السبت، 27 ديسمبر 2014

وسائل الحكم الشرع

وسائل الحكم الشرعي

خطاب التكليف، وخطاب الوضع

متن ابن عاشر
تأليف، العلامة: عبد الواحد بن عاشر
تحيقيق، الشيخ: محمد الشاذلي النيفري

قال عبد الواحد بن عاشرـ رحمه الله، تعالى ـ:

                    بطلب ، أو اذن ، أو بوضـــــع
                 لسبب، أو شرط ، أو ذي منـع

المختص المفيد من الدر الثميــــن
تأليف:الشيخ، محمد بن احمد ميارة، المالكي
اقتباس، وتحقيق: الشيخ، الهادي الغربي

قال الشيخ: محمد بن احمد ميارة:
[...] ثم تعلق الخطاب بفعل المكلف، إما أن يكون بطلب، أى: يطلب فيه طلبا، وإما أن يكون بإذن، أى: فى الفعل، والترك، بأن يبيحه، وإما أن يكون بوضع، بأن يضع، أى: بنصب أمارة، أى على الطلب، أوعلى الإذن، وتلك الأمارة إما سبب، أوشرط، أومانع.
ثم اعلم أن الطلب إما يكون طلب الفعل، أوطلب الكف عن الفعل، وكل منهما إما أن يكون طلبا جازما، أوغير جازم، فجاءت الأقسام أربعة، فطلب الخطاب الفعل من المكلف طلبا جازما بحيث لا يجوز له تركه، كالإيمان بالله، ورسله، وكقواعد الإسلام الخمس، (هو الإيجاب) وطلبه منه الفعل طلبا غير جازم، بأن يجوز تركه، كصلاة الفجر، ونحوها، (هو الندب) وطلبه منه الكف عن الفعل طلبا جازما، بحيث لم يجوز فعله، كشرب الخمر، والزنا، ونحوهما، (هو التحريم) وطلبه منه الكف عن الفعل طلبا غير جازم، بأن يجوز له فعله، كالقراءة فى الركوع، والسجود مثلا، (هو الكراهة) فبضم أقسام الطلب هذه، إلى الإذن الذي (هو إباحة الفعل، والترك) من غير ترجيح لأحدهما عن الآخر، كالبيع، ونحوه، تكمل أقسام الحكم الشرعى الخمسة، ويسمى هذا القسم (خطاب التكليف).
وتعلق الخطاب بفعل المكلف لكن بواسطة وضع أمارة، من سبب، أوشرط، أومانع، على حكم من تلك الأحكام الخمسة، هو المسمى فى الاصطلاح بـ (خطاب الوضع) وسيأتى بيان السبب، والشرط، والمانع. [...]
قوله: (بطلب إلخ) أي: تعلق الخطاب بالأفعال إما بأن يطلب فيها طلبا، أوبأن يبيحها، وهذا هو المسمى بـ (خطاب التكليف).
وإما بأن يضع لها سببا، أوشرطا، أومانعا، ويسمى (خطاب الوضع) وتخصيص هذا النوع من الأحكام باسم الوضع محض اصطلاح، وإلا فالأحكام كلها، أعني المتعلقات بالأفعال التنجيزية، بوضع الشرع، لا مجال للعقل، و للعادة، في شيء منها، قاله في شرح المقدمات.
  وقال ابن رشد: (سمي خطاب وضع، لأن الشرع جعل السبب، والشرط، والمانع، والتقديرات، والحجج، علامة موضوعة على الأحكام، فكأنه يقول إن وجد السبب وجد الحكم، وإن عدم عدم، وذلك خاصيته، وإن عدم الشرط عدم الحكم، وذلك خاصية، وإن وجد المانع عدم الحكم، وذلك خاصيته. [...]
وفي شرح جمع الجوامع للعراقي ما نصه: خطاب الوضع وضعه الله تعالى في شرائعه لإضافة الحكم إليه، تعرف به الأحكام تيسيرا لنا، فإن الأحكام مغيبة عنا.
والفرق بينه وبين خطاب التكليف من حيث الحقيقة، أن الحكم فى الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا، أوشرطا، أومانعا، وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب، والشروط، والموانع.[...]
واعلم أن خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف، وقدرته، كالصلاة، وخطاب الوضع لا يشترط فيه ذلك، كتضمين الصبى، والمجنون، ولذا يقول الفقهاء: (العمد، والخطأ فى أموال الناس سواء)
وقد يشترط فى بعض الأسباب العلم، كإيجاب الزنا، الرجم، والقتل، والقصاص.

المؤنس المعين
على المختصرالمفيدمن الدرالثمين
 تاليف الشيخ، الهادي الغربي

وسائل الحكم الشرعي
المؤنـــــس:

واما الخطاب الإلهي، الذي هو꞉ الحكم الشرعي، المتعلق بفعل المكلف،  فوسائله: الطلب، اوالاذن، او الوضع،  حيث قال الناظم ꞉

                  بطلب ، أو اذن ،أو بوضـــــع
                لسبب، أو شرط ، أو ذي منع

ومعني هذا، أن الناظم ـ رحمه الله – تعالي ـ  قسم الخطاب الإلهي، الذي يكون به الحكم الشرعي، إلي ثلاثة أقسام، هي على وجه الإجمال ꞉


أولا ꞉ أما أن يكون بطلب: و ذلك بأن يطلب من المكلف، طلبا ما.

ثانيا꞉ وأما أن يكون بإذن: وذلك بأن يأذن للمكلف في الفعل ، والترك، اي: يبيح له ذلك.

ثالثا ꞉ وأما أن يكون بوضع: وذلك بنصب علامة، من سبب، أوشرط ، أومانع، على الطلب، اوالاذن.

واذا تقررهذا، علم بالاستقراء، ان طلب فعل الفعل، اما ان يكون:
  
1) طلبا جازما، اي: لايجوزللمكلف تركه ابدا، وذلك كالايمان بالله ـ تعالى ـ ورسله ـ عليهم السلام ـ وكقواعد الاسلام، وهو الايجاب، واما ان يكون:
 (2طلبا غيرجازم، أي: يجوز للمكلف تركه، وذلك كصلاة الفجر، ونحوها، وهو الندب.

 وكذا يقال في طلب الكف عن الفعل، اما ان يكون:
 (3طلبا جازما، اي: لايجوز للمكلف فعله، وذلك كشرب الخمر، والزنا، ونحوهما، وهو التحريم، واما ان يكون:
 (4طلبا غيرجازم، اي: يجوز للمكلف فعله، وذلك كقراءة القرءان في الركوع، والسجود، مثلا، وهو الكراهة.

5) فاذا ما ضمت اقسام الطلب هذه، الى الاذن، الذي هو اباحة فعل الفعل، وتركه، دونما ترجيح لاحدهما على الاخر، كالبيع، ونحوه، صارت اقسام الحكم الشرعي خمسة، وهي تلك التي سميت اصطلاحا :(خطاب تكليف).
وتعلق الخطاب بفعل المكلف، بواسطة وضع امارة من سبب، اوشرط، اومانع، على حكم من تلك الاحكام الخمسة، المتقدم ذكرها، هو الذي سمي، اصطلاحا: ( خطاب وضع ).
 ولكي لا يلتبس الامرنشيرالى ان تخصيص خطاب الوضع بهذا الاسم،  انماهومحض اصطلاح لاغير،والا فكل الاحكام المتعلقة بالافعال التنجيزية هي بوضع الشرع، ولا مجال للعقل ولاللعادة في شيء منها، ولكنه سمي خطاب وضع ـ كما قال ابن رشد، في شرح المقدمات ـ:( ...لأن الشرع جعل السبب، والشرط، والمانع [...]علامة موضوعة على الأحكام، فكأنه يقول إن وجد السبب وجد الحكم، وإن عدم عدم، وذلك خاصيته، وإن عدم الشرط عدم الحكم، وذلك خاصية، وإن وجد المانع عدم الحكم، وذلك خاصيته... ).
وجاء في شرح الجوامع للعراقي:( خطاب الوضع وضعه الله تعالى في شرائعه لإضافة الحكم إليه، تعرف به الأحكام تيسيرا لنا، فإن الأحكام مغيبة عنا).
وكما قال ـ ايضا ـ الشيخ، محمدبن احمد ميارة، في الدرالثمين: (قوله ꞉        أو بوضع، لسبب، أو شرط، أو ذي منع ( أي ꞉ بوضع الله- تعالى- على كل حكم من تلك الأحكام الخمسة، المتعلقة بفعل المكلف، علامة، من سبب، أو شرط، أو مانع، يوجب بمقتضاه تقرير الحكم، وإيجاده، إذ لا وجود لخطاب التكليف إلا إذا اقترن به خطاب الوضع.). اهـ

الفرق بين الخطابين:

هذا، ويظهر الفرق بين الخطابين، في ان الحكم في الوضع، هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا، اوشرطا، اومانعا، وخطاب التكليف لطلب اداء ما تقرر بالاسباب، والشروط، والموانع.

وكذلك يظهرالفرق بين الخطابين، في كون خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته، وذلك كالصلاة، بخلاف خطاب الوضع فانه لايشترط فيه ذلك، كتضمين الصبي، والمجنون، حيث قال الفقهاء: (العمد والخطأ في اموال الناس سواء)، وذلك لان ضمان المتلفات من باب خطاب الوضع الذي لايشترط فيه علم، ولاقدرة، ولاتعمد. ... والله اعلم.

يتبع ان شاء الله ـ تعالى ـ والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحابته، ومن والاه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق