السبت، 23 يوليو 2011

موانع الحيض والنّفـاس


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي
الأحكام الفقهيّة للنّفاس

موانع الحيض والنّفـاس

       المقرر في مذهبنا، أن الحيض والنفاس، عموما، كما قال، الشيخ، مياره في كتابه الدر الثمين، يمنعان من أشياء، هي عند فقهاء مذهبنا على قسمين، متفق عليها، ومختلف فيها، يمكن إجمالها فيما يلي: 

1/ المتفق عليها:
      فأما المتفق عليها، هي: وجوب الصلاة، أداء وقضاء ـ ووجوب الصوم، أداء لا قضــاء ـ ومس المصحف الشريف ـ والطلاق ـ وابتداء العدة ـ والوطء في الفرج ـ ورفع الحدث ـ ودخـــول المسجد ـ ويلحق به، الطواف، والاعتكاف.


2/ المختلف فيها:

     وأما المختلف فيها، فهي على قسمين:

أ) القسم الأول، فالمشهور فيه، المنع، وهو: الوطء في الفرج بعد الطهر، وقبل التطهر بالماء ـ والوطء بعد التيمم ـ والوطء فيما دون الإزار ـ ووجوب الصوم وإن وجب قضاؤه ـ ورفع حدث جنابتها.



ب) القسم الثاني، فالمشهور فيه الجواز، وهو: قراءة القرءان الكريم، ظاهرا ـ والتطهر بفضل مائها.

وأمّا على التفصيل فموانع الحيض والنفاس التي بها الفتوى والمعتمدة في مذهبنا قد لا تزيد عمّا سبق ذكره ملخّصا على النحو التالي:

والله اعلم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.        
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق