الثلاثاء، 4 أغسطس 2015

سهو المأموم وشكه... بقية الضوابط

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصلاة المذهب المالكي
سهوالمأموم وشكه
الضوابط الفقهية
لكيفية تدارك المأموم ما فاته به الإمام



الضابط السادس: تدارك المأموم الجلوس بين السجدتين 
في صلب الإمام:
          وكذا قد يحدث أن يفوت الجلوس بين السجدتين المأموم، فيبقى ساجدا ولا يرفع مع إمامه إلا عند رفعه من السجدة الثانية، فيكون قد ترك الجلوس بين السجدتين، وحينئذ يجب عليه الإتيان بالجلوس الذي فاته به إمامه، وبالسجدة التي بعده، ثم يلتحق بالإمام فيما هو فيه وفق ما ذكر بالضابط الخامس سواء بسواء.

الضابط السابع: تدارك المأموم سجود أو ركوع الركعة الأخيرة في
                صلب الإمام:
          وأما إذا كان السجود الذي فات المأموم من الركعة الأخيرة، فعليه الإتيان به، وجوبا، ثم يلتحق بإمامه فيما هو فيه، فإن سلم الإمام حال الإتيان به، أتم فذا ولا يطيل، بخلاف فوات الركوع فعليه قضاء الركعة كاملة، لفوات التدارك برفع الإمام رأسه من سجود الركعة الأخيرة.  

الضابط الثامن: تدارك المأموم ما شك فيه:
       وأما لو كان الذي حصل للمأموم، غير المستنكح، شك أو ظن، أو وهم، في فرض من الفرائض السالفة الذكر، هل أتى به مع إمامه أو لم يأت به، فإنه يجب عليه ـ أيضا ـ أن يأتي به في صلب الإمام، وفق تلك الضوابط المتعلقة بكيفية تدارك المأموم ما فاته به الإمام، سواء بسواء، غير أنه في حالة الشك هذه، إذا فاته التدارك، أو تعذر عليه الإتيان بالفرض المشكوك فيه، وقضى الركعة صاحبة الشك بعد سلام إمامه، يسجد سجدتي السهو، بعد السلام، لاحتمال أن يكون قد أتى بما شك فيه، وركعة القضاء هذه محض زيادة. وأمّا المستنكح فلا شأن له بهذا كلّه، إذ لا عبرة بشكّه.
تم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق