فذا، وكان غير مستنكح، وجب عليه أن يبني على النقص، وإلا بطلت صلاته ولو ظهر له الكمال بعد سلامه منها، لأنه سلم على غير يقين.
        وذلك كمن شك في الصلاة الرباعيّة الركعات، هل صلى ثلاث ركعات، أم أربعا، فإنه يجب عليه أن يبني على ثلاث ركعات، ويأتي بركعة رابعة على صفتها المعلومة، لكن عليه أن يجلس لدعاء التشهد بعد إتمام الركعة التي شك في أنها ثالثة أم رابعة، لاحتمال أن تكون هي الركعة الرابعة.
       وكذا لو شك في الصلاة الثلاثية الركعات، أصلى منها ثلاث ركعات أم صلى منها ركعتين، فيجب عليه أن يبني على النقص، ويأتي بركعة ثالثة على هيئتها المعهودة ويجلس ـ أيضا ـ لدعاء التشهد بعد إتمام الركعة التي شك في أنها ثانية أو ثالثة، لاحتمال أن تكون هي الركعة الثالثة.
       وكذلك إذا شك في الصلاة الثنائية الركعات، هل صلى ركعة واحدة، أو ركعتين، فإنه يبني على النقص وجوبا، ويأتي بالركعة الثانية، على هيئتها المعلومة.
       ثم بعد الفراغ من الصلاة التي حصل له فيها مثل هذا الشك، وما شابهه، يسجد سجدتي السهو بعد السلام، إن لم يكن قد نقص ولو سنة خفيفة وإلا فقبله.
       وأما المستنكح، فعليه أن يلهي عن شكه ويبني على الكمال، بيد أنه يستحب في حقه أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام ترغيما للشيطان.
والله اعلم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.
... يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق