الاثنين، 21 يناير 2013


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصلاة على المذهب المالكي
الضوابط الفقهية للشك في فرائض الصلاة
الضابط السادس عشر
 الشك في الإتمام أو عدمه بعد السلام.
        وأمّا إن شكّ، أو ظنّ، أو توهّم، الإمام أو الفذ، وكان غير مسنتكح، في إتمام صلاته أو عدم إتمامها، بعد سلام معتقد به كمال صلاته وتمامها، فقد قال الهواريّ:( اختلف فيه، فقيل يبني على اليقين الأوّل ولا أثر للشكّ الطارئ بعد السلام، وقيل أنّه يؤثر وهوّ الراجح)، وحينئذ وجب البناء على النقص. 
والله اعلم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.
... يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق