الاثنين، 1 نوفمبر 2010

الاضحيـــــــــة


بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

مسألة فقهية، رقم:7
في فقه الاضحية على المذهب المالكي
 الاضحيـــــــــة
حكمهــــــــــا:
الاضحية سنة واجبة، على كل قادر عليها، من احرار المسلمين، ذكرا... كان أوأنثى، صغيرا... أوكبيرا... مقيما كان...أومسافرا، الاالحاج القائم بمناسك الحج، ولو كان من سكان منى، يثاب فاعلها ولايعاقب تاركها.
وعند الاخوة الاحناف، أن تاركها، لا يعذب بالنار، ولكن يحرم من شفاعة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
 وعلى المشهور، في مذهبنا: (أنه لو اتفق أهل البلد على تركها، قوتلوا لامتناعهم منها).
شروط وجوبهــــا:
وأما شروط وجوبها على جهة السنية، فهي:
** الاستطاعـــة: والمستطيع، هو ذاك الذي لايحتاج لثمنها لأمر ضروري طيلة عامه، ولوكان صبيا لم يبلغ الحلم.
فان كان يحتاج لثمنها في عامه، فلا تجب في حقه، ولا يطالب بتسلف ثمنها، اذ الاضحية ليست كصدقة الفطرفي الحكم، الذي هو الفرضية، وأما الأضحية فحكمها الوجوب على جهة السنية.
وقيل: اذا استطاع أن يستدين، استدان .
هذا، ويجب على من في يده مال صغير، أويتيم، من وصي، أوغيره، ان يضحي عنه منه، ويقبل قوله عند التقاضي ، كما يقبل في النفقة، وفي نحو هذا، قال الامام مالك ـ عليه سحائب الرحمة ـ لماسئل عن الضحية عن يتيم له ثلاثون دينارا، قال: ( يضحي عنه، ورزقه عليه).
** الحريــــة: وبناء على هذا الشرط، فانها لاتجب على الرقيق، سواء كان قنا... أو فيه شائبة رق...كام الولد... ومن كان على شاكلتهم.
واستحسن الامام مالك ـ رحمه الله، تعالى ـ التضحية اذا أذن لهم سيدهم.
** أن لايكون حاجا: ذلك ان الحاج القائم بمناسك الحج، اذا نحر، أو ذبح، لايعتبرذلك اضحية، وانما هو هدي، لوقوفه بعرفة، وأيضا، لأن الحجاج لم يخاطبوا بصلاة العيد لأجل حجهم، فكذلك الأضحية.
وأما من لم يشهد الموسم ـ فقد قال مالك ـ رحمه الله، تعالى ـ: (... ومن لم يشهد الموسم من أهل مكة، وغيرها، فهم في ضحاياهم)، ومثلهم في الحكم المسافر.
والله اعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته، ومن والاه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق