الثلاثاء، 8 فبراير 2011

الصنف الثاني، حائض معتادة غير حامل


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي
أصنـاف الحيّض

وأمّا الحيّض في مذهبنا، فعلى ثلاثة أصناف
الصنف الثاني، حائض معتادة غير حامل: أمّا هذه فهي التي سبق لها أن حاضت ولو مرة واحدة، فأكثر مدّة حيضتها مقدّرة بعدد أيام آخر حيضة حاضتها، ثمّ إذا استمر الدم في السيلان، استظهرت بثلاثة أيام أخرى، ثمّ هي مستحاضة تجرى عليها أحكام الطاهرات.
وهكذا تفعل كلّما تجاوز سيلان الدم أكثر آيّام عادتها، إلى أن تبلغ خمسة عشر يوما، وإن بتلفيق، حيث لا استظهار بعدها، لاعتباره دم علّة وفساد، وهي طاهر حقيقة، ولو استمرّ سيلان الدم.

فإن كانت عادتها ـ مثلا ـ خمسة أيام، ثم تمادى سيلان الدم، فلم ينقطع، استظهرت  بثلاثة أيام زيادة على عادتها تلك، ثم هي طاهر، تجرى عليها أحكام الطاهرات، حتى وان استمر الدم في السيلان، لاعتباره دم علة وفساد، وهي مستحاضة، وحينئذ باتت عادتها ثمانية أيام، بناء على أن ثبوت العادة يتقرر بمرة واحدة.

فإذا استمر سيلان الدم في الحيضة التي بعدها، استظهرت على الثمانية أيام بثلاثة أخرى، ولا تستظهر على الحيضة التي قبلها، ثم هي مستحاضة،  عليها ما على الطاهرات من واجبات، وحينئذ باتت عادتها إحدى عشر يوما.

فإن استمر سيلان دم الحيضة التي بعد هذه، استظهرت عليهاـ أيضا ـ بثلاثة أيام، ثم هي بعد ذلك مستحاضة، تجرى عليها أحكام الطاهرات، و قد باتت عادتها أربعة عشر يوما.

فإذا كانت الحيضة القابلة، وتواصل سيلان الدم، استظهرت على الأربعة عشر يوما، بيوم واحد فقط، لبلوغها أكثر مدة أيام الحيض، الخمسة عشر يوما، التي لا ينبغي الاستظهار عليها، وأن هذا الذي تراه من دم بعد ذلك إنّما هو  دم علة وفساد، وهي مستحاضة طاهرة عليها ما على الطاهرات من واجبات.

وكذلك يكون العمل، لو كانت عادتها أقل من خمسة أيام، أو على خلاف ما ذكر آنفا.
والله اعلم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.        
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق