الخميس، 17 فبراير 2011

الصنف الثالث، حائض حامل


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي
أصنـاف الحيّض

الصنف الثالث، حائض حامل: ولما كان الدم السائل من قبل المرأة أثناء الحمل، يعتبر عند نظّار مذهبنا حيضا، وأن دلالته على براءة الرحم ظنيّة، وغير قطعيّة، كان ولابدّ لهم من النظر والاجتهاد، في ضبط أحكامه وتحديد مدّته، والتي ملخصها:

(أ) ـ أن الحامل إذا رأت الدم خلال الشهرين الأولين من حملها، فأكثر مدة حيضتها، كالمعتادة غير الحامل، سواء بسواء، وحينئذ عليها أن تمكث أكثر أيام عادتها، ثمّ إذا استمرّ الدم في السيلان استظهرت بثلاثة أيام، وهي مستحاضة بناء على القول الثاني الذي رجع إليه الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ.
(ب) ـ وأما إذا رأت الحامل الدم، بعد مضي الشهرين الأولين للحمل، فإنّ مدة حيضتها لا تزيد عن العشرين يوما، إلى أن تبلغ نهاية الشهر الخامس من حملها، على المعتمد من المذهب ثم هي مستحاضة، تجرى عليها أحكام الطاهرات، وعليها ما عليهن من واجبات، إن استمر دم حيضتها في السيلان بعد العشرين يوما ولا تستظهر أبدا.

(ج) ـ فإذا ما رأت الحامل التي دخلت في الشهر السادس الدّم، فأكثر مدة حيضتها ثلاثون يوما، إلى أن تضع حملها، وأنّ ما سال من دم قبل الولادة، وبعد انقضاء الثلاثين يوما، فدم علة وفساد، وهي مستحاضة، تجرى عليها أحكام الطاهرات، سواء بسواء إلاّ أنّها لا تستظهر مثل سابقتها.

والله اعلم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.        
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق