الخميس، 2 يوليو 2015

مفسدات الصوم:24 و 25 و 26 و 27

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصيام المذهب المالكي

مفسدات الصوم مطلقا
ومايترتب عنها في صيام رمضان خاصة
مما يقتضيه السياق، ارتأيت ان الفت نظرالسادة القراء، الى ان بعض الناس يتحدث احيانا، فيقول:( لاحياء في الدين) وهذا محض خطأ، لأن الحياء من الدين، والصواب:(لاحياء في معرفة الدين)... ومن ذلك مايلي... وذاك هو الفقه.
24 ) انزال المذي:
انزال المذي يقظة، بلذة معتادة، بمقدمات الجماع... كاللمس... اوالقبلة... أوخرج باستدامة النظر... أوالفكر... أوكان انزاله بسبب المداعبة ولوببعض الاعضاء، كرجل... أوشعر... اوظفر... أو نحوذلك، مما يحصل بسببه الامذاء... مفسد للصوم... أي صوم كان... فرضا كان الصوم... أونفلا... سواء اعتاد الصائم عدم خروجه ان هو فعل ذلك... اوكان يشك في خروجه عند فعله... عمدا حصل ذلك... اوسهوا... اوكرها... اوتغريرا... انعظ... اولم ينعظ... تحقق من خروجه... اوشك فيه... ذكرا كان المنزل للمذي، اوانثى.
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، وجب الإمساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، وقضاء اليوم الذي فسد فقط، وباء الغار، والذي اكره غيره على ذلك باثمه، وحسابه على الله ـ تعالى ـ.

وأما لوخرج المذي بلذة غيرمعتادة، أوعن احتلام، أوعن استنكاح، أو خرج بلا لذة أصلا، اوخرج على وجه المرض، اوالسلس، مع متابعة التداوي، والعلاج، اوبمجردالنظر، اوالفكر، من غيرقصد، ولااستدامة، فلا يفسد الصوم، اتفاقا...
وكذا لوحصل انعاظ  فقط، وان نشأ بمقدمات الجماع ونحوها، فلايفسد الصوم، على المعتمد.
واما المذي، فهو في العرف الفقهي: ماء، أبيض، رقيق، يخرج غير متدفق، عند اللذة، حال الملاعبة، أوالتذكار، أواستدامة النظر.
واما الانعاظ، فهوانتصاب قصبة الذكر، عند مقدات الجماع، وغيرها... والله اعلم.
25) انزال المنــي:
انزال المني يقظة، بلذةمعتادة، بمقدمات الجماع... أو باستدامة النظر... أوالفكر... أوانزاله بسبب المباشرة، ولوبعضومن الاعضاء، كرجل... أوشعر... اوظفر، أو نحوذلك، مما يحصل بسببه خروج المني... مفسد للصوم... أي صوم كان... فرضا كان الصوم... أونفلا... ذكرا كان المنزل للمني، اوانثى.
اعتادا على عدم خروجه، عند التذكر... أوالنظر... أوالمباشرة... أوحال مقدمات الجماع.... أو كانا يعلمان خروجه ان هما، أوأحدهما، فعل ذلك... أو شك فيه، حين الأقدام على فعله... تحققا من خروج المني... أو شكا في خروجه، بعد فعل ذلك... فعلا ذلك سهوا... أوكرها... او عمدا... اوتغريرا بالقول، اوبالفعل.
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، عمدا، ومطاوعة، وجب الإمساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، وقضاء اليوم الذي فسد، والكفارة، ووجب على الغار، والذي اكره غيره على انزال المني، ان يكفرعنه بالعتق، أوالاطعام، اذلافرق بين ان يفسد صوم نفسه، اوصوم غيره، فضلا عن كونه اجتراء على انتهاك حرمة ماعظم الله ـ تعالى ـ وعلى المكره، امساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، والقضاء فقط، وذلك كما لوداعب الزوج زوجته، وهي مكرهة، فانزلت .
واما انزال المني بفعل سبب من الاسباب المذكورة، سهوا، فموجب للامساك، والقضاء فقط، وكذلك الحكم لو خرج المني من نظرة واحدة، فجأة، من غير استدامة.

وأما لوخرج المني بلذة غيرمعتادة، أوعن احتلام، أوعن استنكاح، أو خرج بلا لذة أصلا، اوعلى وجه المرض، اوالسلس، دون ان يقدرعلى التحكم في خروجه بالتداوي، والعلاج، فلا يفسد الصوم، اتفاقا.
وكذلك الحكم، لونزل مني الجماع، الواقع ليلا، بعد طلوع الفجر، فانه لاشيء فيه على الظاهر من أقوال فقهائنا.
تعريف مني الرجل:
وأما مني الرجل، كما عرفه فقهاء المالكية، فهو: ماء أبيض، ثخين، يخرج دفقة، اثردفقة، عند اللذة الكبرى غالبا، رائحته رطبا، كرائحة الطلع، وكرائحة البيض حين ييبس، بالنسبة لصحيح المزاج، وأما طعمه، فمر.
تعريف مني المرأة:
وأما مني المرأة، كما عرفه فقهاؤنا، فهو: ماء أصفر، رقيق غالبا، مالح الطعم، يخرج عند اللذة الكبرى، عادة، كما يخرج ماء الرجل.
فائدة فقهية:
هذا، وقد قالوا: اذا اجتمع الما آن في الرحم، كان الولد بينهما، وأيهما سبق، أوعلا، أشبه الولد صاحبه.
26) الوط ء،(مغيب الحشفة):
** المغيب (الفاعل): الحشفة... أوالكمرة... أورأس الذكر... في التعبير الفقهي، كلها بمعنى واحد... والمراد بالتغييب هو الادخال، وضابط افساد صوم المغيب (الفاعــل) هو:
اذا غيب الذكر... البالغ... ولوخنثى مشكلا، ذكره، وأدخله، كله... أوبعضه... أو قدره من مقطوعه... أوأدخله مثنيا... في فرج مطيق للجماع، ولولم يكن بالغا... قبلا كان... أودبرا... لآدمي كان الدبر... أولبهيمة... أودبرنفسه.... دبرأنثى كان... أودبرذكر... غيب ذكره في محل الافتضاض... أو في مسلك البول... حيا كان المغيب فيه(المفعول به)... أوميتا... نائما كان... أومستيقظا... لف المغيب (الفاعــل) على ذكره خرقة، أو جلدة، لاتمنع حصول اللذة... أولم يلفه... أنعظ... أو لم ينعظ... نزل منه مذي... أومني... أولم ينزل شيء.
فسد صومه في جميع هذه الصور المذكورة كلها، وذلك بشرطين:
ـ الشرط الأول: أن يكون المغيب فيه(المفعول به) بالغا، الا اذا كان بهيمة، فانه لايشترط فيها البلوغ، حيث يفسد صوم المغيب، بمجرد تغييب الحشفة في البهيمة، وفق ماذكرآنفا.
ـ الشرط الثاني: أن يكون المغيب فيه(المفعول به)، مطيقا للجماع، ولولم يكن بالغا، اذ تغييب الذكر في ذي الفرج غير المطيق للجماع، اودبره، لايفسد الصوم، مالم ينزل مذي، أو مني، وحينئذ يكون افساد الصوم بسبب الانزال لا بسبب تغييب الحشفة.
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، نهارا، عمدا، واختيارا، وجب على الفاعل، الإمساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، وقضاء اليوم الذي فسد، والكفارة، ووجب عليه ـ ايضا ـ ان يكفرعلى المفعول به ان اكرهه على ذلك، بالعتق، اوالاطعام، اذلافرق بين ان يفسد صوم نفسه، اوصوم غيره، فضلا عن كونه اجتراء على انتهاك حرمة ماعظم الله ـ تعالى ـ وعلى المكره، (المفعول به) امساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، والقضاء فقط، وذلك كما لواكره الزوج زوجته على الوطْء.
بخلاف ما لوحصل الوطء، سهوا، اوجهلا بحرمته نهاررمضان، فليس فيه الا الاسماك، بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، ان علم التحريم، والقضاء فقط.

ـ التغييب الذي لايفسد الصوم:
وبناء على هذا، فانه لايفسد صوم المغيب ( الفاعل) اذا كان غير بالغ ... أو لف على ذكره خرقة، أو جلدة كثيفة، تمنع حصول اللذة... وانزال المذي... أو المني...
وكذلك الحكم، لوحصل تغييب الحشفة بين الفخذين... أوبين الشفرين... أو بين الأليتين... أوفي هواء الفرج... أو في ثقبة ولو انسد القبل، والدبر... مالم ينزل مذي... أو مني... ومثله ـ عندي ـ الفرج، الاصطناعي، وماشابهه... والله اعلم.

27الوطء مغيب الحشفة:
** المغيب فيه( المفعول به) الحشفة... أوالكمرة... أورأس الذكر... في التعبير الفقهي، كلها بمعنى واحد... والمراد بالتغييب هو الادخال، وضابط افساد صوم المغيب فيه (المفعول به) هو:
اذا غيب ( بضم الغاء، وكسر الياء، أي: ادخل) ذكرآدمي...اوذكربهيمة، في قبل... أو دبر... ذكر... أو أنثى... في محل الافتضاض، كان التغييب... أوفي مسلك البول... كان المفعول به ( المغيب فيه ) نائما... أو مستيقظا... لف على الذكرخرقة، خفيفة...أو جلدة، لاتمنع حصول اللذة... أولم يلف عليه شيء... غيب الذكركله، في قبل المغيب فيه... أو بعضه... أوقدره من مقطوعه... أو غيب مثنيا في فرجه... كان الذكر في حالة انعاظ... أولم يكن في حالة انعاظ ... نزل مذي من المغيب فيه (المفعول به )... أو نزل منه مني... أولم ينزل منه شيء.
فسد صوم المغيب فيه ( المفعول به ) في جميع هذه الحالات المذكورة كلها، وذلك بشرطين:
الشرط ألأول: أن يكون المغيب فيه ( المفعول به ) بالغا... ذكرا كان... أو أنثى.
الشرط الثاني: أن يكون المغيب ( الفاعل ) هو ـ ايضا ـ بالغا، الا اذا كان بهيمة، فلا يشترط فيها البلوغ.
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، نهارا، عمدا، واختيارا، وجب على المفعول به، الإمساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، وقضاء اليوم الذي فسد، والكفارة، ووجب عليه ـ ايضا ـ ان يكفرعن الفاعل ان اكرهه على ذلك، بالعتق، اوالاطعام، اذلافرق بين ان يفسد صوم نفسه، اوصوم غيره، فضلا عن كونه اجتراء على انتهاك حرمة ماعظم الله ـ تعالى ـ وعلى المكره، (الفاعــل) امساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، والقضاء فقط، وذلك كما لواكرهت الزوجة زوجها على الوطْء.
بخلاف ما لوحصل الوطء، سهوا، اوجهلا بحرمته نهاررمضان، فليس فيه الا الاسماك، بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، ان علم التحريم، والقضاء فقط.

ما لايفسد صوم المغيب فيه:
وبناء على هذا فانه لايفسد صوم المغيب فيه ( المفعول به ) البالغ، اذا غيب في قبله ... أو دبره، ذكرآدمي، غيربالغ... مالم ينزل منه مذي... أومني... أوغيب في قبله... أودبره، ذكر آدمي... أو ذكر بهيمة، والحال أنه قد لف عليه خرقة كثيفة... أوجلدة، تمنع حصول اللذة... ولم ينزل منه مذي... أومني... وكذلك لايفسد صوم المفعول به ( المغيب فيه ) اذا غيب ذكر آدمي... أو ذكربهيمة، بين فخذيه... أوبين اليتيه... أو بين شفري فرجه... أوفي هواء فرجه... أو في ثقبة من جسده... وذلك كله اذا لم ينزل منه مذي... أومني...
 ومثله في الحكم، الخنثى المشكل، اذا غيب ذكرنفسه في فرج نفسه... فان صومه لايفسد، مالم ينزل منه مذي... أو مني... بخلاف ما لوغيب ذكره في دبرنفسه، فيفسد صومه... انزل... أم لم ينزل...
ومما لايفسد صوم المفعول به ( المغيب فيه ) تغييب ذكرميت، في قبله... أو دبره... مالم ينزل منه مذي... أومني... ومثله ـ عندي ـ الذكر الاصطناعي. والله أعلم.
كلمة ختام:
 التمس من الاخوة، والاخوات، المتصفحين لهذا المختصر، من فقه الصيام، على المذهب المالكي، مساعدتي باصلاح الاخطاء، وابلاغي ـ ان امكن ـ بذلك، حتى اتدارك مايجب تداركه، والله لايضيع اجرالمحسنين... والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين... نفعني الله ـ تعالى ـ واياكم بما علمنا، وعلمنا ما لم نعلم، وجعلنا ممن يشملهم حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :( من يرد الله به خيرا فقه في الدين)...آمين.
تم الفراغ من طبعه، صبيحة يوم الجمعة، 25 شعبان، عام،1436 هجري

***********

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق