الاثنين، 13 يونيو 2011

الأحكام الفقهيّة للنّفاس : حدّ دم النفاس


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي
الأحكام الفقهيّة للنّفاس
حدّ دم النفاس: وأما حدّ دم النفاس، فمشهور المذهب، أن أقله باعتبار الزمن، يتحقق ولو بلحظة، وأكثره، ستون يوما بلياليها، إذ بانقضاء الليلة الأخيرة، اغتسلت النفساء وجوبا، ناوية فرض الطهر، ولزمها ما يلزم الطاهرات، دونما استظهار، وإن استمر الدم في السيلان، لاعتبارها مستحاضة.
وأما حده باعتبار الكمية، فأقله، يتحقق بدفقة واحدة وأكثره لا يحد بشيء.
وبناء على هذا، فلو ولدت المرأة، وانقطع سيلان دمها عقب الولادة مباشرة، أو ولدت بلا دم، انقضى نفاسها، ووجب عليها ما يجب على الطاهرات، من غسل وغيره.
والله اعلم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.        
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق