الجمعة، 28 ديسمبر 2012


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصلاة على المذهب المالكي
الضوابط الفقهية للشك في فرائض الصلاة
الضابط الرابع عشر
حصول الشك في غير الركعة التي تلي ركعة الشك:
        وأما حصول الشك، أو الظن، أو الوهم، في فرض من الفرائض السالفة الذكر، أثناء ركعة من ركعات الصلاة، غير الركعة التي بعد ركعة الشك، كالركعة الثالثة أو الرابعة، فات التدارك حينئذ، ركوعا كان أو رفعا منه، أو سجودا، وبطلت الركعة صاحبة الشك، ووجب إلغاؤها، وعلى الشاك إماما كان أو فذا، وكان غير مستنكح، أن يمضي في صلاته بانيا على ما صح من ركعاتها، وفق قاعدة البناء في الأفعال والأقوال حيث يأتي بالركعات المتبقية عليه على هيئتها المعهودة، ثـم يـأتي بركعة أخرى على صفة الركعة الأخيرة من الصلاة التي هو فيها، بدلا عن الركعة الملغاة، ثم بعد الفراغ منها يسجد سجدتي السهو، قبل السلام، وذلك عملا بقاعدة ما بعد فوات التدارك المذكورة ضمن الضابط الثالث من الضوابط الفقهيّة لتدارك الفرض المنسي من غير الركعة الأخيرة.
       وأمّا المستنكح، فإنه في جميع الأحوال والصور غير مطالب بإصلاح ما شك فيه، وان استحب له أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام، ترغيما للشيطان.
 والله اعلم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.
... يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق