الاثنين، 6 يونيو 2011

الأحكام الفقهيّة للنّفاس ، ما لا يسمى نفاسا :


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي

الأحكام الفقهيّة للنّفاس

ما لا يسمى نفاسا :
        وبناء على هذا، فإن الدم السائل من غير القبل ـ أو لغير الولادة ـ أو لعلة مرضية ـ أو على غير وجه العادة ـ أو قبل الولادة ـ أو زمن الحمل ـ أو بعد مضي مدة أيام النفاس المحددة، بستين يوما ـ أو بعد الولادة الجافة، بخمسة عشر يوما، فجميع ما ذكر، لا يعتبر دم نفاس، حتى تطبق عليه أحكامه، بل يمكن أن ينظر في شأنه، وفق الأحكام الفقهية، المتعلقة بالحيض، وكذلك القول في المسائل الآتيه.

شق البطن وإخراج الجنين: هو ـ أيضا ـ لا يعتبر نفاسا، وإن تنقضي به العدة، ويستبرأ الرحم.

الولادة الجافة: وهي أن تضع الحامل مولودها دون سيلان دم،أو نحوه، إلا أن مثل هذه الولادة، موجبة على المرأة الغسل، والقيام بواجباتها الشرعية، على المعتمد من المذهب.

السّقط: هو الجنين الذي لم يظهر من خلقه شيء كأصبع، أو ظفر، أو شعر، أو نحو ذلك، وأما عن الدم، أو نحوه، مما سال عقب سقوطه، فهو دم حيض، إن صادف عادة صاحبة السقط، وإلا فهو دم علة وفساد.

       وأما السقط الذي ظهر بعض خلقه، من نحو، أصبع، أو ظفر، أو شعر، فتصير المرأة، بما سال عقبه من دم، أو صفرة، أو كدرة ، نفساء.
والله اعلم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.        
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق