الأحد، 7 نوفمبر 2010

شروط صحة الاضحية، الجزء الأول


بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

مسألة فقهية، رقم:7
في فقه الاضحية على المذهب المالكي
شروط صحة الأضحية ـ الجزءالأول ـ
الواجب في الأضحية، السلامة من العيوب البينة، باعتبارها عبادة يتقرب بها العبد من ربه، واستنادا للنصوص الشرعية، احصى شيوخ مذهبنا عيوبا، هي في مذهبا تمنع من صحة الاضحية، ومن ذلك:
1) الســـن:
** بالنسبة للظأن، المقرر في مذهبنا، هو: أن أقل مايجزئ في الأضحية من الأسنان، الجذع، وهوماأكمل السنة من سنه... وقيل: هو ابن عشرة أشهر... وقيل: ابن ثمانية اشهر، بل وذهب بعض شيوخ المالكية، في تحديد سن الجذع، الى القول، بأنه ابن ستة أشهر.
هذا، وفي اختلاف فقهاء مذهبتا في تحديد سن الجذع من الظأن رحمة، يجد في ظلها المعسر، العاجز عن التضحية بجذع ابن سنة، أن يضحي بأصغرمنه سنا، ولاعبرة بقول من يشترط ان يكون الجذع عظيما اذا قل سنه عن سنة.
** وأما بالنسبة للمعز، فلا تصح الأضحية الا بالثني، وهو ماأوفى سنة ودخل في الثانية، دخولا بينا، ولو شهرا واحدا، وذلك اتفاقا.
** وبالنسبة للبقر، فلا تصح الأضحية الا بالثني ، والثني من البقر هوما أكمل السنة الثالثة، وان دخل في السنة الرابعة، فذلك أفضل.
** وبالنسبة للابل، فلا تصح الا بالثني، وهو ابن ست سنين، كما قال ابن أبي زيد القيرواني، في رسالته، وفسره بعض شراح الرسالة، قائلا: (أي، ما دخل في السنة السادسة).
وأما عن السنة المعتمدة في تحديد سن الأضحية، فهي السنة العربية، وهي: (ثلاثمائة، وأربعة، وخمسون يوما)، لا السنة القبطية، وقدرها: (ثلاثمائة، وخمسة، أوستة، وستون يوما).
2) أن لاتكون جماء(باستئصال):
الجماء من ذوات القرن، (كالبقر، والمعز، والظأن): هي التي لاقرن لها، فان كان ذلك عن خلقة، أجزأت، باتفاق، وان كان ذلك عن استأصال، ففيها قولان:
ـ القول الأول: أجزأت ان لم يكن هناك ادماء، والحال أن مكان استئصال القرن قد برأ، والا انعدمت صلاحيتها للأضحية.
ـ القول الثاني: عدم الاجزاء ولو بدون ادماء، وهو قول ابن حبيب.
والقول الأول أراه الأيسر، والجدير بالاتباع، ان شاء الله ـ تعالى ـ
3) أن لاتكون مقعدة بسبب المرض:
المقعدة التي لاتصح بها الاضحية، هي العاجزة عن القيام، بسبب المرض، وأما ان كانت مقعدة بسبب السمنة... وكثرة الشحم، فتجزئ.
4) أن لاتكون مكسوررة القرن:
الأضحية المكسورة القرن، لاتجزئ، اذا كان مكان كسر القرن المكسور، ينزف دما، ولم يبرأ، سواء كسر القرن من أصله... أومن طرفه، اذ المراد من قول الفقهاء: (عدم الادماء) ، هو عدم البرء.
فان برئ مكان كسر القرن، وتوقف دمه عن السيلان، أجزأت، وصحت بها الأضحية.
5) أن لاتكون مريضة مرضا بينا:
والمرض البين في العرف الفقهي: هو الذي يمنع الاضحية من التصرف السليم، كأترابها، بخلاف ما اذاكان المرض خفيفا فانه لايضر، حيث لامانع من صحة الأضحية بالمريضة مرضا خفيفا.
6) أن لاتكون جرباء:
الجرب: المانع من صحة الأضحية ، هو الجرب البين، وأما الخفيف، فلايضر، اذالبينة قيد في عدم الاجزاْء.
7) أن لاتكون مصابة بالبشم:
البشم: هو التخمة، والتخمة عيب مانع من الاجزاء في الاضحية، وذلك مالم يحصل لها اسهال، فتصح، وتجزئ.
وأما ان كان البشم خفيفا، فانه لايكون مانعا في الاجزاء.
8) أن لاتكون مجنونة:
الجنون المانع من صحة الأضحية، هو الجنون الدائم، والبين، الذي يفقد الحيوان بسببه الالهام، بحيث لايهتدي الى ماينفعه، ولايجانب مايضره...
وأما ان كان الجنون غيردائم، فانه لايكون مانعا في الاجزاء.
9) أن لاتكون عجفاء:
العجفاْء: هي الهزيلة، أوكما قيل: هي التي لامخ في عظامها، ومتى كانت الأضحية على هذه الحال، كان هذا عيبا كافيا لعدم الاجزاء.
10) أن لاتكون عرجاْء:
العرجاء: هي التي لاتسيربسيرصواحباتها، ولاتستطيع اللحاق بهن، وهذا ـ ايضا ـ عيب مانع من الاجزاء.
والله اعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته، ومن والاه.

هناك تعليقان (2):

  1. بارك الله لكما في المجهود و استمري أيتها الأخت على هذا الدرب "ومن أحسن قولا ممن دعا إلى اللّه" و لكن لو يتم تحسين الموقع ليكون أكثر أناقة ووضع أكثر مسائل فقهية مع ذكر المصادر لتقع الاستفادة أكثر... و شكرا

    ردحذف
  2. جزاكم الله خيرا... نعم الرأي الذي رأيت... سنسعى باذن الله ـ تعالى ـ الى تحسين المدونة، وسنبذل مزيد جهد لإرفاق المواضيع المطروحة بالمراجع الضرورية، ان شاء الله ـ تعالى ـ مع الشكرسلفا، والسلام عليكم.

    ردحذف