الأحد، 9 يناير 2011

الأحكـام الفقهيّة للحيـض


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي
الأحكـام الفقهيّة للحيـض

الحيض لغـــــة:
هو السيلان، يقال: حاض الوادي أي: ســال به الماء، وحاضت الشجرة، أي: سال منها الصمغ الأحمر، وحاضت المرأة، تحيض، حيضا، فهي حائض، وحائضة، إذا سال دم حيضتها، ويسمى،  الطمث، والضحك، والإعصار، والنفاس.
هذا، ويطلق الحيض على القليل والكثير، لكونه جنسا فإذا ما أريد التنصيص على الواحدة لحقته التاء، فيقال: الحيضة، وأمّا إذا أريد الحالة المستمرّة، والصفة المعتادة، يقال: حائض، كطاهر، وطالق.
الحيض اصطلاحا:
وأما الحيض في الاصطلاح الفقهي فهو: ما سال بنفسه من قبل الأنثى، الممكن حملها عادة، دما كان، أوصفرة، أوكدرة، ولو دفقة واحدة، غير زائد على خمسة عشر يوما.
صفة دم الحيض:
   وبناء على هذا، فدم الحيض على المشهور من المذهب المالكي، هو ما كان أحمر خالص الحمرة، أو سائلا أصفر كالصديد، أو كان ذا لون وسط بين البياض والسواد، وهو كما قيل: يشبه غسالة اللحم، وأما ما غاير هذه الأوصاف، فلا يعتبر حيضا حتى تترتب عليه أحكامه.
ما لا يعتبر دم حيض:
    وممّا لا يعتبر دم حيض، ما سال من الأنثى بسبب الولادة ـ أو افتضاض البكارة، أو لعلّة وفساد في البدن، وكذلك الذي سال من غير القبل، دبرا كان، أو ثقبة تحت المعدة ـ مثلا ـ لانسداد المخرجين، ومثله في الحكم ما سال من الصغيرة التي دون سن الحيض، والكبيرة الآيسة، أو السائل في غير موعده، وقبل وقته، بعلاج أو دواء على الظاهر من الأقوال، الآتي بيانها إن شاء الله تعالى، ضمن الحديث عن استعجال دم الحيض
والله اعلم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق