الخميس، 18 يونيو 2015

مفسدات الصوم

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

فقه الصيام المذهب المالكي

مفسدات الصوم مطلقا
ومايترتب عنها في صيام رمضان خاصة

1) وصول المائع ـ نفسه لاطعمه ـ الى الحلق (من الفــم):
وصول المائع الى الحلق نهارا... عن طريق الفم ... مفسد للصوم ... أي صوم كان ... فرضا، كان الصوم... أونفلا... سهوا، كان وصوله... أوغلبة... أوكرها...أو عمدا... اولضرورة شرعية... اوتغريرا بالقول، كان يقال للصائم:(لم يطلع الفجر، اوغربت الشمس، فاكل، اوشرب، وهولايعلم ان القائل كذوب)، اوكان التغريربالفعل، (كان يجعل شخص بيده في فم صائما لقمة، اوماء)، وسواء كان الصائم نائما... أومستيقظا... رده بعد وصوله الى حلقه... أولم يرده... كان محققا ماوصل للحلق... أو مشكوكا فيه.
ففي جميع هذه الصور، وما شابهها، يفسد صوم الصائم، اذ المعتبر في ذلك كله، وصول المائع عينه، من الفم الى الحلق، والا فلا فساد... والصوم صحيح ان شاء الله ـ تعالى ـ .
هذا، واشتراط ـ بعضهم ـ مجاوزة المائع للحلق، قول ضعيف، لايعول عليه.
مايترتب عن فساد صوم رمضان:
واما مايترتب عن ذلك من احكام شرعية، فقد افردنا لها فصلا مستقلا، ضمن    الحديث عما يتعلق بكل نوع من انواع الصيام، الاتي ذكرها في مضانها، ان شاء الله ـ تعالى ـ.
الاانه اذا حصل ذلك في صيام رمضان، سهوا، اوغلبة، اوكرها، اوتغريركذوب، اولضرورة شرعية، تحقيقا، اوشكا، حال اليقظة، اوالنوم، وجب على الصائم، الامساك بقية اليوم، تعظيما لحرمة الشهر، وقضاء اليوم الذي فسد، وكذلك الحكم بعد زوال الاكراه.
 واما  حصوله عمدا، واختيارا، من الصائم، فموجب للامساك، والقضاء،         والكفارة، وان رده بعد وصوله لحلقه.
وكذا تجب الكفارة ـ ايضا ـ على من صب مائعا في حلق نائم، وهوصائم، اواكرهه على ذلك، اوغرربه، اذلافرق بين ان يفسد صوم نفسه، اوصوم غيره، فضلا عن كونه ا جتراء على انتهاك حرمة ما عظم الله ـ تعالى ـ.
وأما عن المائع، فهو في عرف الفقهاء: كل ماينماع... ويسيل... ويتحلل... ولوعند وصوله الى الحلق... ومن ذلك: كل مايشرب من ماء ونحوه...
وكذا كل ما يستاك به، مما هو رطب يتحلل في الفم عند الاستعمال، كعود الجوزاء، وهي القشرالمتخذ من اصول الجوز، اذ تعمد الاستياك بها نهارا، منهي عنه نهي كراهة.
 ولذلك فانه يترتب على من تعمد الاستياك بها نهاررمضان وهوصائم، وجوب الامساك، تعظيما لحرمة الشهر، والقضاء، والكفارة، ان ابتلع شيئا من ذلك، اووصل الى حلقه، عمدا، اوغلبة، لانسيانا، ففيه الامساك، والقضاء فقط.
 واما اذا تعمد الاستياك بها ليلا، امسك تعظيما لحرمة الشهر، وقضى وكفر، ان ابتلع منها شيئا، نهارا، عمدا،  ووصل الى جوفه، لاغلبة، اونسيانا، ففي ذلك القضاء فقط.
 واما ان استاك بها نهارا، ناسيا، فلايكفرالااذا ابتلع منها شيئا، اووصل الى حلقه، عمدا، واما غلبة، اونسيانا، فيجب الامساك تعظيما لحرمة الشهر، والقضاء فقط.
ويقاس على الاستياك بعود الجوزاء، كل مافيه مادة رطبة يتحلل منها شيء في  الفم، كمعجون الاسنان...وما كان على شاكلته، ذلك ان السواك المأذون فيه شرعا، هو ما كان بغيرمادة رطبة.
هذا، وتجب الكفارة، على من اكره صائما نهاررمضان على فعل شيء من ذلك، اوافسد عليه صومه باي وجه من الوجوه المذكورة آنفا، واما في صيام غيررمضان، فله احكامه الخاصة به، التي ارجينا الحديث عنها في مضانها.
ومما ينماع ـ أيضا ـ العسل... والسمن... ونحوهما، مما ينماع بعد جموده.
وبناء على هذا، فلا حرج على الصائم وهوالمطالب بالمضمضة عند الوضوء... أوالاغتسال... أوحال العطش الشديد... ان يفعل كل ذلك، مادام قادرا على منعه من الوصول الى حلقه.
بل ويجوز له الاستياك بما لايتحلل... واما مايتحلل فيكره له ان يستاك به، مالم يصل منه شئء الى الحلق،... قال الشيخ خليل، في متنه: (وجازسواك، كل النهار، ومضمضة لعطش)... والله اعلم.
...يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ ...والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالملين، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه.






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق