الخميس، 23 يونيو 2011

الأحكام الفقهيّة للنّفاس : تلفيق دم النفاس


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي
الأحكام الفقهيّة للنّفاس


تلفيق دم النفاس:
 وأما إذا تقطع دم النفاس، ولم يستمر في السيلان على وتيرة واحدة،  وذلك كأن ترى النفساء، الطهر يوما، أو يومين ـ مثلا ـ أو نحو ذلك، ثم يعاودها، سيلان الدم، ثم ترى الطهر، وهكذا يتقطع سيلان دم نفاسها، وحينئذ يجب عليها، مبتدأة، كانت أو معتادة، أن تغتسل كلما رأت الطهر، وتقوم بواجباتها كغيرها من الطاهرات، وفي الآن نفسه، يجب عليها أن تجمع أيام الدم، فقط، دون أيام الطهر، وتضمها إلى بعضها، فإذا ما بلغت أكثر مدة النفاس، المحددة بستين يوما، بلياليها، ورأت الطهر، فالأمر ظاهر، وأمّا إذا استرسل الدم في السيلان، كان ذلك، استحاضة، اغتسلت، وجوبا وهي كغيرها من الطاهرات دونما استظهار.

       فإذا ما حدث أن فصلت مدة أيام الطهر، المحددة بخمسة عشر يوما بلياليها، بين الدم الأخير، والذي قبله، ثم عاودها الدم، كان ذلك حيضا، تجرى عليه أحكامه، السالفة الذكر.
والله اعلم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.        
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق