بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة
للعالمين
فقه الصلاة على المذهب
المالكي
الضوابط الفقهية للشك في فرائض
الصلاة
الضابط السادس عشر
الشك في الإتمام
أو عدمه بعد السلام.
وأمّا إن شكّ، أو ظنّ، أو توهّم، الإمام أو
الفذ، وكان غير مسنتكح، في إتمام صلاته أو عدم إتمامها، بعد سلام معتقد به كمال
صلاته وتمامها، فقد قال الهواريّ:( اختلف فيه، فقيل يبني على اليقين الأوّل ولا
أثر للشكّ الطارئ بعد السلام، وقيل أنّه يؤثر وهوّ الراجح)، وحينئذ وجب البناء على
النقص.
والله اعلم، والحمد لله
رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله، وصحبه، ومن
والاه.
... يتبع ان
شاء الله ـ تعالى ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق