السبت، 29 يناير 2011

الأحكـام الفقهيّة للحيـض: تابع


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي
الأحكـام الفقهيّة للحيـض
غسل الحائض:
   وبناء على هذا، فكل حائض، مبتدأة كانت أو معتادة، تيقنت انقطاع دم حيضتها ولو كانت استعجلت خروجه وجب عليها الغسل، فور حصول علامة طهرها التي اعتادتها، دون تفويت وقت الصلاة الذي رأت فيه الطهر، وذلك على النحو التالي:
معتادة القصّة فقط، أو القصّة والجفوف معا:
فإن كانت الحائض قد اعتادت رؤية القصّة فقط، حال طهرها، أو اعتادت رؤية القصّة والجفوف معا، وجب عليها الاغتسال حين رؤية القصّة دونما انتظار للجفوف أصلا، بخلاف ما لو رأت الجفوف أوّلا فإنّه يستحب لها انتظار القصّة لآخر الوقت المختار، بإخراج الغاية، ولا تستغرقه كلّه بالانتظار،وإنّما توقع الصلاة في بقيّة منه بعد الغسل.
معتادة الجفوف فقط:
   وأمّا التي اعتادت الجفوف فقط، فإنّها إذا رأت الجفوف أوّلا، فلا يستحبّ لها انتظار القصّة بل يجب عليها الاغتسال حين حصوله، وكذلك الحكم لو رأت القصّة أوّلا، حيث يجب عليها الاغتسال دون انتظار الجفوف، وان كانت اعتادته فقط.
المبتدأة:
وأمّا لو كانت الحائض مبتدأة فالمعتمد في مذهبنا، أنّها تتطهر برؤية أيّة علامة، قصّة كانت أو جفوفا فأيتهما حصلت أوّلا وجب عليها الغسل فور رؤيتها.
والله اعلم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق