الاثنين، 13 يوليو 2015

سهو المأموم وشك

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصلاة المذهب المالكي
سهو المأموم وشكه

الضابط الأول : التدارك قبل ثبوت المأمومية.
       بناء على أن المأمومية لا تثبت إلا بادراك ركعة مع الإمام، فإنّه إذا فات المأموم الركوع، أو الرفع منه، سهوا، أو بسبب الزحام، أو النعاس الخفيف الذي لا ينقض الوضوء، أو كان الفوات بسبب الإكراه، أو المرض، أو لانشغاله بحل أزرار ثوبه، أو ربطها، أو بسبب مشيه لسد فرجة في الصف، وما إلى ذلك من الأسباب القاهرة، فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الركعة، بعد سلام الإمام وكأنه مسبوق، إن سرا فسرا، وإن جهرا فجهرا، ولا يتدارك ما فاته به الإمام، ولو تيسر له ذلك، لعدم ثبوت مأموميته التي لا تتحقق إلا بإدراكه الإمام قبل رفع رأسه من الركوع، سواء أدركه في الركعة الأولى أو في غيرها.
       وفي هذا يقول ابن القاسم ـ رحمه الله، تعالى ـ : "الذي أرى وآخذ به، فمن نعس خلف الإمام في الركعة الأولى ـ أي بالنسبة للمأموم   ـ أن لا يعتد بها ولا يتبع إمامه فيها، وإن أدركه قبل أن يرفع رأسه من سجودها، ولكن يسجد مع الإمام ثم يقضيها بعد سلامه".
       ومن هذا نعلم أن ما يفعله الجهلة حين يجدون الإمام قد رفع رأسه من الركوع ، يحرمون، ثم يركعون، ويدركون الإمام في السجود، مبطل لصلاتهم، إلا إذا ألغوا هذه الركعة ولم يعتدوا بها، وقضوها بعد سلام الإمام.
...يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ ...والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق