الأحد، 13 مارس 2011

فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي، التلـفـيـق


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي
التلـفـيـق

       وكذا، قد يحدث ـ أيضا ـ أن ترى الحائض المبتدئة، أو المعتادة، أو الحامل، الطهر قبل تمام مدة أيام حيضتها، التي اعتادتها، ثم بعد يوم ـ مثلا ـ أو يومين، أو أكثر من ذلك، أو أقل، يعاودها الدم ثانية، ثم ترى الطهر مرة أخرى، ثم تحيض، وهكذا، يتقطع دم حيضتها، وتستمر حالتها دون إتمام مدة الطهر، المحددة بخمسة عشر يوما، خالية من الدم ليلا، ونهارا، وحينئذ، فعلى من كانت هذه حالتها، أن تغتسل وجوبا كلما رأت علامة الطهر، وتقوم بواجباتها كغيرها من الطاهرات، ولا تبقى أسيرة هذه الحالة المرضية، إذ لا يجوز لها أن تأخّر الغسل بعد دخول وقت الصلاة الذي هي فيه، ضروريا كان الوقت، أو اختياريا، إلاّ أن تظنّ عودة سيلان الدم بنحو أمارة في وقتها الذي رأت فيه علامة الطهر، حيث لا تؤمر بالغسل.

        كما يجب عليها ـ أيضا ـ أن تلفق أيام عادتها ـ فقط ـ وتلغي ما عداها من أيام الطهر، فإذا ما بلغت أكثر أيّام حيضتها المعتادة، واستمر الدم في السيلان، استظهرت بثلاثة أيام أخرى ما لم تتجاوز الخمسة عشر يوما،على نحو ما ذكر بالأمثلة المجدولة، إلا أن تكون حاملا جاوزت الشهرين الأولين من حملها، حيث لا استظهار في حقها، ثم هي بعد ذلك مستحاضة، يحكم لها بالطهر حقيقة.

        وكذلك تفعل لو تقطّع سيلان الدم أيام الاستظهار حيث تلفقها يوما، يوما، حتى تبلغ الثلاثة ثمّ تغتسل، وهي طاهر كغيرها من الطاهرات.

       فإذا ما بعد بين الدمين خلال أيّام التلفيق وفصلت بين الدم الأوّل والذي بعده، مدّة أقلّ الطهر المقدّرة بخمسة عشر يوما، اعتبر ذلك الدم حيضا مؤتنفا تتعلّق به الأحكام السالفة الذكر، سواء بالنسبة للعبادة أو بالنسبة للعدّة والاستبراء.

       هذا، وتعتبر أيام الدم الملفقة كدم واحد متّصلة أيّامه، في باب العدّة والاستبراء، كما يحرم على الزوج أن يطلّق زوجته خلال أيّام التلفيق ويجبر على رجعتها، لاعتباره طلاقا بدعيّا، مخالفا لشرع الله تعالى.


والله اعلم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.        
...يتبع، ـ ان شاء الله تعالى ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق