الخميس، 13 يناير 2011

الأحكـام الفقهيّة للحيـض


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي
الأحكـام الفقهيّة للحيـض

سنّ الحيض: 
       المشهور في مذهبنا، أن سن الحيض الطبيعيّة، ثلاث عشرة سنة قمرية، حيث يعتبر الدم السائل من قبل الأنثى في مثل هذه السن، دم حيض، جزما.
 وأما ما سال من دم ونحوه، بعد بلوغ الأنثى سن التاسعة، فيسأل عنه أهل الخبرة، من الأطباء الأمناء، والنساء العارفــات، فإن جزموا بأنه دم حيض، أو شكـّوا فيه، أو اختلفوا، اعتبر دم حيض، وإلا فلا.
       وكذلك يجب الرجوع لقول أهل الخبرة فيما سال من دم ونحوه، ممن بلغت سن الخمسين، فما بعدها، إلى سنّ السبعين من العمر، ثم هو بعد هذه السن، دم علة وفساد
حدّ الحيض:
       المراد بحدّ الحيض في عرف الفقهاء، هو تحديد كميته، ومدّة نزوله، اللتين تعتبر الأنثى بسببهما حائضا، وإلا فهي طاهر، حقيقة وان استمر الدم في السيلان، لاعتباره دم استحاضة، مردها علّة وفساد في بدن الحائض.
       هـذا، وباستقراء المرجّح من الأقوال عند فقهاء المالكية، ترجّح لدى النّظّار، أن حدّ دم الحيض، زمنا ومقدارا، بالنسبة للعبادة، والعدّة، والاستبراء، كان على النحو التالي:
حدّ دم الحيض، بالنسبة للعبادة:
       فأمّا بالنسبة للعبادة فأقل دم الحيض باعتبار الكميّة، يتقرر بنزول دفقة واحدة، وأما أقلّه باعتبار الزمن، فلا حدّ له، إذ أنه يتقرر بلحظة زمنيّة، فقط، ومعنى هذا أن الأنثى تعتبر حائضا بنزول الدم اليسير، وان لم يستمر في النزول، وحينئذ تجرى عليها أحكام الحيّض إلى أن ترى الطهر.
       وأمّا أكثره باعتبار الكميّة، فلا يحدّ بشيء أصلا، وأكثره باعتبار الزمن، فخمسة عشر يوما بلياليها لمبتدأة غير حامل، وثلاثة أيّام زيادة على العادة استظهارا.
حدّ دم الحيض، بالنسبة للعدّة والاستبراء:
وأما إذا تعلق الأمر بعدّة المرأة، واستبراء رحمها، فأقل دم حيضتها يتقرّر بتمادي نزوله يوما، أو بعض يوم له بال ، أو يومين، فإن انقطع بعد ذلك، وجب الرجوع إلى أهل الخبرة، من الأطباء الأمناء، والنساء العارفات، لتقرير كونه دم حيض، أو لا، وأما إذا استمر في النزول بعد اليوم، فهو دم حيض قطعا، و لا حاجة للرجوع إلى أهل الخبرة، لقول المدونه: "إذا رأت الدم يوما أو بعض يوم، أو يومين، ثم انقطع، فإن قال النساء إن مثل ذلك حيض أجزأتها".
وأما أكثره باعتبار الكميّة، فلا يحدّ بشيء لا برطل، مثلا أو أكثر من ذلك أو أقل.
الفرق بين العبادة والعدّة والاستبراء:
ولما كان المقصد الشرعي من العدّة والاستبراء، إباحة الوطء في الفرج، والتأكد من براءة الرحم، وخلوه من الحمل، صونا للأرحام، وحماية للأنساب، شدّد الشارع الحكيم، على تحديد مدّة دم حيض المعتدّة، حيث لم يكتف بالحيضة الواحدة، بل جعلها ثلاثة قروء، فضلا عن الدفقة الواحدة، ذلك أن الأنساب، والأنكحة في الدين الإسلامي، كما قيل: "آكد من العبادة، لاجتماع حق الله ـ تعالى ـ فيهما، بخلاف العبادة، فإنها حق لله فقط".

والله اعلم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق