الجمعة، 28 ديسمبر 2012


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي

ثامن موانع الحيض والنّفاس

الوطء

       وممّا يمنع بالحيض، أو النفاس، وطء الزوجة في الفرج، حال سيلان الدم، لحرمة ذلك أبدا، وكذا يحرم الوطء، فيما دون الفرج، ممّا هو بين السرة، والركبة،حيث المكان الذي شأنه ان يشد عليه الإزار، اتفاقا.

       وأمّا التمتع بغير الوطء، بما تحت الإزار، ففيه قولان، مشهورهما المنع، إلا أن يكون نظرا، إذ قال الفقيه المالكي، المعروف، بالحطاب، في شرح الورقات: " إن المشهور، حرمة الاستمتاع بما تحت الإزار، ولو بغير الوطء"، وقال، صاحب الفواكه:"ويمنعان، الحيض، والنفاس، إباحة الاستمتاع بالمرأة، بما بين السرّة والركبة، ولو بغير الوطء".

       وأما الاستمتاع، بالركبة فما تحتها، أو السرّة وما فوقها، ولو بالوطء، فجائز لا حرمة فيه.

       هذا، ويستمر المنع إلى أن تتطهر بالماء، بعد النقاء من دم الحيض، أو النفاس، ولو كانت الزوجة كافرة، إلا أن تكون ممن فرضها التيمم، لعدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله، فيباح الوطء حينئذ، خلافا لمن قيده، بخوف الزوج الضرر على نفسه إن هو انتظر غسلها.

والله اعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.        
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق