بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة
للعالمين
فقه الصلاة على المذهب
المالكي
الضابط الثامن عشر
الشك في تسليمة الصلاة
وأمّا من شكّ، أو ظنّ، أو توهم، في سلامه من
الصلاة، فلم يدر بعد إتمام صلاته، أسلم أم لم يسلم، إماما كان أو فذا، وكان غير
مستنكح، فلا بأس أن يتفكر قليلا، ثم يسلّم، ولا شيء عليه، لأن سلامه إما واقع في
محله أو واقع خارج الصلاة، إذ قد يكون سلّم ثم طرأ عليه الشك، لكن هذا الحكم إذا
حصل الشك قريبا من إتمام صلاته، ولم ينحرف عن القبلة، ولم يفارق مكانه.
فإن كان قد انحرف عن القبلة،
استقبلها، وسلّم بغير تكبير للإحرام، ثم سجد سجدتي السهو.
وأما لو طال زمن تفكره، طولا
متوسطا، أو فارق مكان صلاته، أحرم، ثم جلس إن كان قد قام، وإلا أحرم وهو جالس، ثم
أعاد دعاء التشهد، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو.
فإن طال جدا زمن تفكره، بحيث
بعد الأمر من إتمام الصلاة، أو خرج من المسجد، بطلت الصلاة، ووجبت إعادتها أبدا.
... والله اعلم، والحمد لله
رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله، وصحبه، ومن
والاه.
... يتبع ان
شاء الله ـ تعالى ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق