الأربعاء، 24 فبراير 2016


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

نشرع على بركات الله ـ تعالى ـ في نشركتابنا المؤنس، تزامنا مع كتابنا خصائص الخطبة الجمعية، على صفحات مدونتا المباركة، ابتداء من اليوم، راجين من الحق ـ سبحانه ـ ان ينفع به، وينفعنا يوم لاينفع مال، ولابنون... وعلى الله التكلان، ومنه العون والتوفيق.

المؤنس الوافر
على نظم ابن عاشــــر

تأ ليف
الشيخ، الواعظ: الهادي الغربي
المدرس سابقا، بجامع الزيتونة المعمور، وعضوبمشيخة الجامع الاعظم وفروعه



الكتاب الاول
مقدمة اصوليــــــــــــــــة

ويليه
المختصرالمفيد من الدرالثمين، الشهيربميارة الصغير
***********

مقدمة اصوليــــــة
متن ابن عاشر              
تأليف، العلامة: عبد الواحد بن عاشر
تحيقيق، الشيخ: محمد الشاذلي النيفري

قال الشيخ، عبد الواحد بن عاشر- رحمه الله – تعالى- في نظمه الشهير- المرشد المعين على الضروري من علوم الدين :

مقدمة من الأصول معينة فى فروعها على الوصول
المؤنس الوافـــــــــــــــر

تأليف الشيخ،الواعظ: الهادي الغربي

قدم ابن عاشر- عليه سحائب الرحمة - بين يدي الحديث في فقه الفروع، مقدمة، موجزة من علم الأصول، تحدث فيها عن الحكم الشرعي، وأقسامه، ووسائله، كي يستعين بها دارس فروع فقه الأصول، على معرفة حقائق أحكام تلك الفروع الفقهية، كمعرفة أن الواجب - مثلا- ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وأن المندوب ما طلبه طلبا غير جازم، ونحو ذلك من الأحكام الآتي بيانها، إن شاء الله ـ تعالى ـ كالمحرم، والمكروه، والمباح، وكفى بذلك إعانة، كما قال الشيخ: محمد بن احمد ميارة، المالكي، في كتابه الدرالثمين، والمورد المعين، شرح المرشد المعين، على الضروري من علوم الديــــــن.

وأما قوله: (مقدمة...) فخبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذه مقدمة.

وقوله: (من الأصول...) جاء على حذف مضاف، تقديره علم، أو فن، أي: من فن الأصول، وهو صفة أولى لمقدمة، متعلقة بمحذوف تقديره، منقولة، أي مأخوذة  من علم الأصول.

وقوله: (معينة...) وصف ثان لمقدمة، أي يستعان بمعرفتها، في فروع الأصول المشارإليها آنفا، على الوصول إلى معرفة أحكامها، وهو معنى قوله: (على الوصول).

وبهذا الوصف ـ كما قال الشيخ، ميارة ـ رحمه الله ـ تعالى ـ : (يتعلق المجروران بعده) أي: بعد  قول الناظم: (في فروعها)، وقوله: (على الوصول).

معنى مقدّمة
ومقدّمة ٬ بكسر الدال٬ أفصح من فتحها٬ أي: متقدمة، من (قـــــدم، اللازم ـ بفتح القاف ـ)، بمعنى تقدَم، وبفتحها، من (قـــــدَم) المتعدي ــ بتضعيف الدال ــ  بمعنى، ان الغيرقدَمها.

ومقدمة الكتاب: هي الفصل الذي يعقد في أوله٬ وإن شئت قلت: هي ما يتوقف عليه الشروع في محتواه٬ أوهي خلاصة قدّمت أمام المطلوب٬ لارتباط بينهما٬ وتعريف  به .
وقد يراد بها، مقدَمة الجيش، وهي الجماعة، او الكوكبة المتقدمة منه.
وقد يراد بها ـ ايضا ـ مقدمة العلم، وهي مايتوقف عليه الشروع في مسائله.
 بخلاف مقدمة الكتاب، فانه يراد بها الفصل الذي يعقد في اوله، وبهذا يظهرالفرق بين قولهم: (مقدمة العلم)، وقولهم: (مقدمة الكتاب).

الأصــــــــــــل
قوله: (من الأصول...)
الأصل لغة: يجمع على أصول٬ وهو أسفل الشيء٬ ومنه٬ قولهم: (أسفل الجبل) أي: أصله الذي يقام عليه، وأصل الشجرة٬ أي: طرفها الثابت في الأرض٬ وأصل الجدار، أي: أساسه.

والخلاصة٬ هي: أن الأصل ما قابل الفرع ولذلك قالوا في تعريفه: (انه ما بني عليه غيره)٬ ومن ذلك أصول الفقه٬ أي: ادلته، وقواعده.
 الفـــــــــــرع
والفرع لغة: يجمع على فروع٬ وهو: ما بني على غيره٬ كالأساس يبنى عليه الجدار٬ وفروع الشجرة٬ على أصولها٬ وفروع الفقه لأصولها.
علم الأصـــــــــــول
وأما علم الأصول، فهو كما عرفه الفقهاء: (النظر في الادلة الشرعية، لاستنباط الاحكام، والتكاليف، وفق القواعد المقررة في هذا العلم).

وهذه الأدلة التي ذكروا، على ضربين:
أ‌-        أدلة إجمالية، وقواعد كلية، (أي: عامة، وغيرمعينة، كمطلق الامرللوجوب، والنهي للتحريم، وسنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حجة، ونحو ذلك كالاجماع، والقياس، والاستصحاب، وسد الذرائع، والاستحسان، والمصلحة المرسلة).
هذا، واتماما للفائدة، نشير الى ان تلك الادلة الاجمالية، وهاتيك القواعد الكلية، انما استنسخت من ممارسة الفقهاء المجتهدين، لمسالك الاجتهاد في استنباط الاحكام من ادلتها التفصيلية ـ الاتي ذكرها، قريبا، ان شاء الله ـ  ومن ثم قيل: (علم اصول الفقه، علم بقواعد الاستنباط الكلية )، الذي كان ـ كما يقول، في المقدمة، العلامة ابن خلدون ـ رحمه الله، تعالى ـ: (اول من كتب فيه، الامام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ املى فيه رسالته الشهيرة)، ( الرسالة).

 الدليــــــــــــل

وأما الدليل لغة: فهو الدال، وهو المرشد، والهادي الى أي شئ، ويطلق على ما يستدل به، وعلى كل مافيه دلالة، وارشاد.

وهو في الاصطلاح الفقهي: ما يمكن التوصل بصحيح النظرفيه الى حكم شرعي، عملي، على سبيل القطع، اوالظن.

واما عن ادلة اصول الفقه المتفق عليها، فهي: الكتاب، والسنة، والاجماع، والقياس، والمختلف فيها، سبعة، هي على مقتضى مذهبنا المالكي: قول الصحابي، وعمل اهل المدينة، والاستحسان، والاستصحاب، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والعرف.


ب (أدلة تفصيلية، فهي: ( تلك الآيات، وأحاديث الأحكام، وما يتفرع عنهما من مختلف الأقيسة، وضروب الاجماعات، كقوله ـ تعالى- : {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً{103} ـ النساء، وقوله – تعالى-:{ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً{32} ـ الاسراء، وكصلاته ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الكعبة، فيما اخرجه البخاري، والاجماع على ان لبنت الابن السدس، مع بنت الصلب، حيث لاعاصب لهما، وقياس الارز، على البر، لامتناع بيع بعضه الا مثلا بمثل، يدا بيد، كما رواه مسلم، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها). 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق