السبت، 18 يونيو 2011

الأحكام الفقهيّة للنّفاس : استحاضة النّفساء


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي
الأحكام الفقهيّة للنّفاس

استحاضة النّفساء: فإذا ما استرسل دم النفاس في السيلان، بعد مدته المحددة، بالستين يوما، بلياليها، وجب على النّـفساء بعد انقضائه مباشرة  أن تغتسل، وتقوم بما عليها من واجبات، كغيرها من الطاهرات، دونما استظهار، وهي مستحاضة.

       وكذلك، هي ـ أيضاـ مستحاضة لو انقطع دم نفاسها، بعد ستين يوما، ثم عاودها قبل إتمام مدة الطهر المحددة بخمسة عشر يوما.

       فإن تميز هذا الدم بعد انقضاء مدّة الطهر الخمسة عشر يوما، بصفة من صفات دم الحيض، السالفة الذكر، كان ذلك دم حيض.
والله اعلم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.        
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق