الأحد، 17 مارس 2013

مسائل في فقه الحيض والنفاس


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

مسائـــل في:
فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي

المسألة الثامنة: التّريّة:
     التّريّة، بتشديد التاء الفوقيّة،وكسر الراء وتشديد الياء التحتية، وهي شبه الغسالة، وقيل: هي الخرقة التي تعرف بها الحائض طهرها، وقال الهروي: هي الحيض اليسير، أقل من الصفرة، وقيل: التّريّة، ما رأت المرأة من صفرة، أو بياض عند الحيض، وقيل: هي الدفعة من الحيض،لا يتصل بها من الحيض ما يكون حيضة كاملة، وقيل:هي الماء المتغير دون الصفرة، وهكذا اختلفت الأقوال في تعريف التّريّة، وتبعا لذلك اختلفت الأحكام فيمن ترى الترية بعد غسلها من حيض أو نفاس، ولكن الذي أراه أقرب للقياس، ما رجحه صاحب الذخيره، واقتصر عليه الحطاب، أن التريّة لا تعد طهرا، فعن ابن شهاب:" أنها لا تصلي مادامت ترى من التريّة شيئا من حيض أو حمل، وهو أقيس لأنّه دم يرخيه الرحم عادة، واعتبارا، فإذا تمادى ولو يوما فإنّها تلغي ذلك الطهر وتضم الدم الثاني للأول، وما يكون حيضا إذا طال، يكون حيضا إذا لم يطل" انتهى، والله أعلم.

المسألة التاسعة: نجاسة القصة ورطوبة الرحم:
      القصّة التي هي إحدى علامتي طهر الحائض، والنّفساء، كما قال عياض ـ رحمه الله ـ تعالى ـ نجسة، ومثلها في الحكم رطوبة الفرج" إذ قال، صاحب التلقين، والقرافي وغيرهما :"كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس".

المسألة العاشرة: طهارة فضل ماء الحائض و النّفساء:
       المشهور في مذهبنا، أن فضل ماء الحائض والنّفساء، طاهر، يجوز التطهر به إذا لم يتغير بما يسلبه طهوريته. والله أعلم. 

المسألة الحادية عشرة: الأضرار الصحية للوطء في المحيض:
     أضرار غشيان النساء زمن المحيض، أجملها الحق ـ تبارك وتعالى ـ في آية موجز، بليغة، غاية في دقة التعبير،وروعة الدلالة، إذ قال تعــالى :"ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهنّ حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين".

     نعم، وذاك هو القرءان الكريم، إعجـاز مقصود به التحدّي. وتحد ينشد إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ومن ذلك هذه الآية الكريمة،التي تضمنت ما أجمع عليه أطباء الدنيا، ودعوتهم إلى ضرورة اعتزال المرأة في المحيض، وعدم الاتصال بها جنسيا، لما في ذلك من خطر صحي قد لا ينجو منه الطرفان، يتمثل في أن الدم الفاسد يحوي جراثيم عديدة ومتنوعة لا تلبث أن تصيب الرجل فتحدث له التهابات خطيرة، كما أنه في زمن الحيض تحتقن أغشية المرأة الداخلية، وفي المخالطة الجنسية يمكن أن يحدث لها تمزق تنتشر عبره العدوى الجرثومية وتنتقل من مكان الرحم إلى أمكنة أخرى من جسمها. فتؤثر في صحة المرأة وتلحق بها ضررا خطيرا، بل وقد يحدث أن يمنع دم الحيض من النزول، وكذلك ـ أيضا ـ ثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن المباشرة الجنسية حال سيلان الدم تصيب المرأة بالاضطراب العصبي، وفساد المزاج.

المسألة الثانية عشرة:  أنواع دم الرحم:
ممّا تقدّم من مباحث الحيض والنفاس، يعلم أنّ الدماء التي تخرج من الرحم، على ثلاثة أنواع، وذلك باتفاق المسلمين وهي:
1ـ دم الحيض الذي يخرج على وجه الصحّة والعادة، وقد قيل فيه:" أنّ الله ـ سبحانه وتعالى ـ جعله علما على براءة الرحم وحفظا للأنساب".
2ـ دم النفاس وهو ذاك الدم الذي يخرج مع الولادة.
3ـ دم الاستحاضة، وهو الدم الخارج على وجه المرض والعلّة.

المسألة الثالثة عشرة: الأربع اللائي لا يستظهرن:
وممّا تقدّم ـ أيضا ـ يعلم أنّ أربع نسوة لا يستظهرن على أكثر مدّة سيلان الدم المحدّدة في حقّهنّ، وهنّ:
1ـ المبتدأة.
2ـ النفساء.
3ـ الحامل بعد الشهرين الأولين.
4ـ المستحاضة في بعض أحوالها السابقة الذكر.

والله اعلم... والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.
... تم بعون الله وحمده، نشركتاب فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق