الأحد، 24 أبريل 2011

فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي


قطع سيلان دم الحيض قبل انتهاء مدته

       فإذا ما استعملت التي ممّن تحيض عادة، دواء أو نحوه، لقطع سيلان دم حيضتها قبل تمام مدّة سيلانه، فيحكم لها هي ـ أيضاـ بالطهر، وتؤمر بالغسل حينها، وذلك كما لو كانت عادتها ثمانية أيام، فاستعملت دواء بعد ثلاثة أيام من سيلانه، فانقطع، وكره لها ذلك خوف الضرر.

قطع سيلان دم الحيض نهائيا

       وأما قطع سيلان دم الحيض أصلا، وبأية وسيلة كانت، لغير موجب شرعي، فعمل محرم، لم يجزه أحد من فقهاء الإسلام، وذلك لما يترتب عليه قطع نسل الأمة، الذي أمر رسولها ـ صلى الله عليه وسلم ـ بتكثيره، وكذلك الحكم لو صنع الرجال مثل هذا الصنيع.
والله اعلم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.        
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق