الجمعة، 4 يناير 2013


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي


تــاسع موانع الحيض والنّفاس

الطلاق

       وكذلك، يمنع الحيض أو النفاس، طلاق الزوج، زوجته، حال سيلان الدم، لحرمة ذلك شرعا، اذ من شروط الطلاق السني، كما يقول ابن جزئ في قوانينه:"أن تكون المرأة طاهرا من الحيض، والنفاس، حين الطلاق".

       وفي تعليل حرمة الطلاق، زمن سيلان الدم، عند الفقهاء، انه يطيل عدّة المطلقة المدخول بها غير الحامل، بخلاف الحائض غير المدخول بها، فلا يحرم طلاقها في مثل هذه الحالة، لعدم حاجتها للعدّة، ومثلها في الحكم، الحامل، لأنه وإن كان يلزمها العدّة، فإنها لا تطول بها عدتها، التي تنتهي بوضع حملها، سواء طلقت حال حيضتها، أو في غيره.

       وحينئذ، فلو أوقع الزوج الطلاق، زمن حيض زوجته، المدخول بها، غير الحامل، لزمه الطلاق، واجبر على مراجعتها، إن كان الطلاق رجعيا، وانتظر طهرها، تقطع سيلان دم حيضتها، أو لم يتقطع.

       وأما التي لا تحيض، أصلا، أو التي يئست من المحيض، فيجوز طلاقها في كل وقت.

... والله اعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام، على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق