السبت، 22 يناير 2011

الأحكـام الفقهيّة للحيـض


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي
الأحكـام الفقهيّة للحيـض
حدّ الطهر:
       وأما حدّ الطهر على المشهور من المذهب، فأقل مدّته، في حق المبتدأة، والمعتادة، نصف شهر"خمسة عشر يوما". وبناء على هذا، فإنه إذا عاود الدم الحائض، بعد تمام أكثر أيام حيضتها، من مبتدأة ومعتادة، وقبل انقضاء مدة الطهر، "الخمسة عشر يوما" ولو بلحظة، لا يعد دم حيض، وإنما هو دم علّة وفساد.
       وأما أكثر مدّة الطهر، فمشهور المذهب، أنها غير محددة، لجواز عدم الحيض، إذ قد يحدث أن تمكث المرأة بعد حيضة واحدة، أو حيضتين، باقي عمرها دون حيض.
علامـات الطهر:
       ولما كان انقطاع سيلان دم الحيض، والنقاء منه، موجبا للاغتسال، وشرطا في صحته، نصب الشارع الحكيم لذلك علامتين، تعرف الحائض بهما أو بواحدة منهما، طهرها ونقاءها من دم حيضتها:
الأولى، القصّة البيضاء:
       وهي ذاك الماء الأبيض الذي يسيل آخر دم الحيضة، وكأنه جير، بل ولشدّة شبهه بالجير، سميّ قصّة، لاشتقاقه من القصّ الذي هو الجير، فتقول مثلا قصصت الحائط إذا طليته بالجير، وهي عندنا أبلغ مطلقا، في الدلالة على النقاء من دم الحيض، وبراءة الرحم، وفيها قال ابن حبيب، الفقيه المالكي: " الحيض أوله دم وآخره قصّة".
الثانية، الجفوف:
        وهو خلو القبل من الدم، والصفرة، والكدرة، بحيث لو أدخلت الحائض قطنة في قبلها ثم أخرجتها، ولا يرى عليها شيء مما ذكر، اعتبرت طاهرا، حتى ولو كانت القطنة مبلّلة بغير الدم، كرطوبة القبل، مثلا، إذ لا يخلو منها غالبا.      
غسل الحائض:
       وبناء على هذا، فكل حائض، مبتدأة كانت أو معتادة، تيقنت انقطاع دم حيضتها ولو كانت استعجلت خروجه وجب عليها الغسل، فور حصول علامة طهرها التي اعتادتها، دون تفويت وقت الصلاة الذي رأت فيه الطهر، وذلك على النحو التالي:
والله اعلم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق