الأربعاء، 27 أبريل 2011

الأحكام الفقهيّة للنّفاس


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي

الأحكام الفقهيّة للنّفاس

النّـفـاس لغة:
       هو ولادة المرأة، سواء كان معها دم، أم لا، لا نفس الدم الخارج من قبل المرأة، لأجل الولادة.
هـذا وسمي النفاس، نفاسا، لتنفس الرحم بالولادة، أي، لطرح الرحم الولد، وعندئذ تسمى المرأة، نفساء، بضم النون، وفتح الفاء، على وزن عشراء، والجمع، نفاس، بضم النون، وفتح الفاء، ونفس بضمّهما، ونفساوات بضمّ النون وفتح الفاء، وليس في الكلام العربي ما وزنه فعلاء بضمّ الفاء، يجمع على فعال، بكسر الفاء غير نفساء.
النفاس اصطلاحا:
       وأما النفاس في الاصطلاح الفقهي، هو : ما يسيل من قبل المرأة، من دم، أو صفرة، أو كدرة، بسبب الولادة، وان كان المولود سقطا، ظهر بعض خلقه، من اصبع، أو ظفر، أو نحوه، سواء سال أحد هذه السوائل مع الولادة، أو بعدها، لا قبلها على الأرجح، ذلك أن ما سال من دم،أو صفرة، أو كدرة قبل الولادة، لا يسمى نفاسا، وإنما هو حيض عندنا، ولو سال لأجلها.

والله اعلم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.        
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق