الاثنين، 29 نوفمبر 2010

سجود السهو: تصنيف الحالات النفسيّة فقهيّا


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الصلاة على المذهب المالكي
سجود السهو
تصنيف الحالات النفسيّة فقهيّا

الصنف الأوّل:
وهو فقهيا، يشمل، حالات السهو، والنسيان، والغفلة، والذهول، باعتبارها حالات نفسية، متماثلة في الآثار والنتائج، إذ الساهي عن الشيء تارك له، وكذا ناسيه، والغافل عنه، والذاهل.

الحكم الفقهي المتعلق بهذه الحالات النفسيّة:

وأمّا الحكم الفقهي المتعلق بهذه الحالات النفسية، حين طروئها على المصلي، فهو، تدارك المسهو عنه، وما في معناه، فرضا كان أو سنّة، فور تذكره وقبل فوات محل تداركه، ثم يسجد سجدتي السهو، إن قبليا فقبليا، وإن بعديا فبعديا، وإلاّ جبر النقص بالسجود للسهو، إن كان المتروك سنة من سنن الصلاة الموجبة لسجود السهو وتعويض ما فات محل تداركه من الفرائض، بركعة كاملة، ثم السجود للسهو ـ أيضا ـ عمّا ترتب من زيادة، أو نقص وزيادة معا، وذلك وفق الضوابط الفقهيّة الآتي بيانها في مواضعها من هذه المدونة، إن شاء الله ـ تعالى ـ

الصنف الثاني:
وأمّا الصنف الثـاني ، من الحالات النفسية، فيشمل، الشك، والظن، والوهم، وهذه وان اختلفت معـانيها، إلاّ أنها في العرف الفقهي ذات نتائج وآثار واحدة، وخاصّة إذا تعلّق الأمر بالفرائض، حيث لا تبرأ ذمة الشاك أو الظان أو الواهم، إلا بيقين، ولا خروج من العهدة إلا بما تأكدت حقيقته، وإلا بطلت العبادة.

الحكم الفقهي المتعلق بهذه الحالات:
ولذلك كان حكم من التبس عليه، أثناء صلاته، أمر فرض من فرائضها، وجب عليه حينها الإتيان به مباشرة، ما لم يفت محل تداركه، والسجود للسهو إن قبليا فقبليا، وإن بعديا فبعديا، وإلاّ ـ بأن  فات محل التدارك ـ ألغى الركعة صاحبة اللبس، وعوّضها بركعة أخرى، ثمّ سجد للسهو كذلك، وإلا بطلت الصلاة لعدم التدارك والإصلاح.

بخلاف ما إذا التبس على المصلي، أثناء صلاته، أمر سنة من السنن الموجبة لسجود السهو، بسبب الشك أو الظنّ، وفاته التدارك، فإنّه يجبرها بالسجود للسهو، كما لا شيء عليه حين توهم نقصها، إذ لا يؤخذ الوهم بعين الاعتبار في مجال السنن، وهو كالعدم.
والله اعلم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.
                            ... يتبع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق