الخميس، 22 سبتمبر 2011

ضوابط صلاة الحائض والنّفساء


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي
ضوابط صلاة الحائض والنّفساء
أ) ما تدركه الحائض أو النّفساء، المقيمة من الصلوات حين رؤية الطهر:
        بناء على ما هو مقرر، في مذهبنا، من أن الحائض، أو النّفساء، المقيمة، غير المسافرة، إذا رأت الطهر، قبل خروج الوقت الضروري، بزمن يسع الطهارة الكبرى، وصلاة ركعة، بسجدتيها، لا أقل من ذلك، أو يسع أكثر من ركعة، لزمها ما أدركت من صلوات ذلك الوقت، على النحو المبين بالضوابط التالية:
الضابط الأول، إدراك صلاة العصر، فقط:
        إذا زال عذر الحائض، أو النفساء، المقيمة، غير المسافرة، وذلك، بأن رأت الطهر، في الوقت الضروري، قبل غروب الشمس، بزمن يسع الطهارة الكبرى، وصلاة ركعة بسجدتيها، لا أقل من ذلك، أو يسع ركعتين، أو ثلاثا، أو أربعا، يجب عليها أن تصلي صلاة العصر، فقط، لإدراكها ركعة منها، أو جميع ركعاتها، في وقتها الضروري، وهي مطالبة بقضائها إذا لم تصلها، وأما صلاة الظهر، فقد سقطت عنها،بناء على أن الوقت إذا ضاق، اختص بالصلاة الثانية، من الصلاتين المشتركتي الوقت، وسقطت الأولى، اتفاقا.
الضابط الثاني، إدراك الظهرين، معا:
       وأما إذا زال عذر الحائض، أو النفساء المقيمة، غير المسافرة، وذلك بأن رأت الطهر، في الوقت الضروري، قبل غروب الشمس، بزمن يسع الطهارة الكبرى، وصلاة خمس ركعات، أو أكثر من ذلك، وجب عليها حينئذ، أن تصلي، الظهريـن، لإدراكهـا، صـلاة الظهر، بأربع ركعات، وإدراكها صلاة العصر، بما بقي لهـا من الركعــات، في الوقـت الضـــروري لكليهـمـا، باعتبـارهما، صلاتين مشتركتيـن في الوقـت، وهي مطـالبة بقضائهما، وجوبـا، إذا لم تصلهمـا.
الضابط الثالث، إدراك صلاة العشاء، فقط:
        فإن زال عذر الحائض، أو النفساء، المقيمة، غير المسافرة، وذلك، بأن رأت الطهر، في الوقت الضروري، قبل طلوع الفجر الصادق، بزمن يسع الطهارة الكبرى، وصلاة ركعة بسجدتيها، لا أقل من ذلك، أو ركعتين، أو ثلاث، ركعات، يجب عليها أن تصلي، صلاة العشاء فقط، لإدراكها، بعضا من ركعاتها، في وقتها الضروري، ويجب عليها قضاؤها إذا لم تصلها، وأما صلاة المغرب، فقد سقطت في حقها، إذ الوقت إذا ضاق، اختص بالصلاة الأخيرة، من الصلاتين المشتركتي الوقت، وتسقط الأولى، على المتفق من المذهب.
الضابط الرابع، إدراك العشاءين معا:
        فإذا مازال عذر الحائض، أو النفساء، المقيمة، غير المسافرة، وذلك بأن رأت الطهر، في الوقت الضروري قبل طلوع الفجر الصادق، بزمن يسع الطهارة الكبرى، وصلاة أربع ركعات، فأكثر، وجب عليها أن تصلي صلاتي العشاءين، وذلك لأنها أدركت صلاة المغرب، بركعاتها الثلاث، وأدركت صلاة العشاء، بركعة كاملة، أو أكثر من ركعة، في وقتهما الضروري، باعتبارهما صلاتين مشتركتي الوقت، وعليها قضاؤهما، وجوبا، إذا لم تصلهما

الضابط الخامس، إدراك صلاة الصبح:
        وأما إذا زال عذر الحائض، أو النفساء، المقيمة غير المسافرة، وذلك بأن رأت الطهر، في الوقت الضروري، قبل طلوع الشمس، بزمن يسع الطهارة الكبرى، وصلاة ركعة، بسجدتيها، لا أقل من ذلك، وأولى إن كان الوقت، يسع أكثر من ركعة، فإنه يجب عليها، أن تصلي صلاة الصبح، لإدراكها لها، بركعة كاملة، في وقتها الضروري، وإلا قضتها وجوبا، إذا لم تصلها.
الضابط السادس، إدراك أقل من ركعة:
        فإن زال عذر الحائض، أو النفساء، المقيمة، غير المسافرة، ولم يبق للوقت الضروري، إلا ما يسع الطهارة الكبرى، وأقل من ركعة، وإن اقتصرت فيها على قراءة الفاتحة، فقط، فإن الصلاة تسقط في حقها، لعدم إدراك وقتها، والله ـ تعالى ـ أعلم.
   والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.        
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق