الأربعاء، 10 نوفمبر 2010

شروط صحة الأضحية: الجزء الثاني


بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

مسألة فقهية، رقم:7
في فقه الاضحية على المذهب المالكي
شروط صحة الأضحية ـ الجزء الثاني ـ
الواجب في الأضحية ـ كما أسلفنا ـ السلامة من العيوب البينة، باعتبارها عبادة يتقرب بها العبد من ربه.
 واستنادا للنصوص الشرعية، احصى شيوخ مذهبنا عيوبا، هي في مذهبا تمنع من صحة الأضحية، واجزائها، ومن ذلك ماسبق نشره ـ بالجزءالأول ـ على صفحة مدونتنا المتواضعة، هذه.
وفي هذا الجزء، نواصل تدوين ماوفقنا الله ـ تعالى ـ لتدوينه، من شروط صحة الأضحية، على النحوالآتي:
11) أن لاتكون عوراء، أوعمياْء:
العور، كما هو عند أهل اللغة: ذهاب حس احدى العينين، والعمى ، كما قالوا: ذهاب بصراحدى العينين كله، وهما ـ عند فقهائنا ـ من العيوب المانعة من الاجزاء، والصحة، حتى ولوكانت صورالعين قائمة.
وكذلك الحكم لوذهب أكثرالحس، أوالبصر.
وأما اذا كان بعينيها بياض لايمنعها النظر، أجزأت.
12) أن لاتكون فائتة جزئ:
المراد بفائتة الجزء في قول الفقهاء، هو نقصان عضو من أعضاء الأضحية، كرجل، مثلا، وهذا ـ أيضا ـ عيب مانعا من الاجزاء، سواء كان نقصانه أصالة ( خلقة)... أوكان عرضا، بقطع، أونحوه.
وكذلك الحكم، لوكان الجزء الفائت بالقطع، أصليا... أوزائدا، كرجل خامسة.
وأما لوكان الجزء الفائت بخصية (أصالة، أوبقطع) فان ذلك لايؤثر في الاجزاء، مالم يحصل للأضحية مرض بين، وانما أجزأت لأن الاخصاء يعود بمنفعة في لحمها، فيجبرهذا النقص الحاصل.
13) أن لاتكون صمعاء:
والصمعاء، ـ بالصاد، أوبا لسين، لغتان صحيحتان ـ : هي صغيرة الأذنين جدا، كأنها خلقت بلا أذن، وصغر أذني الأ ضحية عيب مانع من صحة الاضحية.
14) أن لاتكون ذي أم وحشية:
الحيوان الوحشي، هو الحيوان غيرالأليف، كبقرالوحش، وماكان على شاكلته.
 وذات الأم الوحشية، هي  التي أبوها من الأنسي ( الأليف )، وذلك بأن ضربت فحول الأنسي في اناث الوحشي، فكانت ثمرة هذا التزاوج، وقد يتصورحصول مثل هذا، خاصة في البقر، ومتى كان ذلك كذلك، كان هذا مانعا من الاجزاء، اتفاقا.
واما لوحدث العكس، بأن كانت الام من الأنسي ( الأليف )، والأب وحشي، فمختلف في صحة الأضحية به، والأصح من أقوال الفقهاء، أنها لاتجزئ.
15) أن لاتكون بتراء:
والبتراء من الحيوان، هي التي لاذنب لها، خلقة، أوطروا، وهذا كذلك من العيوب المانعة من الاجزاء.
16)أن لاتكون بكماء:
 وأما البكماء، فهي التي فقدت صوتها، وبكم الأضحية، عيب مانع من الاجزاء.
17) أن لاتكون بخراء:
والبخراء، هي التي تغيرت رائحة فمها، ومتى كانت الأضحية مصابة بهذا المرض، فقدت شرطا من شروط صحة الأضحية، وباتت غير مجزئة.
18) أن لاتكون يابسة الضرع:
يابسة الضرع، لاتجزئ في الأضحية، اذا كان جميع ضرعها يابسا، لايرضع.
وأما اذا كان بعض الضرع يابسا، وأرضعت، أجزأت.
19) أن لاتكون مقطوعة، أو مشقوقة الأذن:
ومشقوقة، أومقطوعة، الأذن التي لاتجزئ في الأضحية، اذا كان شق أذنها، أكثرمن الثلث، وكذلك لوقطع منها مثل هذا القدر.
وأما لو كان القطع، أو الشق ثلثا فأقل، أجزأت.
20) أن لاتكون مكسورة سنين فأكثر:
ومن العيوب المانعة من صحة الاضحية، واجزائها، كسرسنين فأكثر، أوقلعهما، أوسقوطهما، بسبب مرض، أوضرب.
الا اذا حصل ذلك بسبب الاثغار( التغيير)، أوبسبب الكبر، فتجزئ.
وأما كسرسن واحدة، فمغتفر.
21) أن لاتكون ذاهبة ثلث الذنب:
ذاهبة ثلث الذ نب فصاعدا، لاتجزئ في الأضحية، بخلاف ما اذا كان الذاهب من الذنب أقل من الثلث، فتجزئ، ومعنى هذا، أن ذهاب ثلث ذ نب الاضحية، يضر، وذهاب ثلث الأ ذن لايضر، فتأمل ذلك.
22) أن لا تكون صماء:
والصماء هي التي لا تسمع، ومتى كانت الأضحية صماء، كان ذلك عيبا مانعا من الاجزاء، باتفاق الفقهاْ ء.
هذا، ولشروط صحة الأضحية بقية، أرجأ نا الحديث عنها لاحقا ، ان شاء الله ـ تعالى ـ والله اعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته، ومن والاه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق