الجمعة، 29 أكتوبر 2010

أجوبــــــة للسائليــــــن


بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

أجوبــــــة للسائليــــــن
الجواب، رقم:6، حكم غسل الميت
غسل الميت فرض كفاية، اذا قام به البعض سقط عن الباقين.
الجواب، رقم:7، الميت الذي يجب غسله
وأما الميت الذي يجب غسله، فهو الميت المسلم، الذي ظهرت عليه علامة من علامات الحياة، كالحركة... أو التنفس... أوالصوت... أونبض القلب... ونحوذلك مما هودليلا على حياة الكائن، ولوكان للحظة، كمن ولد ثم مات بعد فتح عينه... أوتحريك يده، أو رجله، وهكذا، بخلاف من ولد ميتا، فلا يجب غسله، وكذلك الذي استشهد وهو يقاتل لاعلاء كلمة الله ـ تعالى ـ لمزيد شرفه.
الجواب، رقم:8، الواجب عند غسل الميت
يجب عند غسل الميت مايلي:
اولا: سترعورة الميت من السرة الى الركبة، ( الذكرمع الذكر، والأنثى مع الانثى).
وأما اذا كان الغاسل ذكرا محرما، والميت أنثى محرما له، يجب على الغاسل أن يسترجميع بدنها، وأن لايباشره بالدلك، وانما بخرقة كثيفة.
فان كان الغاسل انثى محرما، والميت ذكرا محرما لها، يجب عليها أن تسترعورته فقط، وذلك على المعتمد في مذهبنا المالكي، خلافا لمن أوجب ستر جميع بدنه، فان لم يوجد ساتر، غضت بصرها ولاتترك غسله.
وأما عند غسل أحد الزوجين لصاحبه، فيندب سترالعورة ولايجب، وكذلك حكم الامة مع سيدها،
ثانيا: غسلة التطهر، يجب ان تكون بالماء المطلق، وهو الماء الذي لم يتغيرلونه، أوطعمه، أوريحه، ولوكان المغير طاهرا.
ويجوزفي مذهبنا،غسل الميت بماء زمزم، بل هو أبرك ، وأفضل.
وأما عن صفة غسل الميت،فهي كغسل الجنابة، الاجزاء كالاجزاء، والكمال كالكمال، اذ الواجب فيه، تعميم بدن الميت بالماء، مع الدلك الخفيف، مرة واحدة، جنبا كان الميت، أوحائضا.
هذا والمعتمد الذي عليه الامام مالك ـ رحمه الله، تعالى ـ ان غسل الميت، تعبدي.
ثالثا: عندغسل المخرجين، يجب على الغاسل أن يلف على يده خرقة كثيفة، ويحرم عليه مباشرة ذلك منه.
هذاهوالواجب عند غسل الميت،الذي تبرأ به ذمة جميع المسلمين، والله اعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، ومن والاه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق