الثلاثاء، 27 سبتمبر 2011

الضابط الأوّل: الشك في نية الصلاة المرادة


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الصلاة على المذهب المالكي
الضوابط الفقهيّة للشكّ في فرائض الصلاة

الضابط الأوّل: الشك في نية الصلاة المرادة:
       بناء على أن نية الصلاة المعينة، فرض لا تصح الصلاة إلا به، وأن سبقها لتكبيرة الإحرام دون فصل كثير، ومقارنتها لها، شرط لصحة الصلاة.
       نقرر، أن من حصل له شك في نية الصلاة المعينة بعد تكبيره للإحرام، بقليل أو كثير، فلم يدر هل نوى الصلاة التي هو فيها أو لم ينوها أصلا، أو نوى غيرها من الصلوات، إماما كان الشاك، أو مأموما أو فذا، وكان غير مستنكح، بطلت صلاته اتفاقا، ووجب عليه قطعها بسلام، وتجديد النية لها، وإعادة تكبيرة الإحرام مباشرة عقبها، دون فصل كثير بين النية والتكبير، وكذا الحكم لو كان الإمام، أو الفذ، أو المأموم، ظانا، أو واهما، حيث لا تبرأ الذمة إلا بيقين، وأما المستنكح، فلا عبرة بشكه، وله أن يسجد بعد السلام، استحبابا، ترغيما للشيطان.
والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.
...يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق