الأربعاء، 3 نوفمبر 2010

فقه الاضحيــة: ما يلزم القادر على الاضحية


بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

مسألة فقهية، رقم:7
في فقه الاضحية على المذهب المالكي
مايلزم القادر على الاضحية:
يلزم القادرعلى الأضية، أن يضحي عن نفسه... وعن أولاده الذكور حتى يحتلموا... وعن الاناث حتى يدخل بهن الأزواج... وعن أبويه الفقيرين.
وذلك بناء على القول الذي يرى ( أن القادرعليها، يلزمه أن يضحي عمن تلزمه نفقته من ولد، ووالد).
وقيل: أن ذلك لايلزم.
وأما بالنسبة للزوجة، فانه قد نص في المدونه: ( على أنه لايلزم أن يضحي عن الزوجة).
وقيل: (له أن يد خلها معه في الأ جر والثواب، فان أدخلها معه، أجزأها ذلك عن االأ ضحية، وان لم يدخلها، فعليها أن تضحي عن نفسها ان قدرت).

هناك تعليقان (2):

  1. السلام عليكم،
    لو توضح لنا شيخنا كيفية إدخال الزوجة في الأجر و الثواب؟ هل يشترط النية فقط ؟ أم عند الذبح هناك زيادة في القول"هذا عنّي و عن أهل بيتي و زوجتي" أي تخصيصها بالذكر؟
    أحسن الله إليك.

    ردحذف
  2. يكفي في اشراك الزوجة في ثواب الأضحية، أن ينوي الزوج بقلبه، على جهة الوجوب، وان شاء حرك بالنية لسانه، علىجهة الاستحباب، (أن هذه الأضحية عنه وعنها).
    وأما رفع الصوت بالنية، فبدعة محرمة في مذهبنا.
    ومتى اشركها على هذا النحو، حصل الأجروالثواب ـ ان شاء الله ـ تعالى ـ وسقط عنها الطلب.
    هذا، وتكفي نية واحدة وقت تملك الأضحية، بشرط مصاحبتها الى أن تذبح الأضحية.

    ردحذف