الأربعاء، 2 مارس 2011

فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي، الاستظـهــار


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي
الاستظـهــار

        وأما الاستظهار، فهو كما قيل: "مشتق من الظهير، الذي هو البرهان"، ثم هو عند فقهاء المالكية، دليل طهر الحائض، وبرهانه، ذلك أنّه قد يحدث للحائض المبتدأة، أو المعتادة، أو الحامل خلال شهري الحمل الأولين، أن يستمر دم حيضتها في السيلان، فيزيد على عادتها التي اعتادتها، الشيء الذي يجعلها في حيرة من أمر دينها، وواجباتها، وحينئذ كان ولابد من أن تؤمر بالاستظهار، كبرهان على تمام حيضتها، ودليل طهر، تخرج به من الحيرة، والضيق، وذلك بأن تزيد ثلاثة أيام، استظهارا، على أكثر أيام عادتها، ما لم تتجاوز الخمسة عشر يوما، التي هي أقصى مدّة الحيض، ثم تغتسل وجوبا، وهي طاهر حقيقة، على المشهور من المذهب.

       بيد أنّه إذا كانت الحائض حاملا جاوزت الشهر الثاني من حملها، فلا استظهار على أيام حيضتها المحدد بالعشرين يوما أو الثلاثين.

وفيما يلي أمثلة مجدولة، للاستظهار قد تساعد الحائض عند الحاجة.

والله اعلم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.        
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق